الصفحات

الاثنين، 5 سبتمبر 2016

الطعن 971 لسنة 33 ق جلسة 6 / 1 / 1964 مكتب فني 15 ج 1 ق 2 ص 10

برياسة السيد/ محمد متولي عتلم نائب رئيس المحكمة, وبحضور السادة المستشارين: توفيق أحمد الخشن, وحسين صفوت السركي, وأحمد موافي, ومحمد عبد الوهاب خليل.
--------
- 1  دعارة .
المعاونة التي عناها الشارع في المادة 8 من القانون 68 لسنة 1951 عدم تحققها الا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله .
المعاونة التي عناها الشارع في القانون رقم 68 لسنة 1951 في مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله.
- 2  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة التعويل في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن من دليل سواها .
من المقرر أن للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن من دليل سواها.
- 3  حكم " تسبيب الحكم . التسبيب غير المعيب".
للمحكمة أن تتبين حقيقة الدعوى وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها . ولو كانت غير مباشرة متي كان ما حصله الحكم منها لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي . أمثلة .
للمحكمة أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي.
----------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة وآخرين بأنهم في ليلة 18/6/1961 بدائرة بندر إمبابة: المتهمون الثلاثة الأول (1) ساعدوا المتهمات من الخامسة إلى الثامنة على ارتكاب الدعارة وسهلوا لهن ممارستها بالاتفاق على جلب الرجال ونقلهن إلى مكان ممارسة الدعارة على النحو المبين بالتحقيقات (2) استغلوا بغاء المتهمات من الخامسة إلى الثامنة - والأول: أدار مسكناً يدار للدعارة وهو المسكن المستأجر من المتهمة الرابعة ومبين بالتحقيقات - والثاني والثالثة: عاونا المتهم الأول على إدارة محل للدعارة بأن قامت الثالثة بإحضار المتهمات من الخامسة للثامنة إليه وقام الثاني بنقلهن إلى محل الدعارة والرابعة: (1) عاونت المتهم الأول على إدارة منزل للدعارة وممارستها له. (2) أجرت مسكناً للمتهم الأول لإدارة الدعارة وممارستها فيه مع علمها بذلك (3) أقامت بمسكن للدعارة مع علمها بذلك - والمتهمات من الخامسة للثامنة: (1) عاونوا المتهم الأول على إدارة واستغلال منزل للدعارة (2) اعتادوا ممارسة الدعارة. الأول أيضاً: أحدث عمداً بالمتهم الآخر الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وطلبت عقابهم بالمواد 1, 6, 8, 9, 11, 13 من القانون رقم 68 لسنة 1961 و242/1 من قانون العقوبات مع توقيع أقصى العقوبة. ومحكمة جنح إمبابة الجزئية قضت حضورياً بتاريخ 30 من يونية سنة 1961 عملاً بمواد الاتهام أولاً- بحبس كل من المتهمين الأول والثالثة ثلاث سنوات مع الشغل وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مماثلة لمدة الحبس مع مصادرة المنقولات المضبوطة وأمرت بالنفاذ. ثانياً- بحبس كل من المتهمات من الخامسة للثامنة سنة مع الشغل وبوضعهن تحت مراقبة البوليس مدة مماثلة لمدة الحبس وأمرت بالنفاذ. ثالثاً: بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل والنفاذ عن تهمة الضرب. رابعاً ببراءة المتهمين الثاني والرابعة مما نسب إليهما فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم ومحكمة الجيزة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بتاريخ 6/11/1961 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهمة الأولى والاكتفاء بحبسها سنتين مع الشغل ووضعها تحت المراقبة لمدة مساوية وتأييد الحكم فيما عدا ذلك بالنسبة لباقي المتهمات - بلا مصاريف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.
---------------
المحكمة
حيث إن مبنى الوجه الأول من الطعن هو الخطأ في القانون, ذلك أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن سماح الطاعنة لباقي المتهمات بالتواجد في مسكنها بشارع كلوت بك ودأبها على مساعدتهن على ارتكاب الدعارة وتسهيل ذلك لهن يعتبر معاونة منها في إدارة محل للدعارة بجهة إمبابة - مع أن أوراق الدعوى خالية من دليل على أن الطاعنة اشتركت في تهيئة هذا المحل الأخير وإعداده لارتكاب الدعارة به أو تنظيم العمل فيه واستغلاله كما قصر الحكم في استظهار أن هذا المحل معد للدعارة عادة
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه والمكمل له قد أورد للتدليل على معاونة الطاعنة في إدارة المنزل الذي وقعت به الجريمة للدعارة قوله "إن الطاعنة هي التي أحضرت المتهمات من الخامسة للأخيرة وأركبتهن في سيارته (أي سيارة المتهم الثاني) وإرشاده عن منزلها ولا يرد على ذلك بأنها لم تكن بحاجة لمصاحبة المتهمات المذكورات في السيارة بأنها قد أحضرتهن من مكان خلاف مسكنها وسارت معهن حتى ركبن السيارة" كما أورد الحكم المطعون فيه في هذا الشأن أن الطاعنة قد "دأبت على مساعدة باقي المتهمات على ارتكاب الدعارة وسهلت لهن ذلك بأن أعدت لهن المكان المناسب للانتظار به حتى يستدعيهن القوادون وطالبوا المتعة الجنسية, ومما يؤيد هذا النظر أن المستأنفة الأولى الطاعنة صاحبت باقي المتهمات إلى السيارة الأجرة التي كانت تنتظر بالطريق ثم عادت إلى مسكنها بعد ان تأكدت من انصرافهن لأداء المأمورية التي حضر المتهم ................ يستدعيهن لها ومن ثم تكون قد عاونت على إدارة محل للدعارة". لما كان ذلك, وكانت المعاونة التي عناها الشارع في القانون رقم 68 لسنة 1951 في مادته الثامنة لا تتحقق إلا بالاشتراك الفعلي في تهيئة المحل المعد للدعارة بقصد استغلاله وكان ما أورده الحكمان لا يؤدي إلى أن الطاعنة قد ساهمت في إعداد هذا المحل أو إدارته ولا تتحقق به المعاونة على إدارة منزل للدعارة وبذلك يكون قد خالف القانون إلا أنه لا جدوى مما تثيره الطاعنة بشأن عدم توافر هذه الجريمة في حقها طالما كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أعمل في حق الطاعنة حكم المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليها عقوبة واحدة تدخل في نطاق العقوبة المقررة لكل من جريمتي المساعدة على ممارسة الدعارة وتسهيلها واستغلال البغاء اللتين دانها الحكم بهما
وحيث إن مبنى الوجه الثاني من الطعن هو الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الحكم المطعون فيه استند في إدانته للطاعنة إلى أقوال المتهم الثاني من أنها هي التي أحضرت المتهمات الأخريات وأركبتهن في سيارته مع أن الطاعنة نفت هذه الواقعة كما نفت معرفتها للمتهم ودفعت بتلفيق التهمة لها من رئيس نقابة سائقي السيارات الذي رفضت الزواج منه - كما أن المتهمات الأخريات نفين هذه الواقعة ونسبن إلى المتهم الثاني أنه يستغلهن في البغاء - ذلك إلى أن هذا الشخص وقد كان متهماً في الدعوى لا يصح الاستناد إلى أقواله وحدها ما دام أنها لم تؤيد بدليل آخر - هذا بالإضافة إلى أنه قرر أمام محكمة ثاني درجة بأن الطاعنة كانت مع باقي المتهمات ومنعها المتهم الأول من ركوب السيارة معهن مما يقطع بأنه لم يكن لها أي دور إجرامي بيد أن الحكم أطرح دفاعها بقوله إنه لا يوجد في الأوراق ما يؤيده وأن الثابت أن عدد أفراد البوليس الدولي أربعة وعدد المتهمات الأخريات أربعة
وحيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعنة بتهمتي مساعدة المتهمات الأخريات على ممارسة الدعارة وتسهيلها لهن واستغلال بغائهن استناداً إلى أقوال المتهم الثاني وظروف ضبط هؤلاء المتهمات واستخلص الحكم من ذلك إلى أن الطاعنة اتخذت من مسكنها مقراً لهن حتى يستدعيهن القوادون وطالبوا المتعة الجنسية لممارسة الدعارة وأن في تواجد هؤلاء المتهمات بمنزل الطاعنة في وقت متأخر من الليل وهن لا يقطن فيه وفي حضور المتهم الأول واصطحابه لهن من هذا المسكن وخروج الطاعنة معهن إلى أن ركبن السيارة؛ هذا الذي أورده الحكم يوفر في حقها تهمتي المساعدة على ممارسة الدعارة وتسهيلها للمتهمات الأخريات واستغلال بغائهن. وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في إدانة متهم على أقوال متهم آخر في الدعوى متى اطمأنت إليها ولو لم يكن في الدعوى من دليل سواها - كما أن لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ولو كانت غير مباشرة متى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا يخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي. لما كان ذلك, فإن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه في هذا الوجه لا يكون له محل إذ هو في حقيقته جدل موضوعي مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض
وحيث إن مبنى الوجه الثالث بطلان الحكم المطعون فيه ذلك أنه أيد حكم محكمة أول درجة لأسبابه دون أن يشير أي الحكمين إلى النص الذي عاقب الطاعنة بمقتضاه ولا يغني عن ذلك إشارة الحكمين إلى المواد التي طلبت النيابة تطبيقها ما دام أنهما لم يفصحا في أسبابهما عن أخذهما بهذه المواد كما لا يكفي في هذا الشأن ما قاله الحكم من عقاب المتهمة بمواد الاتهام
وحيث إنه يبين من مطالعة حكمي محكمة أول وثاني درجة أن كلاً منهما بين في صدره المواد التي طلبت النيابة عقاب المتهمين بمقتضاها ثم أورد كل من الحكمين بعد ذلك في مدوناته أنه يتعين عقاب الطاعنة طبقاً لمواد الاتهام
ولما كان ما أورده الحكمان يكفي في بيان النصوص التي عاقب الطاعنة بمقتضاها فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل. وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن برمته غير سديد متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق