الصفحات

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 975 لسنة 33 جلسة 2 /3 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 34 ص 166

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار رضوان، ومحمد صبري، ومحمد محمد محفوظ، ومحمد عبد المنعم حمزاوي.
-----
- 1  نقض " الطعن بالنقض ".
الطعن بالنقض طبيعته حق شخصي لمن صدر الحكم ضده ليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرته إلا بإذنه مثال .
الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته، وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه. ولما كان المحامي الذي قرر بالطعن نيابة عن الطاعن الثاني لم يقدم التوكيل الذي يخوله الطعن، فإن الطعن يكون غير مقبول شكلاً للتقرير به من غير ذي صفة.
- 2  اختصاص " ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى التعويضات المدنية". إقراض بربا فاحش . دعوى مدنية " مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها".
جريمة الاعتياد على الإفراض بالربا الفاحش . عدم جواز الادعاء فيها مدنيا أمام المحاكم الجنائية سواء كان المجنى عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر . علة ذلك .
استقر قضاء محكمة النقض على أن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش - لا يجوز فيها الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية سواء أكان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر، وذلك لأن القانون على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض، وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلاً أن يضر بأحد معين. ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى المدنية يكون غير سديد، ولا يكون له بعد إذ تقرر عدم قبول تلك الدعوى أن يتحدى بأي وجه من وجوه الطعن على قضاء الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة.
- 3  اختصاص " ولاية المحاكم الجنائية بالنسبة إلى التعويضات المدنية". إقراض بربا فاحش . دعوى مدنية " مدى اختصاص المحاكم الجنائية بنظرها". جريمة " أركانها".
الجريمة المنصوص عليها في المادة 339 / 1 عقوبات . أركانها انتهاز المقرض ضعف أو هوي نفس المقترض الحاجة إلي الاقتراض لا توفر هذا الركن . استخلاص الحكم عدم توافر ذلك الركن . اعتبار الفعل مجرد تعامل مدني خروج التقاضي في شأن التعويض عنه من اختصاص المحاكم الجنائية .
لما كان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود جريمة فيما نسب إلى المطعون ضدها بالتهمة الأولى تأسيساً على عدم توفر أحد الأركان التي استلزمتها الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون العقوبات - وهو انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض - وكان ما ذهب إليه الحكم من أن الحاجة إلى الاقتراض لا توفر ذلك الركن الفاقد - صحيحاً في القانون. ذلك بأن وراء كل قرض حاجة تدفع المقترض إليه، ولم ينصرف قصد الشارع في تأثيم الفعل إلا إلى حالة معينة هي التي يستغل فيها المقرض شهوة المقترض أو ضعفه العقلي أو الخلقي، وكان الفعل بعد إذ انحسر عنه التأثيم لا يعدو أن يكون على ما دل عليه الحكم - مجرد تعامل مدني يخرج التقاضي في شأن التعويض عنه من اختصاص المحاكم الجنائية.
------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها في قضية الجنحة رقم 4822 سنة 1959 الأزبكية بأنها في خلال عام 1954 بدائرة قسم الأزبكية: أولاً- انتهزت فرصة ضعف نفس "....... و........." وأقرضتهما نقوداً بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانوناً. وثانيا - اعتادت على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا. وطلبت عقابها بالمادة 339 /1 - 2- 3 - 4 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهما مدنياً طالبين الحكم لهما قبل المتهمة بمبلغ 51 ج تعويضاً مؤقتاً. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة الأزبكية الجزئية أقامت المطعون ضدها ضد المدعيين بالحقوق المدنية دعوى بالطريق المباشر قيدت برقم 13294 سنة 1959 نسبت فيها إليهما أنهما تقدما إليها لاستدانة مبلغ 12574 جنيهاً وأوهماها واحتالا عليها للحصول على المبلغ السالف الذكر بأن يرهنا لها ضماناً لسداد الدين 3000 سهم من أسهم شركة .............. وأدخلا في روعها أن هذه الأسهم مملوكة لهما فعلاً وأن قيمتها في السوق تضمن سداد الدين وتعهدا بإيداع هذه الأسهم بنك مصر خلال شهر ولم يقم المذكوران بإيداع الأسهم مما يعتبر نصباً - وطلبت معاقبتهما بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامهما بدفع 100 جنيه تعويضاً مؤقتاً. ودفع الحاضر مع المطعون ضدها بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضدها بمضي المدة، كما دفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وإلزامهما بمصروفاتها - وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة سماع الدعوى قضت فيها حضورياً في 22 نوفمبر سنة 1961 عملاً بمادة الاتهام بالنسبة إلى المطعون ضدها. أولاً- برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المتهمة بمضي المدة وبعدم سقوطها. وثانياً- بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما وألزمتهما بمصروفاتها. وثالثاً- ببراءة المتهمة مما نسب إليها عن التهمة الأولى. ورابعاً- بحبس المتهمة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 ج لوقف النفاذ عن التهمة الثانية. وخامساً - في الجنحة المباشرة المقامة من المطعون ضدها ببراءة المتهمين مما نسب إليهما وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعتها المصروفات. فأستأنف كل من المتهمة والمدعيين بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 3 أبريل سنة 1962 بقبول الاستئناف شكلاً وفي موضوع الجنحة رقم 4822 سنة 1959 الأزبكية. أولاً- تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الإدعاء بالحق المدني المقام من المجني عليهما وفيما قضى به من براءة المتهمة (المطعون ضدها) مما نسب إليها عن التهمة الأولى وألزمت المستأنفين المصروفات المدنية الاستنئافية. وثانياً- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المتهمة بمضي المدة وبعدم سقوطها. وثالثاً: بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إدانة المتهمة عن التهمة الثانية الخاصة بالاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش وبراءتها من التهمة المسندة إليها في هذا الخصوص. ورابعاً: وفي موضوع الجنحة المباشرة رقم 13294 سنة 1959 الأزبكية برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المدعي بالحق المدني الأول في هذا الحكم بطريق النقض في 5 مايو سنة 1962 كما طعن فيه الأستاذ ...... المحامي والوكيل عن المدعي بالحق المدني الثاني في التاريخ المذكور إلا أنه لم يقدم هذا التوكيل... إلخ.
--------
المحكمة
حيث إن الأستاذ .... قرر بالطعن نيابة عن الطاعن الثاني ولم يقدم التوكيل الذي يخوله الطعن, ولما كان الطعن بالنقض حقا شخصيا لمن صدر الحكم ضده يمارسه أو لا يمارسه حسبما يرى فيه مصلحته, وليس لأحد غيره أن ينوب عنه في مباشرة هذا الحق إلا بإذنه, فإن الطعن يكون غير مقبول شكلا للتقرير به من غير ذي صفة

وحيث إن الطعن المقدم من الطاعن الأول استوفى الشكل المقرر في القانون
وحيث إن مبنى الطعن المقدم من هذا الطاعن, هو أن الحكم المطعون فيه, إذ قضى بعدم قبول الدعوى المدنية المرفوعة منه بتعويض الضرر الذي لحقه من جريمتي انتهاز المطعون ضدها فرصة ضعفه وإقراضه نقودا تزيد عن الحد المقرر, واعتيادها على إقراض نقود بالربا الفاحش, قد أخطأ في القانون وجاء مشوبا بالقصور وفساد الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق, ذلك بأنه استند في قضائه هذا على أن قضاء محكمة النقض قد استقر على عدم قبول الادعاء المدني من المقترض في جنحة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش, مع أن هذا القضاء من نصوص القانون وقد تأثرت به المحكمة العليا بما ذهبت إليه محكمة النقض الفرنسية بسبب صدور قانون في فرنسا حرم صراحة على المدعي بالحقوق المدنية رفع دعواه بالطريق المباشر - على أنه إن صح القول بحرمان المقترض من حق تحريك الدعوى مباشرة فإنه لا محل لحرمانه من الادعاء مدنيا في الدعوى الجنائية المقامة من النيابة العامة, وعلى وجه الخصوص حين تكون الجريمة قد تكاملت بأفعال الاعتياد التي يقترفها المقرض على شخص واحد كما هو الحاصل في الدعوى - إذ يمكن القول في هذه الصورة بأن الضرر الذي يلحق بالمجني عليه غير ناشئ عن مجرد حالة نفسية هي الاعتياد بل عن جريمة تكونت بفعلين أو أكثر وقعا عليه. هذا إلى أنه لا جدال في جواز الادعاء مدنيا عن الضرر الناشئ عن الجريمة الأولى, لأنها تقوم في حق المطعون ضدها على فعل واحد. ويضيف الطاعن إلى ما تقدم, أن قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة المطعون ضدها من الجريمتين غير سديد, ذلك بأنه, فيما يختص بالجريمة الأولى, قد أخطأ القانون حين أقام قضاءه على القول بأن الضعف هو عدم اتزان الفعل وسلامة التقدير نتيجة ظروف قاهرة أو شخصية كشيخوخة أو مرض, وأن الهوى عامل نفساني, وأنه لا يوجد في وقائع الدعوى ما يثبت أن المطعون ضدها استغلت ضعف الطاعن, وفات الحكم أن الحاجة إلى المال ماثلة في تتابع العمليات, وعدم الاتزان والافتقار إلى سلامة التقدير, كل هذا دليله قبول الاقتراض بفائدة مقدارها 5% شهريا, إذ لا يقدم على ذلك شخص متزن أو سليم التقدير. وفيما يختص بالجريمة الثانية - الإقراض بالربا الفاحش, فإن الحكم قد عول في تبرئة المطعون ضدها على تشككه في العملية الحسابية التي تمسك بها الطاعن, ومن أقوال من أشهدهما, دون أن يعنى بتمحيص باقي الوقائع التي انطوت عليها التحقيقات واستخلص منها الحكم الابتدائي قضاءه بالإدانة, هذا إلى أن تدليل الحكم على البراءة جاء معيبا حين تمسك بفروق تافهة قال بها تقرير مكتب الخبراء في سبيل الاستدلال على عدم جدية الادعاء بالربا, مع أن التقرير خلص إلى أنه إذا ما بان من التحقيق توافر الإقراض بالربا فإن الفائدة طبقا لذلك تتراوح بين 12%, 60%. 
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن النيابة العامة رفعت الدعوى الجنائية ضد المطعون ضدها بوصف أنها أولا: انتهزت ضعف نفس ..........و...............- الطاعنين - وأقرضتهما نقودا بفوائد تزيد عن الحد المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا. ثانيا: اعتادت على إقراض نقود بفائدة تزيد على الحد الأقصى المقرر للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا
وطلبت عقابها بالمادة 339 من قانون العقوبات, فادعى المجني عليهما قبلها بحق مدني مقداره 51 جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنح الأزبكية قضت حضوريا أولا: برفض الدفع بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية ضد المطعون ضدها بمضي المدة وبعدم سقوطها. ثانيا : بقبول الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية المقامة من المجني عليهما. ثالثا- ببراءة المطعون ضدها مما نسب إليها عن التهمة الأولى. رابعا- بحبس المطعون ضدها ثلاثة شهور مع الشغل عن التهمة الثانية. ولما استأنف الطاعنان والمطعون ضدها هذا الحكم, قضت محكمة ثاني درجة: أولا- بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الادعاء بالحق المدني المقام من الطاعنين, وفيما قضى به من براءة المطعون ضدها عن التهمة الأولى, وبإلغائه وبراءتها من التهمة الثانية - ويبين من الرجوع إلى الحكم الابتدائي أنه بعد أن أورد واقعة الدعوى أقام قضاءه ببراءة المطعون ضدها من التهمة الأولى على قوله "وحيث إنه عن التهمة الأولى المسندة للمتهمة فيستلزم لتوافرها قانونا ثلاثة شروط-1- حصول قرض بربا فاحش -2- انتهاز ضعف المجني عليه أو هوى نفسه-3- القصد الجنائي. ولما كان الضعف عادة يرجع إلى عدم اتزان العقل وسلامة التقدير نتيجة ظروف قاهرة أو شخصية كشيخوخة أو مرض أو قصر أما الهوى فمرجعه عامل نفساني ولم يثبت من وقائع الدعوى وجود هذا الضعف أو الهوى بنفس أحد من المجني عليهما بل ما ثبت من التحقيقات أن المتهمة قد استغلت حاجتهما وهو ما لا يتوافر به الشرط الثاني". وقد تبنى الحكم المطعون فيه هذه الأسباب. وأضاف إليها - بعد أن خلص إلى عدم ثبوت التهمة الثانية - أنه لم يثبت اشتمال الدين على فوائد ربوية. هذا إلى أن الحكمين استندا في قضائهما بعدم قبول الدعوى المدنية على أنه لا يقبل من المقترض في جنحة اعتياد الإقراض بالربا الفاحش أن يرفع دعواه المباشرة أمام المحاكم الجنائية أو أن يدعي بحقوق مدنية في الدعوى المرفوعة من النيابة العامة أمام تلك المحاكم سواء أكان قد تعاقد في قرض ربوي واحد أو أكثر وذلك لأن القانون لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين, أما الضرر الذي يصيب المقترضين فلا ينشأ إلا عن عمليات الإقراض المادية وهو ينحصر في قيمة ما يدفعه زائدا عن الفائدة القانونية لا أكثر ولا أقل, والدعوى به إنما هي دعوى استرداد هذا الزائد الذي أخذه المقرض بغير وجه حق, وهي بطبيعتها دعوى مدنية ترفع إلى المحكمة المدنية وتحكم فيها ولو لم يكن هناك إلا قرض واحد, أي لم تكن هناك أية جريمة, ولا يجوز رفعها أمام محكمة الجنح لأن المبلغ المطالب به لم يكن ناشئا مباشرة عن جريمة. لما كان ذلك, وكان الحكم الطعون فيه قد خلص إلى عدم وجود جريمة فيما نسب إلى المطعون ضدها بالتهمة الأولى تأسيسا على عدم توافر أحد الأركان التي استلزمتها الفقرة الأولى من المادة 339 من قانون العقوبات - وهو انتهاز المقرض ضعف أو هوى نفس المقترض, وكان ما ذهب إليه الحكم من أن الحاجة إلى الاقتراض لا توفر ذلك الركن الفاقد, صحيحا في القانون ذلك بأن وراء كل قرض حاجة تدفع المقترض إليه, ولم ينصرف قصد الشارع في تأثيم الفعل إلا إلى حالة معينة هي التي يستغل فيها المقرض شهوة المقترض أو ضعفه العقلي أو الخلقي, وكان الفعل بعد إذ انحسر عنه التأثيم لا يعدو أن يكون على ما دل عليه الحكم - مجرد تعامل مدني يخرج التقاضي في شأن التعويض عنه من اختصاص المحاكم الجنائية - لما كان ذلك, وكان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن جريمة الاعتياد على الإقراض بالربا الفاحش - لا يجوز فيها الادعاء المدني أمام المحاكم الجنائية سواء كان المجني عليه قد تعاقد في قرض ربوي واحد أم أكثر, وذلك لأن القانون على ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه لا يعاقب على الإقراض في ذاته وإنما يعاقب على الاعتياد على الإقراض وهو وصف معنوي قائم بذات الموصوف يستحيل عقلا أن يضر بأحد معين لما كان ما تقدم, فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى الخطأ في القانون حين قضى بعدم قبول الدعوى المدنية يكون غير سديد ولا يكون له بعد إذ تقرر عدم قبول تلك الدعوى أن يتحدى بأي وجه من وجوه الطعن على قضاء الحكم في الدعوى الجنائية بالبراءة
وحيث إنه ترتيبا على ما تقدم يكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا مع إلزام الطاعنين المصروفات ومصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق