الصفحات

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 29161 لسنة 72 ق جلسة 1 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 2 ص 26

جلسة 1 يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار / سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، محمد متولي نواب رئيس المحكمة وصلاح محمد .
---------
(2)
الطعن 29161 لسنة 72 ق
(1) ارتباط . عقوبة " تطبيقها "" عقوبة الجرائم المرتبطة "" عقوبة الجريمة الأشد " . قانون " تطبيقه "" تفسيره ".
  مناط تطبيق فقرتي المادة 32 عقوبات وأثر التفرقة بينهما في تحديد العقوبة ؟
(2) إتلاف . ارتباط . أسلحة وذخائر . تعويض . عقوبة " العقوبات الأصلية "" العقوبة التكميلية "" عقوبة الجرائم المرتبطة " . قانون " تفسيره " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
إدانة الطاعن بجرائم إحراز سلاح ناري وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف التي تكون مشروع إجرامي واحد لجرائم مرتبطة ارتباطاً لا يقبل التجزئة وإغفال الحكم عند توقيعه عقوبة جريمة إحراز السلاح الناري باعتبارها الجريمة الأشد عملا بالمادة 32 /2 عقوبات . إلزام الطاعن بقيمة الأشياء التي أتلفها . مخالف للقانون . أثره ؟
عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟
(3) استعمال القوة والعنف مع موظف عام . حكم " بيانات التسبيب "" تسبيبه . تسبيب معيب " .
إيراد الحكم صوراً متعارضة لواقعة الدعوى على نحو يكشف عن اختلال فكرته عن عناصر الواقعة التي دان المحكوم عليه بها وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة . يعيبه بالتناقض . أثر ذلك ؟
مثال لاستخلاص متعارض لصورة ارتكاب واقعة استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين .
________________

1 - لما كانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " إذا كوّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتها دون غيرها" ، فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف والتكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها ، دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها ألبتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يُعتبر الجاني كأن لم يرتكب إلا هذه الجريمة الأخيرة، وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكر ، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميلية المتعلقة بهذه الجرائم ، ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتهـا لا بعقوبتها ، يؤكد هذا النظر صيغة الفقرتين ، إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمـة الأشد " لعبارة " ودون غيرها " في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي ، بينما أسقط تلك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي ، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ولما كانت هناك حاجة إلى إفــراد فقرة لكليهما .

2 - لما كانت جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف العمدي التي دان الحكم المتهم - المطعون ضده - بها وإن كونت مشروعاً إجرامياً واحداً ، إلا أنها ذات أفعال متعددة لجرائم مختلفة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات ، ولما كان الحكــم قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح الناري ، دون أن يُلزمه بقيمة الأشياء التي أتلفها والمقررة لجريمة الإتلاف العمد ، وكان الأصل أن العقوبـة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تَجُـب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانـت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها الطاعن والمنصوص عليها بالمادة 162 عقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بها إعمـالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، إلا أن محكمة النقــض لا تملك تصحيحها ، ما دامت مدونات الحكم قد خلت من تحديد عناصر التعويض ومن قيمة الأموال التي أتلفها ، بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .

3 - لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد تحصيلاً لواقعــة الدعوى قولـه : " إنه أثناء قيام قوات أمن مديرية أمن .... بتأمين تنفيذ قرار المحافظ رقم ..... بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة مركز ... وأثناء إزالــة قمينة طوب خاصة بشقيق المتهم وقرب الانتهاء من إتمام الإزالة قام المتهم بإطلاق عدة أعيرة نارية من سلاح آلي كان يحمله صوب القوات نتج عنه إتلاف الزجاج الأمامي لسيارة الشرطة رقم ..... ولم تحدث ثمة إصابات وقامت القوات باستكمال تنفيذ القرار وتمكن معاون مباحث ..... من ضبط المتهم والسـلاح المستخدم في الحادث بإرشاد المتهم . " ، ثم أورد الحكم الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة على هذه الصورة وهي : " شهادة ....مجند بمركز شرطة ......وشهـادة النقيب .... والذي شهد بأن الإتلاف وقع على السيارة رقم..... شرطة... وشهادة كل من المقدم..... والرائد ..... والنقيب..... وشهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم وكذلك تقرير معمل الأدلة الجنائية والذي أثبت وجود إتلاف بالسيارة..... شرطة ..... وهو عبارة عن اختراق مقذوف ناري من الجانب الأمامي لصندوق السيارة من مؤخرة السيارة إلى مقدمتهـا ومن أسفل إلى أعلى قليلاً وأن السلاح هيكل لا يحوى أجزاء رئيسية وغير صالح للاستعمال" . وانتهى الحكم إلى أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرار الإزالة ....... بأن أطلق أعيرة نارية وبلغ بذلك مقصده من منع تنفيذ القرار وتمكن من الهرب وأحرز سلاحاً مششخناً لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه وذخائر مما تستعمل فيه ، وأتلف عمداً السيارة ...... شرطة .... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه - على نحو ما سلف - عند تحصيله لواقعة الدعوى ، أورد أن القوة استكملت تنفيذ القرار ، ثم عاد وأورد عند تحديد الجرائم التي ثبتت في حق المتهم أن المتهم استعمل القوة مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم وبلغ من ذلك مقصده لمنع تنفيذ القرار وهو ما يؤثر فيما استخلصه الحكم من قصد المتهم والنتيجة التي انتهى إليها ، فضلاً عن أن الحكم تضارب – أيضاً - في شأن السيارة التي وقع عليها الإتلاف ، فأورد عند تحصيله للواقعة أنها السيارة .... شرطه وعند إيراده لأدلة الدعوى - أقوال الشهود - السيارة..... شرطة ....وعند إيراده لتقرير المعمل الجنائي السيارة .... شرطة وانتهى إلى أن السيارة الأخيرة هي محل الإتلاف ، الأمر الذي ينبئ عن أن الواقعـة لم تكن واضحة الوضوح الكافي لدى المحكمة عند قضائها في الدعوى ، بما يعيب حكمها بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن . وكذا يصمه بالتناقض والتهاتر مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة.

______________
الوقائــــع
   اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أ) استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ..... و ذلك لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهــو تنفيذ قرار الإزالة رقم .... والمنسوب صدوره لمحافظة .... بأن أطلق عليهم عدة أعيرة نارية من بندقية آلية كان يحملها فأتلف السيارة رقم .... شرطـة وقد بلغ بذلك مقصده . (ب) أحرز سلاحاً نارياً مششخناً " بندقية آلية " مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه . (ج) أحرز ذخائر " عدة طلقات " استعملها في سلاحه الناري سالف الذكر والـذي لا يجوز له الترخيص في حيازتــها أو إحـرازها . ( د ) أتلف عمداً السيارة رقم ..... شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية والمخصصة لمنفعة عامة . وأحالته إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت .... عملاً بالمادتين 137 مكررا /1،2 ، 162 مـن قانون العقوبـات والمواد 1/2 ، 6 ، 26/5،3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل و البند " ب " من القسم الثاني مـن الجدول رقم 3 الملحق بالقانون الأول وبعد إعمال المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات .
    فطعن المحكوم عليه والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .
________________
المحكمـــــة
أولا : الطعن المقدم من النيابة العامة :
حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ، ذلـك أنه اعتبر الجرائم التي دان المطـعون ضده عنها مرتبطة وعاقبه وفق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات وأوقع عليه عقوبة الجريمة الأشد ، إلا أنه أغفل القضاء بإلزامه بقيمة الأشياء التي أتلفها ، وهي عقوبة تكميلية وجوبية ، مما يعيبه ويستوجب نقضه جزئياً. لما كان ذلك وكانت المادة 32 من قانون العقوبات إذ نصت في فقرتها الأولى على أنه " إذا كوَّن الفعل الواحد جرائم متعددة وجب اعتبار الجريمة التي عقوبتها أشد والحكم بعقوبتهـا دون غيرها" ، فقد دلت بصريح عباراتها على أنه في الحالة التي يكون فيها للفعل الواحد عدة أوصاف ، يجب اعتبار الجريمة التي تمخض عنها الوصف والتكييف القانوني الأشد للفعل والحكم بعقوبتها وحدها ، دون غيرها من الجرائم التي تتمخض عنها الأوصاف الأخف والتي لا قيام لها ألبتة مع قيام الجريمة ذات الوصف الأشد ، إذ يُعتبر الجاني كـأن لم يرتكب إلا هذه الجريمة الأخيرة . وذلك على خلاف حالة التعدد الحقيقي للجرائم المرتبطة ارتباطا لا يقبل التجزئة التي اختصت بها الفقرة الثانية من المادة 32 سالفة الذكـر ، إذ لا أثر لاستبعاد العقوبات الأصلية للجرائم الأخف في وجوب الحكم بالعقوبات التكميليــة المتعلقة بهذه الجرائم ، ضرورة أن العقوبة التكميلية إنما تتعلق بطبيعة الجريمة ذاتهـا لا بعقوبتها . يؤكد هذا النظر صيغة الفقرتين ، إذ أردف الشارع عبارة " الحكم بعقوبة الجريمـة الأشد " لعبارة " ودون غيرها " في الفقرة الأولى الخاصة بالتعدد المعنوي ، بينما أسقط تلـك العبارة في الفقرة الثانية الخاصة بالتعدد الحقيقي ، ولو كان مراده التسوية بينهما في الحكم لجرت صياغتهما بعبارة واحدة وعلى نسق واحد ولما كانت هناك حاجة إلى إفــراد فقرة لكليهما . لما كان ذلك ، وكانت جرائم إحراز سلاح ناري مششخن وذخيرة ومقاومة السلطات والإتلاف العمد التي دان الحكم المتهم - المطعون ضده - بها وإن كونت مشروعاً إجرامياً واحداً ، إلا أنها ذات أفعال متعددة لجرائم مختلفة ارتبطت بعضها ببعض ارتباطا لا يقبل التجزئة وفق نص الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات . ولما كان الحكــم قد أوقع على المطعون ضده عقوبة الجريمة الأشد وهى إحراز السلاح الناري ، دون أن يُلزمه بقيمة الأشياء التي أتلفها والمقررة لجريمة الإتلاف العمد ، وكان الأصل أن العقوبـة الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة ، تَجُـب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم ، دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء لأصله أو التعويض المدني للخزانة أو كانـت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة ومراقبة البوليس التي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ولذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد . لما كان ذلك ، وكان مما يصدق عليه هذا النظر عقوبة دفع قيمة الأشياء التي أتلفها الطاعن والمنصوص عليها بالمادة162 عقوبات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بإلزام المطعون ضده بها إعمـالاً لنص المادة سالفة البيان يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه ، إلا أن محكمة النقــض لا تملك تصحيحها ، ما دامت مدونات الحكم قد خلت من تحديد عناصر التعويض ومن قيمة الأموال التي أتلفها ، بما يوجب أن يكون مع النقض الإعادة .
ثانياً: الطعن المقدم من المحكوم عليه :
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بالجرائم محل الاتهام، قد شابه قصور في التسبيب لعدم ذكر مؤدى أقوال الشهود وعدم استظهار القصد الجنائي لجريمة مقاومة السلطات مكتفياً بإيراد الركن المادي منها ، مما يعيب الحكم بمـا يستوجب نقضه.
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد تحصيلاً لواقعــة الدعوى قولـه : " إنه أثناء قيام قوات أمن مديرية أمن .... بتأمين تنفيذ قرار المحافظ رقم ..... بإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بدائرة مركز ... وأثناء إزالــة قمينة طوب خاصة بشقيق المتهم وقرب الانتهاء من إتمام الإزالة قام المتهم بإطـــلاق عدة أعيرة نارية من سلاح آلي كان يحمله صوب القوات نتج عنه إتلاف الزجاج الأمامي لسيارة الشرطة رقم .... ولم تحدث ثمة إصابات وقامت القوات باستكمال تنفيذ القرار وتمكن معاون مباحث ..... من ضبط المتهم والسـلاح المستخدم في الحادث بإرشاد المتهم . " ، ثم أورد الحكم الأدلة التي استخلص منها ثبوت الواقعة على هذه الصورة وهي : " شهادة .....مجند بمركز شرطة .....وشهادة النقيب .... والذي شهد بأن الإتلاف وقع على السيارة رقم..... شرطة.... وشهادة كل من المقدم ..... والرائد ..... والنقيب..... وشهدوا بمضمون ما شهد به سابقهم وكذلك تقرير معمل الأدلة الجنائية والذي أثبت وجود إتلاف بالسيارة...... شرطة ..... وهو عبارة عن اختراق مقذوف ناري من الجانب الأمامي لصندوق السيارة من مؤخرة السيارة إلى مقدمتهـا ومن أسفل إلى أعلى قليلاً وأن السلاح هيكل لا يحوى أجزاء رئيسية وغير صالح للاستعمال " . وانتهى الحكم إلى أن المتهم استعمل القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو تنفيذ قرار الإزالة ..... بأن أطلق أعيرة نارية وبلغ بذلك مقصده من منع تنفيذ القرار وتمكن من الهرب وأحرز سلاحاً مششخناً لا يجوز الترخيص بحيازته وإحرازه وذخائر مما تستعمل فيه ، وأتلف عمداً السيارة ..... شرطة.... لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه- على نحو ما سلف - عند تحصيله لواقعة الدعوى ، أورد أن القوة استكملت تنفيذ القرار ، ثم عاد وأورد عند تحديد الجرائم التي ثبتت في حق المتهم أن المتهم استعمل القوة مع موظفين عموميين لمنعهم من أداء عملهم وبلغ من ذلك مقصده لمنع تنفيذ القرار وهو ما يؤثر فيما استخلصه الحكم من قصد المتهم والنتيجة التي انتهى إليها ، فضلاً عن أن الحكم تضارب  أيضاً - في شأن السيارة التي وقع عليها الإتلاف ، فأورد عند تحصيله للواقعة أنها السيارة..... شرطه وعند إيراده لأدلة الدعوى - أقوال الشهود - السيارة ..... شرطة ....وعند إيراده لتقرير المعمل الجنائي السيارة .... شرطة وانتهى إلى أن السيارة الأخيرة هي محل الإتلاف ، الأمر الذي ينبئ عن أن الواقعـة لم تكن واضحة الوضوح الكافي لدى المحكمة عند قضائها في الدعوى ، بما يعيب حكمها بالقصور الذي يتسع له وجه الطعن . وكذا يصمه بالتناقض والتهاتر مما يتعين معه نقض الحكم والإعادة بالنسبة للتهم جميعاً .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق