الصفحات

الأحد، 9 أكتوبر 2016

اتفاقية اتحاد الإمار​ات العربية‏

نظراً لأن إمارتي أبو ظبي ودبي أبرمتا في يوم 20 ذي القعدة سنة 1387هـ الموافق 18 فبراير سنة 1968م، اتفاقاً على إنشاء اتحاد بينهما رغبة منهما في المحافظة على الاستقرار في بلديهما وتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما، 
ولما كان الإجماع منعقداً على إنشاء اتحاد يشمل جميع الإمارات العربية في الخليج بما فيها إمارتا أبو ظبي، ودبي أوفى بتحقيق الغرض الذي نشدته هاتان الإمارتان وترنو إليه آمال شعوب المنطقة بأسرها،
ودعماً لأواصر الأخوة الوثيقة بين جميع الإمارات العربية في الخليج العربي، وتثبيتاً للروابط القوية العديدة التي تجمع بين هذه الإمارات.
وحرصاً على توجيه جهودها بكل الوسائل المستطاعة إلى ما فيه صلاح أحوالها، وتأمين مستقبل بينها، وتحقيق الخير للأمة العربية جمعاء.
واستجابة لرغبة شعوب المنطقة في تعزيز أسباب الاستقرار في بلادها وتحقيق الدفاع الجماعي عن كيانها وصيانة أمنها وسلامتها، وفقاً لأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية.
فقد اجتمعوا مع الوفود المرافقة لهم في دبي بين اليوم السادس والعشرين من ذي القعدة عام 1387هـ الموافق لليوم الخامس والعشرين من فبراير عام 1968 م واليوم الثامن والعشرين من ى القعدة عام 1387 هـ الموافق لليوم السابع والعشرين من فبراير عام 1968م.
وتم التعاقد والاتفاق بينهم على ما يلي:
إنشاء اتحاد الإمارات العربية
1- ينشأ اتحاد للإمارات العربية في الخليج العربي من الإمارات المتعاقدة ويسمى اتحاد الإمارات العربية.
2- يكون الغرض من هذا الاتحاد توثيق الصلات بين الإمارات الأعضاء، وتقوية التعاون بينها في كل المجالات، وتنسيق خطط تقدمها ورخائها، ودعم احترام كل منها لاستقلال الأخرى وسيادتها، وتوحيد سياستها الخارجية وتمثيلها الخارجي، وتنظيم الدفاع الجماعي عن بلادها صيانة لأمنها ومحافظة على سلامتها، والنظر بصفة عامة في شئونها ومصالحها المشتركة بما يكفل بلوغ أمانيها وتحقيق آمال الوطن العربي الكبير قاطبة.


السلطات

3- يشرف على شؤون الاتحاد مجلس يسمى المجلس الأعلى ويشكل من حكام هذه الإمارات.
4- يضطلع المجلس الأعلى بوضع ميثاق كامل دائم للاتحاد. ويرسم سياسة عليا له في المسائل الدولية والسياسية والدفاعية والاقتصادية والثقافية وغيرها المتصلة بأغراض الاتحاد المبينة في المادة الثانية من هذه الاتفاقية. ويختص المجلس بإصدار القوانين الاتحادية اللازمة في هذا الشأن. وهو المرجع الأعلى في تحديد الاختصاصات وتصدر قراراته بالإجماع .
5- يتناوب حكام الإمارات الأعضاء سنوياً، رئاسة اجتماعات المجلس الأعلى. ويتولى الرئيس تمثيل الاتحاد في الداخل وتجاه الدول الأجنبية.
6- تصدر الميزانية العامة للاتحاد بقرار من المجلس الأعلى. ويعين القانون مواردها والحصة التي تؤديها كل إمارة من الإمارات الأعضاء.
7- يعاون المجلس مباشرة سلطاته مجلس يسمى مجلس الاتحاد.
8- مجلس الاتحاد هو الهيئة التنفيذية للاتحاد، ويمارس اختصاصاته وفقاً للسياسة العليا التي يقررها المجلس الأعلى وطبقاً للقوانين الاتحادية.
9- يحدد القانون طريقة تشكيل مجلس الاتحاد، والقواعد الأساسية لنظامه.
10- لا تعتبر قرارات مجلس الاتحاد نهائية إلا بعد مصادقة المجلس الأعلى عليها.
11- تشكل وتنظم بقانون اتحادي المجالس والهيئات اللازمة لمعاونة مجلس الاتحاد على القيام بأعماله.


أحكام متفرقة
12- عملا بحق الدفاع الشرعي - الفردي والجماعي - عن كيانها، تتعاون الإمارات المتعاقدة فيما بينها لدعم مقوماتها العسكرية وتعزيزها. وأداء لواجبها المشترك في دفع أي اعتداء مسلح يقع على أي منها، تشترك، بحسب مواردها وحاجاتها، في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية للقيان بهذا الواجب.
13. 
‌أ- يكون للاتحاد محكمة عليا تسمى "المحكمة الاتحادية العليا".
‌ب- يحدد القانون طريقة تكيل المحكمة ونظامها واختصاصاتها.
14. يصدر بتعيين المقر الدائم لاتحاد الإمارات العربية قرار من المجلس الأعلى، ولهذا المجلس أن يجتمع في أي مكان آخر يحدده.
15. تمارس حكومة كل إمارة شئونها المحلية الخاصة التي لم يسند لها الاختصاص بصددها للاتحاد بموجب هذه الاتفاقية أو القوانين الاتحادية.
16. يجوز بقرار من المجلس الأعلى للاتحاد تعديل هذه الاتفاقية، وبخاصة إذا كان من شان التعديل أن يجعل الروابط بين الإمارات الأعضاء اشد قوة وأكثر متانة. ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للدور الذي يقدم فيه الطلب.
17. يعمل بهذه الاتفاقية من أول محرم 1388 هـ، الموافق 30 مارس سنة 1968 م، وفقا للأنظمة المرعية في كل إمارة عضو، وذلك إلى حين وضع ميثاق بالنظام الكامل الدائم للاتحاد.

حررت هذه الاتفاقية في دبي بتاريخ الثامن والعشرين من ذي القعدة عام 1387 هـ، الموافق لليوم السابع والعشرين من فبراير عام 1968 م من تسع نسخ سلمت واحدة منها لكل من الإمارات الأعضاء.


الموقعون على هذه الاتفاقية :
صاحب العظمة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان حاكم أبو ظبي 
صاحب العظمة الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة حاكم البحرين
صاحب العظمة الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم حاكم دبي
صاحب العظمة الشيخ أحمد بن علي آل ثاني حاكم قطر
صاحب العظمة الشيخ أحمد بن راشد المعلا حاكم أم القيوين
صاحب العظمة الشيخ خالد بن محمد القاسمي حاكم الشارقة
صاحب العظمة الشيخ صقر بن محمد القاسمي حاكم رأس لخيمة
صاحب العظمة الشيخ محمد بن حمد الشرقي حاكم الفجيرة
صاحب العظمة الشيخ راشد بن حميد النعيمي حاكم عجمان​​​

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق