الصفحات

السبت، 17 سبتمبر 2016

الطعن 210 لسنة 60 ق جلسة 31 / 3 / 1997 مكتب فني 48 ق 59 ص 409

جلسة 31 من مارس سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ مجدي منتصر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى كامل وفتحي حجاب نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله وشبل حسن.

--------------

(59)
الطعن رقم 210 لسنة 60 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. إيداعها".
التقرير بالطعن بالنقض في الميعاد. دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
(2) قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
تقديم طلب رد القاضي. أثره: وقف الدعوى الأصلية قبل جميع المتهمين فيها. ما دام لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه. المادة 162 مرافعات.
(3) قضاة "صلاحيتهم". إجراءات "إجراءات المحاكمة". حكم "بطلانه". نقض "أثر الطعن".
رد القاضي. أحد أسباب زوال ولايته عن نظر الدعوى حتى يفصل فيه نهائياً. متى توافرت شروطه واكتملت إجراءاته.
قضاء المحكمة بعد علمها بتقديم طلب الرد الأول في الدعوى وقبل الفصل فيه. خطأ في القانون يبطله. لا يعصمه رفض هذا الطلب بعد ذلك. علة ذلك وأساسه؟
تعلق أوجه الطعن بذات الحكم ووحدة الواقعة وحسن سير العدالة. يوجب امتداد أثر نقض الحكم للطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلاً ومن لم يطعن في الحكم.
(4) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية التحريات". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". بطلان. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره".
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
الدفع ببطلان إذن التفتيش. جوهري. وجوب تعرض الحكم له. ما دام قد استند إلى الدليل المستمد من التفتيش. إغفال ذلك. قصور.

----------------
1 - لما كانت الطاعنة الرابعة..... وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقرار بقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - لما كانت المادتان 248، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه "...... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه......" وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى، مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها. وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً من قانون المرافعات.
3 - من المقرر من أن رد القاضي متى توافر شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد. ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعقله بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى - بعد صدور الحكم المطعون فيه - برفض الطلب لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين، وأن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك. لما كان ذلك، وكانت المحكمة على الرغم من اتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون، ومضت في نظر الدعوى - قبل من قضت بإدانتهم - قبل الفصل في طلب الرد، فإن حكمها المطعون فيه يكون - فضلاً عن مخالفة القانون - قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبلهم مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث والطاعنة الرابعة التي قضى بعدم قبول طعنها شكلاً وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليها..... التي لم تقرر بالطعن إذ أن وجه الطعن الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة.
4 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكولاً إلى سلطة التحقيق تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 -..... (طاعنة). 2 -.... (طاعن). 3 -...... (طاعن). 4 -..... 5 -..... (طاعنة). 6 -..... بأنهم المتهم الأولى (أ) أدارت مسكنها الكائن بالعقار رقم.... شقة رقم..... شارع.... دائرة قسم روض الفرج لأعمال الفجور والدعارة. (ب) سهلت دعارة كل من.... و..... وكذا نسوة أخريات. (جـ) استغلت دعارة سالفتي الذكر وكذا نسوة أخريات. (د) عاونت سالفتي الذكر على ممارسة البغاء وكذا نسوة أخريات. (هـ) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز ولقاء أجر. المتهم الثاني (أ) سهل دعارة المتهمات..... و..... و..... وكذا نسوة أخريات. (ب) استغل دعارة سالفات الذكر. وكذا نسوة أخريات. (جـ) عاون المتهمات سالفات الذكر على ممارسة البغاء وكذا نسوة أخريات. المتهمان الثالث والرابع. (أ) سهلا دعارة النسوة الساقطات. على النحو المبين بالأوراق. (ب) استغلا دعارة النسوة الساقطات على النحو المبين بالأوراق. (جـ) عاونا النسوة الساقطات على ممارسة البغاء. المتهمة الخامسة. (أ) شرعت في تسهيل دعارة المدعوة..... وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتها فيه وهو رفض سالفة الذكر. (ب) اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز ولقاء أجر. المتهمة السادة اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز ولقاء أجر. وطلبت عقابهم بالمواد 1/ أ، 6/ أ، 8/ 1، 9/ ج. 150 من القانون رقم 10 لسنة 1961. ومحكمة آداب القاهرة قضت حضورياً للأولى والثاني والثالث والرابع والخامسة والسادسة عملاً بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وكفالة عشرين ألف جنيه للرابع والمراقبة لكل والإيداع للأولى والخامسة والسادسة والمصادرة والغلق. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليهم - عدا الثاني - حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع: أولاً: بالنسبة للأولى برفضه وتأييد الحكم المستأنف ما عدا الإيداع. ثانياً: بتعديله لكل من الثالث والخامسة والسادسة بحبس كل سنة مع الشغل والنفاذ ومثلها للمراقبة. وإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للمحكوم عليه الرابع وبراءته مما أسند إليه وأيضاً تسليم الشقة محل الضبط لمالكها..... كما قضت المحكمة المذكورة (في الاستئناف المرفوع من المحكوم عليه الثاني) حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن كل من المحكوم عليهم الأولى والثالث والخامسة في الحكم الصادر بتاريخ...... والمحكوم عليه الثاني في الحكم الصادر بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

أولاً: الطعن المقدم من الطاعنين الأولى والثالث والرابعة:
حيث إن الطاعنة الرابعة...... وإن قررت بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنها لم تودع أسباباً لطعنها مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً عملاً بحكم المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان - الأولى والثالث - على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 8/ 6/ 1989 أنه إذ دانهما بجرائم إدارة مسكن للدعارة وممارستها ومعاونة أنثى عليها وتسهيل دعارتها واستغلال بغائها قد شابه البطلان ذلك بأن المحكمة مضت في نظر الدعوى وقضت فيها رغم تقديم طلب برد الهيئة. مكتفية بإيقاف الدعوى قبل الطاعن الثاني مقدم الطلب - مما يعيب حكمها بما يستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 25/ 5/ 1989 أنه رغم إصرار الطاعن الثاني على طلبه برد الهيئة، فقد استمرت المحكمة في نظر الدعوى وقضت بإيقافها قبل طالب الرد دون غيره من المتهمين الذين قضت بإدانتهم. لما كان ذلك، وكانت المادتان 248، 250 من قانون الإجراءات الجنائية قد أحالتا في بيان الحالات التي يجوز فيها رد القضاة، وما يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه إلى القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي نصت المادة 162 منه على أنه "...... يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم فيه......" وهو نص جاء مطلقاً إذ لم يقصر ما أوجبه من وقف على من طلب الرد دون غيره من المتهمين معه في ذات الدعوى. مما مفاده أن الوقف يكون شاملاً للدعوى الأصلية برمتها أي قبل جميع المتهمين فيها. وأنه يتم بقوة القانون طالما أن طلب الرد لم يسبقه طلب آخر في ذات الدعوى قضى برفضه أو بسقوط الحق فيه أو بعدم قبوله أو بإثبات التنازل عنه طبقاً لما نصت عليه المادة 162 مكرراً من قانون المرافعات - وهو أمر يبرره ما هو مقرر من أن رد القاضي متى توافرت شروطه وتكاملت إجراءاته هو أحد الأسباب المؤدية إلى زوال ولايته عن نظر الدعوى إلى أن يفصل نهائياً في طلب الرد. ومن ثم يكون قضاء القاضي المطلوب رده في الدعوى أو في شق منها قبل الفصل في طلب الرد هو قضاء ممن حجب عن الفصل فيها لأجل معين فيقع باطلاً لتعقله بأصل من أصول المحاكمة تقرر لاعتبارات تتصل بالاطمئنان إلى توزيع العدالة ولا ينال من ذلك أن يكون قد قضى - بعد صدور الحكم المطعون فيه - برفض الطلب لما هو مقرر من أن الرد حق شرع لمصلحة المتقاضين، وأن العبرة في توافر المصلحة هي بقيامها وقت صدور الحكم المطعون فيه فلا يعتد بانعدامها بعد ذلك. لما كان ذلك، وكانت المحكمة على رغم اتصال علمها بتقديم طلب الرد وأنه الطلب الأول المقدم في الدعوى لم تعمل مقتضى القانون. ومضت في نظر الدعوى - قبل من قضت بإدانتهم - قبل الفصل في طلب الرد، فإن حكمها المطعون فيه يكون - فضلاً عن مخالفة القانون - قد اعتوره البطلان بالنسبة لمن نظرت الدعوى قبلهم مما يتعين معه نقضه والإعادة بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث والطاعنة الرابعة التي قضى بعدم قبول طعنها شكلاً وأيضاً بالنسبة للمحكوم عليها..... التي لم تقرر بالطعن إذ أن وجه الطعن الذي أقرته المحكمة إنما يرجع إلى سبب متعلق بالحكم ذاته فضلاً عن وحدة الواقعة وحسن سير العدالة، وذلك بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.


ثانياً: بالنسبة للطعن المقدم من الطاعن الثاني:
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/ 8/ 1989 أنه إذ دانه بجرائم معاونة أنثى على ممارسة الدعارة وتسهيل دعارتها واستغلال بغائها قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يعرض إيراداً ورداً - لما دفع به من بطلان إذن التفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من محضر جلسة المحاكمة المؤرخ 13/ 8/ 1989 أن المدافع عن الطاعن دفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لعدم توافر الدلائل الجدية الكافية على وجود الجريمة. لما كان ذلك، وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه ولئن كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لتسويغ إصدار الإذن بالتفتيش موكول إلى سلطة التحقيق التي أصدرته تحت رقابة محكمة الموضوع، إلا أنه إذا كان المتهم قد دفع ببطلان هذا الإجراء فإنه يتعين على المحكمة أن تعرض لهذا الدفع الجوهري وتقول كلمتها فيه بأسباب سائغة وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يعرض البتة لدفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات التي بني عليها على الرغم من أنه أقام قضاءه بالإدانة على الدليل المستمد مما أسفر عنه تنفيذ هذا الإذن فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق