الصفحات

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2016

الطعن 24 لسنة 76 ق جلسة 10 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 89 ص 594

برئاسة السيد القاضي/ عزت عبد الجواد عمران نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ موسى محمد مرجان، ناصر السعيد مشالي، محمد السيد النعناعي ود. أحمد الوكيل نواب رئيس المحكمة.
-----------
- 1  أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: متعة: تقدير المتعة"
المتعة. تقديرها وفقا لظروف الطلاق ومدة الزوجية بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وقت الطلاق. تغير حاله إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق. لا أثر له. علة ذلك. اعتبار المتعة أثرا على الطلاق وتستحق في وقته.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18 مكررا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى في فرضها حال المطلق يسرا أو عسرا ووقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق فيه باعتبارها أثرا مترتبا عليه ولا عبره في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضها.
- 2  أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: متعة: تقدير المتعة"
المتعة. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة محكمة النقض. شرطه. عدم النزول بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية. الحكم بفرض قدر محدد من النفقة. اعتباره مصاحب لحال المحكوم عليه يسرا أو عسرا حتى يقوم الدليل على تغير ظروف فرضها.
إذ كان تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسرا أو عسرا وظروف الطلاق ومدة الزوجية، والحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحبا لحال المحكوم عليه يسرا وعسرا حتى يقوم الدليل على تبديل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة.
- 3  أحوال شخصية "المسائل الخاصة بالمسلمين: متعة: تقدير المتعة"
تخفيض الحكم المطعون فيه مقدار المتعة المقضي بها من محكمة أول درجة دون النزول بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقة سنتين وذلك في ضوء يسار المطعون ضده ومدة الزوجية. صحيح. علة ذلك. تقدير المتعة من الأمور الواقعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض.
إذ كان الحكم المطعون فيه وإن خفض مقدار المتعة المقضي به من محكمة أول درجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلا من ثلاثين ألف جنيه إلا أنه لم ينزل به عن الحد الأدنى المقرر قانونا في المادة 18 مكررا من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 وهو نفقة سنتين سواء كان حسابها قد تم على أساس النفقة المقررة في حكم أول درجة وقدرها خمسمائة جنية شهريا أم تلك المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة 2001 شرعي بندر الزقازيق والمؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 2001 شرعي مستأنف الزقازيق الابتدائية وقدرها مائة جنيه شهريا فإن تقدير الحكم المطعون فيه للمتعة المستحقة للطاعنة على هذا النحو في ضوء درجة يسار المطعون ضده ومدة الزوجية هو من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن – تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم .... لسنة 2002 شرعي كلي الزقازيق الابتدائية على المطعون ضده بطلب "حكم بفرض متعة لها تقدر بنفقة خمس سنوات .... وقالت بياناً لدعواها إنها كانت زوجة له بصحيح العقد الشرعي المؤرخ 29/ 6/ 1982 ودخل بها وبتاريخ 2/ 7/ 2001 قام بطلاقها غيابياً دون رضاها وبغير سبب من قبلها، وإذ كانت تستحق متعة طلاق عن مدة زوجية تقارب العشرين عاماً وامتنع عن أدائها فقد أقامت الدعوى، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد أن سمعت أقوال شاهدي الطاعنة حكمت بتاريخ 2004/2/23 بإلزام المطعون ضده بأن يؤدي للطاعنة متعة قدرها ثلاثون ألف جنيه. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة – مأمورية الزقازيق – بالاستئناف رقم .... لسنة 47 ق شرعي، کما استأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ..... لسنة 47 ق شرعي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، قضت بتاريخ 13/ 12/ 2005 في موضوع الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف لجعل المفروض متعة للطاعنة مبلغ خمسة عشر ألف جنية وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن
وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم عل سببين تنعى بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيانهما تقول إنه إذ كان تقدير المتعة وفقاً لنص المادة 18 مكرر من القانون رقم 25 لسنة 1929، حسب حالة المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية وكانت حالة المطعون ضده لم يطرأ عليها بعد صدور حكم أول درجة أي تغيير بالسلب أو بالعسر بل زادت درجة يساره وثبت ذلك بالمستندات التي قدمتها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأنه يعمل أستاذاً بكلية العلوم جامعة الزقازيق وعمل بدول عربية كالإمارات والسعودية وليبيا وأنه طلقها غيابياً بعد مدة زوجية زادت عن عشرين عاماً مما كان يتعين معه زيادة المتعة المحكوم بها غير أن الحكم المطعون فيه خفضها إلى النصف دون أن يورد أسباباً لذلك والتفت عن بحث دلالة المستندات التي قدمتها في بيان يسار المطعون ضده بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد نص المادة 18 مکرراً من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يعتد في تقدير المتعة بظروف الطلاق ومدة الزوجية ويراعى في فرضها حال المطلق يسراً أو عسراً ووقت الطلاق وهو الوقت الذي تستحق فيه باعتبارها أثراً مترتباً عليه ولا عبرة في تقدير المتعة بتغير حال المطلق إلى العسر أو اليسر بعد الطلاق أو بحاله بعد الحكم بفرضها، وأن تقدير المتعة من مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في ذلك طالما لم ينزل الحكم بها عن الحد الأدنى المقرر بنفقه سنتين على الأقل بمراعاة حال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية، والحكم بفرض قدر محدد من النفقة يعتبر مصاحباً لحال المحكوم عليه يسراً وعسراً حتى يقوم الدليل على تبدل الظروف التي اقتضت فرض هذه النفقة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه وإن خفض مقدار المتعة المقضي بها من محكمة أول درجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلاً من ثلاثين ألف جنيه إلا أنه لم ينزل به عن الحد الأدنى المقرر قانوناً في المادة 18 مكرراً من القانون 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون 100 لسنة 1985 وهو نفقه سنتين سواء کان حسابها قد تم على أساس النفقة المقررة في حكم أول درجة وقدرها خمسمائة جنيه شهرياً أم تلك المفروضة بالحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 2001 شرعي بندر الزقازيق والمؤيد بالاستئناف رقم ...... لسنة 2001 شرعي مستأنف الزقازيق الابتدائية وقدرها مائة جنيه شهرياً فإن تقدير الحكم المطعون فيه للمتعة المستحقة للطاعنة على هذا النحو في ضوء درجة يسار المطعون ضده ومدة الزوجية هو من الأمور الواقعية التي تستقل محكمة الموضوع بتقديرها دون رقابة عليها في ذلك من محكمة النقض ومن ثم يضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق