الصفحات

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 3952 لسنة 65 ق جلسة 2 / 4 / 1997 مكتب فني 48 ق 60 ص 416

جلسة 2 من إبريل سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ محمد أحمد حسن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف علي أبو النيل وعمار إبراهيم فرج ومحمد إسماعيل موسى نواب رئيس المحكمة. ويحيى محمود خليفة.

-----------------

(60)
الطعن رقم 3952 لسنة 65 القضائية

ضرب "ضرب أفضى إلى الموت". وصف التهمة. محكمة الموضوع "سلطتها في تعديل وصف التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
عدم تقيد المحكمة بالوصف الذي تسبغه النيابة العامة على الواقعة متى رأت أن ترد الواقعة إلى وصفها القانوني الصحيح. شرط ذلك؟
تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى. اقتضاؤه. تنبيه المتهم ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه. أساس ذلك؟
إضافة المحكمة ظرفي سبق الإصرار والترصد بعد تعديلها وصف التهمة من القتل إلى الضرب المفضي إلى الموت. اقتضاؤه تنبيه المتهم إلى ذلك. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع.

--------------
من المقرر أنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل أن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد، فإذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى. فإن هذا التعديل يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك إعمالاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت - بعد استبعاد نية القتل - إلى أن الواقعة الثابتة في حق الطاعن هي الضرب المفضي إلى الموت غير أنها أضافت ظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين لهذه الجريمة وأنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون العقوبات، فقد كان لزاماً عليها أن تنبهه إلى هذا التعديل لإبداء دفاعه فيه، أما وقد خلت مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضر جلسات المحاكمة مما يدل على قيام المحكمة بتنبيه الطاعن إلى تعديل التهمة بإضافة ظرفي سبق الإصرار والترصد اللذين لم يردا في أمر الإحالة فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل...... عمداً بأن طعنه بزجاجة في عنقه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التي أودت بحياته وأحالته إلى محكمة جنايات طنطا لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل الطاعن بمبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض النهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236/ 1، 2 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات باعتبار الواقعة ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد قد شابه البطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة من جناية قتل عمد إلى جناية ضرب أفضى إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل. بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة القتل العمد، وانتهى الحكم المطعون فيه إلى إدانته بجريمة الضرب المفضي إلى الموت مع سبق الإصرار والترصد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه وإن كان الأصل أن المحكمة لا تتقيد بالوصف الذي تعطيه النيابة العامة للواقعة كما وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور بل إن من واجبها أن تطبق على الواقعة المطروحة عليها وصفها الصحيح طبقاً للقانون لأن وصف النيابة العامة ليس نهائياً بطبيعته وليس من شأنه أن يمنع المحكمة من تغييره متى رأت أن ترد الواقعة بعد تمحيصها إلى الوصف الذي ترى أنه الوصف القانوني السليم. إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة والتي كانت مطروحة بالجلسة هي بذاتها الواقعة التي اتخذتها المحكمة أساساً للوصف الجديد، فإذا تعدى الأمر مجرد تغيير الوصف إلى تعديل التهمة بإضافة عناصر أخرى إلى تلك التي أقيمت بها الدعوى، فإن هذا التعديل يقتضي من المحكمة تنبيه المتهم إليه ومنحه أجلاً لتحضير دفاعه إذا طلب ذلك إعمالاً لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد خلصت - بعد استبعاد نية القتل - إلى أن الواقعة الثابتة في حق الطاعن هي الضرب المفضي إلى الموت غير أنها أضافت ظرفي سبق الإصرار والترصد المشددين لهذه الجريمة وأنزلت به عقوبة الأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات المقررة بنص الفقرة الثانية من المادة 236 من قانون العقوبات، فقد كان لزاماً عليها أن تنبهه إلى هذا التعديل لإبداء دفاعه فيه، أما وقد خلت مدونات الحكم المطعون فيه ومحاضرات جلسات المحاكمة مما يدل على قيام المحكمة بتنبيه الطاعن إلى تعديل التهمة بإضافة ظرفي سبق الإصرار والترصد اللذين لم يردا في أمر الإحالة فإن إجراءات المحاكمة تكون معيبة لإخلالها بحق الدفاع بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث سائر أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق