الصفحات

السبت، 24 سبتمبر 2016

الطعن 70964 لسنة 75 ق جلسة 9 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 78 ص 465

جلسة 9 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ سلامة أحمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عصمت عبد المعوض، مجدي تركي نائبي رئيس المحكمة، عبد المنعم مسعد وناصر عوض.

---------------

(78)
الطعن رقم 70964 لسنة 75 القضائية

(1) ترويج عملة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج. تستلزم قصداً خاصاً. هو نية دفع العملة الزائفة إلى التداول. وجوب استظهار المحكمة له. إثباتها له استقلالاً. غير لازم. ما لم تكن محل منازعة من الجاني.
مثال لتسبيب سائغ للتدليل على توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة حيازة عملة مقلدة بقصد الترويج.
(2) إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
منازعة الطاعن في شأن التكييف القانوني للواقعة. جدل في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقة لواقعة الدعوى. غير جائز. ما دام قضاؤها سليم.
(3) استدلالات. ترويج عملة. إجراءات "إجراءات التحقيق". قبض. مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". دفوع "الدفع ببطلان القبض". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
واجبات وسلطات مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم المنصوص عليها بالمادة 29 إجراءات؟
استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين لاتهامهم في جريمة ترويج عمله. هو توجيه طلب إليهم بالحضور لسؤالهم جمعاً للاستدلالات. إجراؤه بواسطة أحد رجال السلطة العامة. صحيح. حد ذلك؟
مثال لتسبيب سائغ في إطراح الدفع ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة.
(4) إجراءات "إجراءات التحقيق". استجواب. استدلالات. دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". مأمورو الضبط القضائي "سلطاتهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الاستجواب المحظور قانوناً على غير سلطة التحقيق. ماهيته؟
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع ببطلان الاستجواب". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "المصلحة في الطعن".
النعي على الحكم قصوره في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط. غير مجد. ما دام لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد منه.
(6) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دفوع "الدفع بنفي التهمة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بانتفاء صلة الطاعن بالمضبوطات. لا يستأهل رداً. ما دام مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. التفاته عنها. مفاده: اطراحها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها. غير جائز أمام محكمة النقض.
------------------
1- من المقرر أن جريمة حيازة عملة بقصد الترويج وإن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره، إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة، واستظهر توافر القصد الخاص في حقهم بما أورده في صورة الواقعة وفي مقام رده على دفع الأول بانقطاع صلته بها من إعطائه لكل من الثاني والثالث أوراق مالية مقلدة من فئة المائة جنيه لإجراء الشراء أو استبدالها بعملات أخرى صحيحة وأنه كان يقف لمراقبة الأمر وأنه تدخل مع الثاني في استرداد إحداها من أحد البائعين إثر ارتيابه فيها، وإقراره على الثاني والثالث بانعقاد علمهما بأن الأوراق المالية مقلدة، وكان أي من الطاعنين لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من إحرازهم للعملة المضبوطة فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.
2- لما كان ما يثيره الطاعنون من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها - بفرض صحتها - جنحة تندرج تحت المادة 204 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليماً كما هو الحال في الدعوى الراهنة.
3- لما كان الحكم قد تناول في أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعنين واطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعنين لسؤالهم في محضر الضبط كان بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس. ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفى الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم في جريمة ترويج عملة محلية لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعنين لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريتهم فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفي معه قالة الخطأ في القانون.
4- من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف، وكان الطاعنون لا يدعون في أسباب طعنهم أن مأمور الضبط القضائي ناقشهم مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبلهم فإن ما انتهى إليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب.
5- من المقرر أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وأنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد.
6- من المقرر أن التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن الأول بعدم صلته بالمضبوطات مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول من قول بأن المحكمة لم تعرض للدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: 1- حازوا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة والمتداولة قانوناً داخل البلد وهي الثلاث ورقات فئة المائة جنيه مع علمهم بأمر تقليدها على النحو المبين بالتحقيقات. 2- روجوا العملات الورقية المقلدة موضوع التهمة السابقة مع علمهم بأمر تقليدها بأن دفعوا بها إلى التعامل وقدموها إلى المبلغين على النحو الموضح بالتحقيقات. وأحالتهم إلى محكمة جنايات ...... لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .المحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 202/ 1، 202 مكرراً، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادتين 17، 32/ 2 من ذات القانون. بمعاقبتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وبمصادرة الأوراق المزورة المضبوطة . فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعنين ينعون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمتي حيازة عملة ورقية مصرية مقلدة بقصد الترويج مع علمهم بذلك، وترويجها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم لم يدلل تدليلاً سائغاً على علمهم بأن أوراق العملة المضبوطة مقلدة وأن الواقعة في حقيقتها تشكل الجنحة المؤثمة بالمادة 204 من قانون العقوبات وأن الطاعنين دفعوا ببطلان القبض لانتفاء حالة التلبس ولعدم صدور إذن من النيابة العامة وبطلان محضر الضبط لاستجواب المتهمين بمعرفة مأمور الضبط وانتفاء صلة المتهم الأول بالواقعة بيد أن الحكم اطرح ما تقدم برد غير سائغ، ذلك مما يعيب الحكم ويوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دين الطاعنون بهما وأورد على ثبوتهما في حقهم أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من تقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن جريمة حيازة عملة بقصد الترويج وأن استلزمت فضلاً عن القصد الجنائي العام، قصداً خاصاً هو نية دفع العملة المقلدة إلى التداول مما يتعين على الحكم استظهاره، إلا أن المحكمة لا تلتزم بإثباته في حكمها على استقلال متى كان ما أوردته عن تحقق الفعل المادي يكشف بذاته عن توافر تلك النية الخاصة التي يتطلبها القانون وذلك ما لم تكن محل منازعة من الجاني، فإنه يكون متعيناً حينئذ على الحكم بيانها صراحة وإيراد الدليل على توافرها، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعنين أنهم حازوا بقصد الترويج العملة الورقية المقلدة المضبوطة، واستظهر توافر القصد الخاص في حقهم بما أورده في صورة الواقعة وفي مقام رده على دفع الأول بانقطاع صلته بها من إعطائه لكل من الثاني والثالث أوراق مالية مقلدة من فئة المائة جنيه لإجراء الشراء أو استبدالها بعملات أخرى صحيحة وأنه كان يقف لمراقبة الأمر وأنه تدخل مع الثاني في استرداد إحداها من أحد البائعين إثر ارتيابه فيها، وإقراره على الثاني والثالث بانعقاد علمهما بأن الأوراق المالية مقلدة، وكان أي من الطاعنين لا يدعى أن هناك هدفاً غير الترويج من إحرازهم للعملة المضبوطة فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعنون من منازعة في شأن التكييف القانوني للواقعة وأنها بفرض صحتها جنحة تندرج تحت المادة 204 من قانون العقوبات فإن ذلك مردود بأنه لا محل له لأنه لا يعدو أن يكون نعياً وارداً على سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الحقيقية لواقعة الدعوى أخذاً بأدلة الثبوت التي وثقت بها واطمأنت إليها مما تستقل به بغير معقب ما دام قضاؤها في ذلك سليم ـ كما هو الحال في الدعوى الراهنة ـ لما كان ذلك، وقد تناول الحكم في أسبابه الدفع ببطلان القبض على الطاعنين واطرحه استناداً إلى ما استخلصته المحكمة من أن استدعاء الطاعنين لسؤالهم في محضر الضبط كان بين إجراءات جمع الاستدلالات التي أجازت المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية لمأمور الضبط القضائي مباشرتها بشأن ما يقع من جرائم ولا يعتبر ذلك في حكم القبض المحظور عليه في غير حالات التلبس. ولما كان هذا الذي خلص إليه الحكم صحيحاً في القانون ذلك أن من الواجبات المفروضة قانوناً على مأموري الضبط القضائي في دائرة اختصاصهم أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التي ترد إليهم بشأن الجرائم وأن يقوموا بأنفسهم أو بواسطة مرؤسيهم بإجراء التحريات اللازمة عن الوقائع التي يعلمون بها بأية كيفية كانت وأن يتحصلوا على جميع الإيضاحات والاستدلالات المؤيدة لثبوت ونفي الوقائع المبلغ بها إليهم والتي يشاهدونها بأنفسهم، كما أن المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية تخول مأموري الضبط القضائي أثناء جمع الاستدلالات أن يسمعوا أقوال من يكون لديهم عن الوقائع الجنائية ومرتكبيها وأن يسألوا المتهم عن ذلك ولما كان استدعاء مأمور الضبط القضائي للطاعنين بسبب اتهامهم في جريمة ترويج عملة محلية لا يعدو أن يكون توجيه الطلب إليهم بالحضور لسؤالهم عن الاتهام الذي حام حولهم في نطاق ما يتطلبه جمع الاستدلالات ولا يقدح في ذلك أن يتم هذا الاستدعاء بواسطة أحد رجال السلطة العامة طالما أنه لم يتضمن تعرضاً مادياً للمستدعى يمكن أن يكون فيه مساس بحريته الشخصية أو تقييد لها مما قد يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الضبط القضائي إذا لم تكن الجريمة في حالة تلبس واذ كانت المحكمة قد أطمأنت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن استدعاء الطاعنين لم يكن مقروناً بإكراه ينتقص من حريتهم فإن رفضها للدفع ببطلان القبض يكون سليماً تنتفي معه قالة الخطأ في القانون. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستجواب الذي حظره القانون على غير سلطة التحقيق هو مجابهة المتهم بالأدلة المختلفة قبله ومناقشته مناقشة تفصيلية كيما يفندها إن كان منكراً أو يعترف بها إن شاء الاعتراف، وكان الطاعنون لا يدعون في أسباب طعنهم أن مأمور الضبط القضائي ناقشهم مناقشة تفصيلية في الأدلة القائمة قبلهم فإن ما انتهى إليه الحكم في الرد على الدفع ببطلان الاستجواب يكون مقترناً بالصواب، فضلاً عن أنه لا جدوى من النعي على الحكم بالقصور في الرد على الدفع ببطلان استجواب المتهمين بمحضر الضبط مادام البين من الواقعة كما صار إثباتها في الحكم ومن استدلاله أن الحكم لم يستند في الإدانة إلى دليل مستمد من الاستجواب المدعى ببطلانه وأنه أقام قضاءه على الدليل المستمد من أقوال شهود الإثبات وتقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير وهو دليل مستقل عن الاستجواب فإن ما يثيره الطاعنون في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان التفات المحكمة عن الرد عن دفاع الطاعن الأول بعدم صلته بالمضبوطات مردود بأن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم وبحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن الأول من قول بأن المحكمة لم تعرض للدفع بانتفاء صلته بالمضبوطات لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق