الصفحات

الأحد، 25 سبتمبر 2016

الطعن 13608 لسنة 75 ق جلسة 11 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 84 ص 496

جلسة 11 من أكتوبر سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ عمر بريك نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الله فتحي، علاء الدين البغدادي، سامح حامد ومحمد فريد بعث الله نواب رئيس المحكمة.

-----------------

(84)
الطعن رقم 13608 لسنة 75 القضائية

حكم "بيانات التسبيب" "ما يعيبه في نطاق التدليل". قانون "تفسيره". عقوبة "سقوطها". دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
المواد 394، 395، 528 من قانون الإجراءات الجنائية. مفادها؟
رفع الدعوى أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية. الحكم الذي يصدر فيها غيابياً. يخضع لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت. عدم التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.
مثال.
-----------------
من المقرر أن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وقضي عليه من محكمة الجنايات في 21 من ديسمبر 2004، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه.

الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه: 1- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية قام - بتزوير في محرر رسمي هو البطاقة الشخصية رقم ..... سجل مدني ..... باسم ..... وكان ذلك بطريق نزع الصورة المثبت بها صورته المزورة عليها فكانت على غرار المحررات الرسمية. 2- استعمل المحرر المزور موضوع التهمة الأولى مع علمه بتزويره بأن قدمه لمصلحة وثائق السفر والهجرة بغية استخراج جواز سفر. 3- سرق البطاقة الشخصية موضوع التهمة وكذا شهادة تأدية الخدمة العسكرية والخاصة بـ..... وذلك أثناء تواجده بالمنزل. وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً لمواد الاتهام 1، 2، 12، 214، 317/ 1 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 15/ 1، 394 من قانون الإجراءات الجنائية بانقضاء الدعوى الجنائية وبسقوط العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي الصادر في 6 يونيه 1991.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.

المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية وبسقوط العقوبة المقضي بها بالحكم الغيابي بمضي المدة قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أسس قضاءه على مضي عشر سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة، حال أن الحكم الصادر غيابياً في جناية يخضع وفق القانون لمدة السقوط المقررة للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة في الدعوى الماثلة، ولما كان المطعون ضده الصادر ضده الحكم الغيابي قد ضبط قبل مضي هذه المدة، فإن الحكم المطعون فيه الصادر في 21 من ديسمبر سنة 2004 إذ قضى بانقضاء الدعوى الجنائية لسقوطها بمضي عشر سنوات المقررة لسقوط الجريمة يكون مخالفاً للقانون، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن قانون الإجراءات الجنائية في الفصل الثالث من الباب الثالث من الكتاب الثاني الذي عنوانه في الإجراءات التي تتبع في مواد الجنايات في المتهمين الغائبين قد نص في المادة 394 على أنه "لا يسقط الحكم الصادر غيابياً من محكمة الجنايات في جناية بمضي المدة، وإنما تسقط العقوبة المحكوم بها ويصبح الحكم نهائياً بسقوطها" ونص في المادة 395 على أنه إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضي المدة يبطل الحكم السابق صدوره سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التضمينات ويعاد نظر الدعوى أمام المحكمة، ونصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة" وواضح من هذه النصوص أنه ما دامت الدعوى قد رفعت أمام محكمة الجنايات عن واقعة يعتبرها القانون جناية، فإن الحكم الذي يصدر فيها غيابياً يجب أن يخضع لمدة السقوط المقرر للعقوبة في مواد الجنايات وهي عشرون سنة، ولما كانت الدعوى الجنائية قد رفعت على المطعون ضده لارتكابه جناية التزوير في محرر رسمي واستعماله وقضى عليه من محكمة الجنايات في 21 من ديسمبر 2004، وإذ يتعين عليه انقضاء عشرين سنة من التاريخ المذكور فإنه كان يتعين إعادة محاكمته من جديد ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت إذ لا عبرة بها في هذا المقام وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه نقضه، ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر الموضوع، فإنه يتعين أن يكون مع النقض والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق