الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 33589 لسنة 68 ق جلسة 16 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 11 ص 74

جلسة 16 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي ، عبد الفتاح حبيب ومحمود عبد الحفيظ نواب رئيس المحكمة.
---------
(11)
الطعن 33589 لسنة 68 ق
تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب ". مواد مخدرة . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها "" حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
إصدار وكيل النيابة الإذن بالتفتيش المتضمن إحراز المتهم للمواد المخدرة بعد اطلاعه على محضر التحريات . كاف لتسبيب ذلك الإذن . اعتباراً بعدم وجوب اشتماله على قدر معين من التسبيب أو صورة بعينها له . أساس ذلك ؟
 صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة . غير لازم . كفاية أن يكون رجل الضبط قد علم من تحرياته أن جريمة قد وقعت ، وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيش شخصه ومسكنه . مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر رغم صدور الإذن بناء على ذلك وقضاؤه ببراءة المطعون ضده استناداً لبطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه . خطأ في تطبيق القانون تردى إلى حجب المحكمة عن تناول موضوع الدعوى . أثر ذلك ؟
 مثال .
________________
        لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى حسبما صورها الاتهام وإنكار المطعون ضده إياها أسس قضاءه بالبراءة على قوله : " وباستقراء الأوراق فقد وقفت المحكمة من مطالعة الإذن بالتفتيش الصادر في .... أنه صدر غير مسبب ، ومن ثم وقع باطلاً وما بنى على الباطل فهو باطل ، ومن ثم فقد بطلت جميع أدلة الإثبات التالية لإذن النيابة العامة وأصبح الاتهام بلا سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بنص المادة 304/1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر المضبوط إعمالاً لنص المادة 42/1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل " . وحيث إن الثابت من الأوراق أن تفتيش المطعون ضده تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه وقد اشتمل على ما يفيد إحرازه المواد المخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه وفى هذا ما يكفى لاعتبار الإذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 وإذ كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر لم تشترط أيهما قدرا معيناً من التسبيب أو صورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة ، وإنما يكفى لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأنه بصدور الإذن بناء على ذلك وهو ما تحقق في شأن المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة بهذا التقرير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها ، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
________________
 الوقائع
        اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : أحرز بقصد الاتجار نبات الحشيش " بانجو" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الوارديـن بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهم مما نسب إليه وأمرت بمصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
المحكمة
ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة إحرازه جوهراً مخدراً بقصد الإتجار قد ابتنى على خطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه أقام قضاءه ببطلان إذن تفتيش النيابة العامة لأنه غير مسبب ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى حسبما صورها الاتهام وإنكار المطعون ضده إياها أسس قضاءه بالبراءة على قوله : " وباستقراء الأوراق فقد وقفت المحكمة من مطالعة الإذن التفتيش الصادر في .... أنه صدر غير مسبب ومن ثم وقع باطلاً وما بنى على الباطل فهو باطل ومن ثم فقد بطلت جميع أدلة الإثبات التالية لإذن النيابة العامة وأصبح الاتهام بلا سند من القانون الأمر الذي يتعين معه القضاء بالبراءة عملاً بنص المادة 304/ 1 إجراءات جنائية وبمصادرة المخدر المضبوط إعمالاً لنص المادة 42 /1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل " . وحيث إن الثابت من الأوراق أن تفتيش المطعون ضده تم تنفيذاً لإذن صدر من وكيل النيابة على ذات محضر التحريات وأثبت اطلاعه عليه وقد اشتمل على ما يفيد إحرازه المواد المخدرة طبقاً لما أسفرت عنه تحريات مأمور الضبط القضائي الذي طلب الإذن بالتفتيش واتخذ مما أثبت بالمحضر الذي تضمنها أسباباً لإذنه وفي هذا ما يكفى لاعتبار الإذن بالتفتيش مسبباً حسبما تطلبه المشرع بما نص عليه في المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 37 لسنة 1972 وإذ كانت المادة 44 من الدستور والمادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية سالفة الذكر لم تشترط أيهما قدراً معيناً من التسبيب أو صــورة بعينها يجب أن يكون عليها الأمر الصادر بالتفتيش ، وكان لا يشترط صياغة إذن التفتيش في عبارات خاصة وإنما يكفي لصحته أن يكون رجل الضبط القضائي قد علم من تحرياته واستدلالاته أن جريمة وقعت وأن هناك دلائل وأمارات قوية ضد من يطلب الإذن بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه وأن صدور الإذن تم بناء على ذلك وهو ما تحقق في شأن المطعون ضده ، فإن الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى تبرئة المطعون ضده استناداً إلى بطلان إذن التفتيش لعدم تسبيبه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيب الحكم ويوجب نقضه ، ولما كانت المحكمة بهذا التقرير القانوني الخاطئ قد حجبت نفسها عن تناول موضوع الدعوى وأدلتها فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق