الصفحات

الجمعة، 23 سبتمبر 2016

الطعن 23660 لسنة 68 ق جلسة 16 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 10 ص 70

جلسة 16 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبدالباري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد حسين مصطفى ، إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة ، هشام الشافعي وخالد الجندي .
--------
(10)
الطعن 23660 لسنة 68 ق
ارتباط . أسلحة وذخائر . ضرب " أفضى إلى موت ". عقوبة " تقديرها ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون ".
تطبيق المادة 32 /2 عقوبات . مناطه ؟
استقلال جريمة الضرب المفضي إلى موت عن جريمة إحراز سلاح وذخيرة . أثر ذلك: تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين . مخالفة ذلك . خطأ في تطبيق القانون .
تقدير العقوبة . موضوعي . أثر ذلك : أن يكون النقض مع الإحالة.
مثال .
________________
 لما كان الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه " من حيث إن واقعة الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أنها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه نشب بين المتهم والمجني عليه بسبب إصرار الأخير على إحضار زوجته الثانية للمسكن الذي تقيم فيه زوجته الأولى للإقامة (والدة المتهم) مما أغضب أبناء الأخيرة الذين راحوا يلومون المجنى عليه وتطور الخلاف إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجنى عليه بالضرب بقطعة حديد " ماسورة " على رأسه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نقل على أثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكن المتهم يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ولدى قيام الأخير بإبلاغ الشرطة ضبط معه فرد خرطوش وعدد سبع طلقات "، وحصل الحكم أقوال الضابط مجرى التحريات واعتراف المتهم بالتحقيقات بما يطابق هذا التصوير، وما أورى به تقرير الصفة التشريحية عن كون إصابات المجني عليه بالجبهة والرأس رضية حيوية نشأت عن المصادمة بجسم صلب أياً كان نوعه .... إلخ وكذا ما انتهى إليه تقرير فحص السلاح والذخيرة المضبوطين من أن السلاح عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 صناعة محلية بماسورة غير مششخنة وصالح للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة عبارة عن سبع طلقات من ذات عيار السلاح سليمة الكبسولات ظاهرياً ثم انتهى الحكم في مدوناته إلى استبعاد وصف القتل العمد من الأوراق ونية إزهاق الروح وهو الوصف المقدم من النيابة العامة وانتهى إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت المجنى عليه وإعمال حكم المادة 236 /1 عقوبات فضلاً عن إحراز المتهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " وإحرازه بغير ترخيص عدد سبع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وانتهى الحكم إلى إعمال المادة 32 /2 عقوبات وأوقع عقوبة واحدة على الجرائم الثلاث التي دين المطعون ضده بها وهي بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح الناري غير المششخن والسبع طلقات والتي تستخدم في ذات السلاح الناري المضبوط مع المطعون ضده لا يجعل هاتين الجريمتين مرتبطتين بجناية الضرب المفضي إلى موت ارتباطاً لا يقبل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الضرب المفضي إلى موت هي في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة .
________________
 الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : 1- قتل ... عمداً بأن انهال عليه ضرباً بقطعة حديدية " ماسورة " على رأسه قاصداً من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته .
2- أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن .
3 - أحرز ذخائر " عدد سبع طلقات " مما تستعمل على السلاح الناري سالف الذكر حال كونه غير مرخص له بحيازته وإحرازه .
وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمــة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 236 /1 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ، 6 ، 26 /1 ، 5 ، 30 /1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 و الجدول رقم 2 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه .
        فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
________________
 المحكمة
ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم الضرب المفضي إلى موت وإحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر "عدد سبع طلقات " بدون ترخيص أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أعمل المادة 32/2 عقوبات بالنسبة للجرائم جميعاً مع أنه لا مجال لهذا الإعمال بالنسبة للتهمتين الثانية والثالثة " إحراز سلاح ناري غير مششخن وذخائر بدون ترخيص " والتي تستقل عن التهمة الأولى في الفعل المنشئ لها كما أنها غير مرتبطة بأيهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما مؤداه " من حيث إن واقعة الدعوى وحسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليه وجدانها أنها مستخلصة من سائر الأوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تخلص في أنه نشب بين المتهم والمجنى عليه بسبب إصرار الأخير على إحضار زوجته الثانية للمسكن الذي تقيم فيه زوجته الأولى للإقامة (والدة المتهم) مما أغضب أبناء الأخيرة الذين راحوا يلومون المجني عليه وتطور الخلاف إلى مشاجرة تعدى فيها المتهم على المجني عليه بالضرب بقطعة حديد " ماسورة " على رأسه فأحدث إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي نقل على أثرها للمستشفى حيث لفظ أنفاسه الأخيرة ولم يكن المتهم يقصد قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته ولدى قيام الأخير بإبلاغ الشرطة ضبط معه فرد خرطوش وعدد سبع طلقات "، وحصل الحكم أقوال الضـابط مجري التحريات واعتراف المتهم بالتحقيقات بما يطابق هذا التصوير ، وما أورى به تقرير الصفة التشريحية عن كون إصابات المجني عليه بالجبهة والرأس رضية حيوية نشأت عن المصادمة بجسم صلب أياً كان نوعه ....إلخ وكذا ما انتهى إليه تقرير فحص السلاح والذخيرة المضبوطين من أن السلاح عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 صناعة محلية بماسورة غير مششخنة وصالح للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة عبارة عن سبع طلقات من ذات عيار السلاح سليمة الكبسولات ظاهرياً ثم انتهى الحكم في مدوناته إلى استبعاد وصف القتل العمد من الأوراق ونية إزهاق الروح وهو الوصف المقدم من النيابة العامة وانتهى إلى أن الواقعة لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى موت المجني عليه وإعمال حكم المادة 236/1 عقوبات فضلاً عن إحراز المتهم بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " وإحرازه بغير ترخيص عدد سبع طلقات مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر وانتهى الحكم إلى إعمال المادة 32/2 عقوبات وأوقع عقوبة واحدة على الجرائم الثلاث التي دين المطعون ضده بها وهي بمعاقبته بالسجن مدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المضبوطات . لما كان ذلك ، وكان مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال كمل بعضها بعضاً فتكونت منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في هذه الفقرة ، وكان ضبط السلاح الناري غير المششخن والسبع طلقات والتي تستخدم في ذات السلاح الناري المضبوط مع المطعون ضده لا يجعل هاتين الجريمتين مرتبطتين بجناية الضرب المفضي إلى موت ارتباطاً لا يقبـل التجزئة بالمعنى المقصود في المادة 32 من قانون العقوبات وأن جريمة الضرب المفضي إلى موت هي في واقع الأمر مستقلة عن هذه الجناية مما يوجب تعدد العقوبات وتوقيع عقوبة مستقلة عن الفعلين ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذ النظر فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه ، ولما كان تقدير العقوبة وإيقاعها في حدود النص المنطبق من إطلاقات محكمة الموضوع فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق