الصفحات

الأحد، 25 سبتمبر 2016

الطعن 5086 لسنة 81 ق جلسة 10 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 83 ص 491

جلسة 10 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ أحمد عبد القوي أيوب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ هاني مصطفى، محمود قزامل نائبي رئيس المحكمة، عمرو الحناوي وإبراهيم عوض.

----------------

(83)
الطعن رقم 5086 لسنة 81 القضائية

(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره: عدم قبول طعنه شكلاً.
(2) نيابة عامة. إعدام. محكمة النقض "سلطتها".
إثبات تاريخ تقديم مذكرة النيابة العامة في قضايا الإعدام. غير لازم. أساس وعلة ذلك؟
اتصال محكمة النقض بالدعوى المحكوم فيها بالإعدام دون التقيد بميعاد محدد أو مبنى الرأي الذي تضمنته النيابة مذكرتها.
(3) قانون "تطبيقه". مسئولية جنائية. دفوع "الدفع بانتفاء المسئولية الجنائية". أسباب الإباحة وموانع العقاب" موانع العقاب" "الجنون والعاهة العقلية".
المادة 62 من قانون العقوبات. مفادها؟
الدفع بأن المتهم كان يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار. جوهري. علة ذلك. أن تحققه يترتب عليه انتفاء مسئوليته عنها أو توافر عذر قضائي مخفف. الدفع وإن أبدي أمام قاضي المعارضات. يظل مطروحاً على المحكمة عند نظر الموضوع.
(4) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الحالة العقلية". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". محكمة النقض "سلطتها". حكم "بطلانه". أسباب الإباحة وموانع العقاب "موانع العقاب" "الجنون والعاهة العقلية".
تقدير حالة المتهم العقلية. موضوعي. شرطه: أن تعين المحكمة خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً أو أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبنى عليها قضاءها برفض الدفع بهذا الشأن. إغفال المحكمة ذلك. قصور وإخلال بحق الدفاع.
لمحكمة النقض نقض الحكم من تلقاء نفسها إذا وقع فيه بطلان. المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959.
---------------
1- لما كان الطاعن "المحكوم عليه" وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
2- لما كانت النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
3- لما كان البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه طلب بجلسة 21/ 10/ 2010 أمام قاض المعارضات - عند النظر في أمر تجديد حبسه - عرضه على إحدى المستشفيات المتخصصة لبيان مدى سلامة قواه العقلية أو غير ذلك مما تنتهي إليه نتيجة الفحص. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار ..... ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، فإن هذا الدفاع من الطاعن وإن أبدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسه، إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ إن مؤداه لو ثبت إصابة الطاعن باضطراب نفسي أو عقلي أفقده أو انتقص من إدراكه أو اختياره وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه انتفاء مسئوليته عنها، أو توافر عذر قضائي مخفف عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة.
4- من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو تقدير العقوبة المقضي بها عليه، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية والنفسية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع منه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أ- قتل والده ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض "سكيناً" وما إن ظفر به بغرفة نومه حتى انهال عليه بطعنه عدة طعنات استقرت في البطن والظهر والرقبة قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وقد اقترنت تلك الجناية بجنايتين أخريين وهما: 1- أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ..... بأن بيت النية على قتله وأعد لذلك سلاحاً أبيض "سكين" وما إن أظفر به حتى انهال عليه طعناً قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإدارته فيه وهو مداركته بالعلاج. 2- استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين وهم ضابط وأفراد وحدة شرطة تنفيذ الأحكام مركز شرطة ..... لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو ضبطه نفاذاً للحكم القضائي الصادر قبله في القضية رقم .... لسنة .... جنح ..... بأن قام بطعن أحد أفراد القوة الرقيب السري .... عدة طعنات بسلاح أبيض "سكين" فأحدث به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي المرفق وقد بلغ من ذلك مقصده وهو عدم ضبطه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ب- أحرز سلاحاً أبيض "سكيناً" مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة الشخصية والحرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 137 مكرر/ أ 1، 230، 231، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرر/ 1، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 6 من الجدول رقم واحد المرفق بالقانون وقرار وزير الداخلية وبإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقاً وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
وعرضت النيابة العامة القضية على محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها.
وطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق ...... إلخ.

المحكمة

من حيث إن الطاعن "المحكوم عليه" وإن قرر بالطعن في الميعاد إلا أنه لم يقدم أسباباً لطعنه ومن ثم يكون الطعن المقدم منه غير مقبول شكلاً.
ومن حيث إن النيابة العامة وإن كانت قد عرضت القضية الماثلة على محكمة النقض عملاً بنص المادة 46 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مشفوعة بمذكرة برأيها طلبت فيها إقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم عليه دون إثبات تاريخ تقديمها بحيث يستدل منه على أنه روعي فيها عرض القضية في ميعاد الستين يوماً المبينة بالمادة 34 من ذلك القانون المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992، إلا أنه لما كان تجاوز هذا الميعاد وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض لا يترتب عليه عدم قبول عرض النيابة بل إن محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها لتفصل فيها وتستبين من تلقاء نفسها دون أن تتقيد بمبنى الرأي الذي ضمنته النيابة العامة مذكرتها ما عسى أن يكون قد شاب الحكم من عيوب يستوي في ذلك أن يكون عرض النيابة العامة للقضية في الميعاد أو بعد فواته، ومن ثم يتعين قبول عرض النيابة العامة للقضية.
ومن حيث إن البين من الاطلاع على الحكم المعروض والمفردات المضمومة أن المدافع عن المحكوم عليه طلب بجلسة 21/ 10/ 2010 أمام قاض المعارضات - عند النظر في أمر تجديد حبسه - عرضه على إحدى المستشفيات المتخصصة لبيان مدى سلامة قواه العقلية أو غير ذلك مما تنتهي إليه نتيجة الفحص. لما كان ذلك، وكان من المقرر طبقاً لنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة بالقانون رقم 71 لسنة 2009 أنه لا يسأل جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أفقده الإدراك أو الاختيار .... ويظل مسئولاً جنائياً الشخص الذي يعاني وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسي أو عقلي أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة في اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة، فإن هذا الدفاع من الطاعن وإن أبدي أمام قاضي المعارضات لدى النظر في تجديد حبسه، إلا أنه كان مطروحاً على المحكمة عند نظر موضوع الدعوى، وهو من بعد دفاع جوهري إذ إن مؤداه لو ثبت إصابة الطاعن باضطراب نفسي أو عقلي أفقده أو أنتقص من إدراكه أو اختياره وقت ارتكاب الأفعال المسندة إليه انتفاء مسئوليته عنها، أو توافر عذر قضائي مخفف عملاً بنص المادة 62 من قانون العقوبات المعدلة، وكان من المقرر أن تقدير حالة المتهم العقلية وإن كان في الأصل من المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها، إلا أنه يتعين عليها ليكون قضاؤها سليماً تعيين خبيراً للبت في هذه الحالة وجوداً أو عدماً لما يترتب عليها من قيام أو امتناع عقاب المتهم أو تقدير العقوبة المقضي بها عليه، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسباباً سائغة تبني عليها قضاءها برفض هذا الطلب وذلك إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى وحالة المتهم أن قواه العقلية والنفسية سليمة وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه. ولما كانت المحكمة لم تفعل شيئاً من ذلك، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يبطله. لما كان ذلك، وكان البطلان الذي لحق الحكم يندرج تحت حكم الحالة الثانية من المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من المادة 39، وكانت المادة 46 من القانون سالف الذكر قد أوجبت على هذه المحكمة أن تقضي من تلقاء نفسها بنقض الحكم إذا ما وقع منه بطلان من هذا القبيل، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق