الصفحات

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 13900 لسنة 68 ق جلسة 1 / 1 / 2008 مكتب فني 59 ق 1 ص 21

جلسة 1 من يناير سنة 2008
برئاسة السيد المستشار/ سمير أنيس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشاريـن / عمر بريك ، عبد التواب أبو طالب ، أحمد خليل نواب رئيس المحكمة وصلاح محمد .
-----------
(1)
الطعن 13900 لسنة 68 ق
(1)  إثبات " بوجه عام "" شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
وزن أقوال الشاهد وتقديرها . موضوعي .
إفصاح محكمة الموضوع عن أسباب عدم التعويل على أقوال الشاهد . أثره ؟
مثال .
(2) حكم " تسبيبه . تسبيب معيب "" ما يعيبه في نطاق التدليل " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " .
اطراح المحكمة لأقوال ضابطي الواقعة لمجرد سرعة واستعجال إجراءات الضبط . غير سائغ . علة ذلك ؟
(3) مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . تفتيش " إذن التفتيش . تنفيذه"" التفتيش بإذن" " تفتيش الأنثى " .
عدم اصطحاب أنثى عند تنفيذ الإذن بتفتيش المطعون ضدها . لا يدعو للشك في أقوال ضابطي الواقعة . علة ذلك ؟
استناد الحكم في قضائه بالبراءة إلى مكنة المتهمة من التخلص من المخدر عند الضبط قبل صعود الضابطين إلى مسكنها . افتراض يفتقر إلى الدليل . أثره ؟
______________
        1- لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة أورد أسباب قضائه بالبراءة في قوله : " إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة فإنها لا تطمئن إلى تصـوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق فقد تلاحقت إجراءات الضبط من تحريات وإذن وضبط خلال ساعات قليلة من يوم 29/10/1997 وكان لعجلة ولهاث شاهدي الواقعة في سرعة الضبط ما يجعل المحكمة تتشكك في صحة هذه الإجراءات . كما وأن شاهدي الواقعة بعد أن استصدرا إذناً من النيابة العامة لتفتيش شخص المتهمة كان يتعين عليهما اصطحاب أنثى لتفتيش المتهمة - التي لا يصح تفتيشها إلا بأنثى مثلها - وتَأكُّد شاهدي الواقعة أن المتهمة لا تحرز مخدراً معها أو تخفيه في طيات ملابسها أو بين أجزاء جسمها يجعل المحكمة تتشكك في رواية شاهدي الواقعة التي أحاطت بها ظلال كثيفة من الريب والظنون ويجعل أقوال المتهمة بالتحقيقات من أنه قُبض عليها ظهر يوم 29/10/1997 قبل صدور إذن النيابة العامة - أقرب للتصديق من رواية ضابطي الواقعة - كما وأن المتهمة إن كانت كما تشير التحريات تحرز هذا المخدر فقد كان في مكنتها التخلص منه قبل صعود الشاهدين لشقتها ومن ثم فقد وقر في يقين المحكمة أن التصوير المساق في الدعوى غير مقبول عقلاً أو منطقاً بما يؤازر دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن به الأمر الذي يعدو معه الاتهام المُسند إلى المتهمة غير موفور الأدلة قانوناً مما يتعين معه القضاء ببراءتها". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ، إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تُعوِّل على أقوال الشاهد ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافـر مع حكم العقل والمنطق ، وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها .
        2- لما كان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطِّراحه أقوال شاهدي الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه ، ذلك أن مجرد سرعة واستعجال ضابطي الواقعة في اتخاذ إجراءات الضبط ليست دليلاً على عدم صحة ما قرراه ولا تدعو إلى الشك في أقوالهما ، لما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفي الوقت الذي يراه مناسباً، مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن .
        3- لما كان عدم اصطحاب أنثى عند تنفيذ الإذن بتفتيش المطعون ضدها ليس مدعاة بذاته للشك في أقوال ضابطي الواقعة ، ذلك أن الإلزام بذلك مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد حصَّل واقعة الدعوى في أن التفتيش وقع على مسكن المطعون ضدها وأن العثور على المخدر لم يكن وليد تفتيش كشف فيه عن عورة المطعون ضدها ، كما أن استناد الحكم إلى مكنة المتهمة من التخلص من المخدر عند الضبط قبل صعود الضابطين إلى مسكنها افتراض يفتقر إلى الدليل .
________________
الوقائـــع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدها بأنها : (1) حازت بقصد الإتجار جوهر " الحشيش " المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانوناً (2) حازت بغير ترخيص سلاحاً أبيض " مطواة " وأحالتها إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهــا طبقاً للقيـد والوصف الواردين بأمر الإحالة ، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً ببراءة المتهمة مما أسند إليها ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ....إلخ .
 ________________
المحكمـــة
   حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه إذ قضى ببراءة المطعون ضدها من تهمة حيازة مخدر بقصد الإتجار وحيازة سلاح أبيض بغير مقتض ، قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، ذلك أنه بنى قضاءه بالبراءة على عدم اطمئنانه لتصوير شاهدي الإثبات للواقعة ، واستند في القول بوقوع القبض والتفتيش قبل صدور الإذن بهما إلى تلاحق الإجراءات وسرعتها وإلى أقوال المتهمة ، واطرح بما لا يسوغ أقوال شاهدي الإثبات ، وأعرض عن دلالة الثابت بدفتر الأحوال وكذا إقرار المطعون ضدها لشاهد الإثبات الأول بحيازتها للمخدر المضبوط بقصد الإتجار وأنها تستخدم المطواة في تجزئته وإعداده للبيع وأن المبلغ المضبوط متحصل من بيع المخدرات ، وأن تشكيك الحكم في رواية شاهدي الإثبات لعدم اصطحاب أنثى لتفتيش شخصها اكتفاءً بتفتيش مسكنها ، فيه تعسف في الاستنتاج ويجافي العقل والمنطق، بما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى وأدلة الاتهام التي ساقتها النيابة العامة أورد أسباب قضائه بالبراءة في قوله : " إن المحكمة بعد أن محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة فإنها لا تطمئن إلى تصوير الواقعة على النحو الوارد بالأوراق فقد تلاحقت إجراءات الضبط من تحريات وإذن وضبط خلال ساعات قليلة من يوم 29/10/1997 وكان لعجلة ولهاث شاهدي الواقعة في سرعة الضبط ما يجعل المحكمة تتشكك في صحة هذه الإجراءات . كما وأن شاهدي الواقعة بعد أن استصدرا إذناً من النيابة العامة لتفتيش شخص المتهمة كان يتعين عليهما اصطحاب أنثى لتفتيش المتهمة - التي لا يصح تفتيشها إلا بأنثى مثلها - وتَأَكُّد شاهدي الواقعة أن المتهمة لا تحرز مخدراً معها أو تخفيه في طيات ملابسها أو بين أجزاء جسمها يجعل المحكمة تتشكك في رواية شاهدي الواقعة التي أحاطت بها ظلال كثيفة من الريب والظنون ويجعل أقوال المتهمة بالتحقيقات من أنه قُبض عليها ظهر يوم 29/10/1997 قبل صدور إذن النيابة العامة - أقرب للتصديق من رواية ضابطي الواقعة - كما وأن المتهمة إن كانت كما تشير التحريات تحرز هذا المخدر فقد كان في مكنتها التخلص منه قبل صعود الشاهدين لشقتها ومن ثم فقد وقر في يقين المحكمة أن التصوير المساق في الدعوى غير مقبول عقلاً أو منطقاً بما يؤازر دفع الحاضر مع المتهمة ببطلان القبض لحصوله قبل صدور الإذن به الأمــر الذي يعدو معه الاتهام المُسند إلى المتهمة غير موفور الأدلة قانوناً مما يتعين معه القضاء ببراءتها". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها التقدير الذي تطمئن إليه دون أن تكون ملزمة ببيان سبب اطراحها ،إلا أنه متى أفصحت المحكمة عن الأسباب التي من أجلها لم تُعوِّل على أقوال الشاهد ، فإنه يلزم أن يكون ما أوردته واستدلت به مؤدياً لما رتب عليه من نتائج من غير تعسف في الاستنتاج ولا تنافـر مع حكم العقل والمنطق . وأن لمحكمة النقض أن تراقب ما إذا كان من شأن هذه الأسباب أن تؤدى إلى النتيجة التي خلصت إليها . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه تبريراً لاطراحه أقوال شاهدي الإثبات في الدعوى غير سائغ وليس من شأنه أن يؤدى إلـى ما رتب عليه ، ذلك أن مجرد سرعة واستعجال ضابطي الواقعة في اتخاذ إجراءات الضبط ليست دليلاً على عدم صحة ما قرراه ولا تدعو إلى الشك في أقوالهما ، لما هو مقرر من أن لرجل الضبط القضائي المنتدب لتنفيذ إذن النيابة بالتفتيش تخير الظرف المناسب لإجرائه بطريقة مثمرة وفى الوقت الذي يراه مناسباً، مادام أن ذلك يتم خلال الفترة المحددة بالإذن ، كما أن عدم اصطحاب أنثى عند تنفيذ الإذن بتفتيش المطعون ضدها ليس مدعاة بذاته للشك في أقوال ضابطي الواقعة ، ذلك أن الإلزام بذلك مقصور على إجراء التفتيش ذاته في مواضع تعتبر من عورات المرأة . وإذ كان الحكم المطعون قد حصَّل واقعة الدعوى أن التفتيش وقع على مسكن المطعون ضدها وأن العثور على المخدر لم يكن وليد تفتيش كشف فيه عن عورة المطعون ضدها ، كما أن استناد الحكم إلى مكنة المتهمة من التخلص من المخدر عند الضبط قبل صعود الضابطين إلى مسكنها افتراض يفتقر إلى الدليل ، وإذ كان ذلك ، فإن ما خلص إليه الحكم لا يؤدى في حكم العقل والمنطق إلى ما رتبه عليه من اطراح أقوال الشاهدين ، ومن ثم، فإنه ولما تقدم جميعه، يكون قد انطوى على فساد في الاستدلال بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة .
________________

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق