الصفحات

الخميس، 22 سبتمبر 2016

الطعن 10389 لسنة 81 ق جلسة 2 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 106 ص 691

جلسة 2 من مايو سنة 2012
برئاسة السيد القاضي/ فتحي محمد حنضل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. محسن إبراهيم، إبراهيم المرصفاوي، محمد عبد الحليم نواب رئيس المحكمة وعدلي فوزي محمود.
-----------------
(106)
الطعن 10389 لسنة 81 ق
- 1  إعلان "إعلان الأشخاص الاعتبارية".
وجوب إعادة إعلان من اختصم في الدعوى وتخلف عن حضور الجلسة في غير الدعاوى المستعجلة. شرطه. أن يكون شخص طبيعيا ولم يعلن بأصل الصحيفة لشخصه. الاستثناء. إعلان الشخص الاعتباري. اعتبار إعلانه في مركز إدارته في حكم المعلن لشخصه. مؤداه. عدم وجوب إعادة إعلانه. عدم وجود موطن للشخص الاعتباري أو وجوده مغلقا وتسليم الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتباري أو مديرها لغير شخصه. لازمه. وجوب إعادة إعلانه. م 1/84، 3، 4 مرافعات.
- 2 استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
بطلان حكم محكمة أول درجة لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل صحيفة. عدم وقوف محكمة الاستئناف عند حد التقرير بالبطلان والقضاء به. وجوب فصلها في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات الواجبة الإتباع. شرطه. استنفاد محكمة أول درجة ولايتها.
- 3 استئناف "آثار الاستئناف: التصدي للموضوع".
ثبوت إعلان الطاعن بصفته المدير المسئول مع جهة الإدارة لغلق مسكنه ولغلق مقر إدارة الشركة الممثل لها. مؤداه. وجوب إعادة إعلانه. علة ذلك. ثبوت تخلف الطاعن عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة وعدم إعادة إعلانه وفق القانون. مؤداه. بطلان الحكم. لازمه. فصل محكمة الاستئناف في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات واجبة الإتباع. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف رغم بطلانه. خطأ ومخالفة للقانون.
-------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 84 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك في غير الدعاوى المستعجلة، لما افترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها كي يعد دفاعه ومستنداته. ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضوريا في الحالة الأولى بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه في حالة وجوبه، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكما جديدا محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقا وسلمت صورة الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتباري أو مديريها وفقا للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتي البيان، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه، مع إتباع ما نصت عليه المادتين 10، 11 من قانون المرافعات.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بني عليها دون أن يمتد إلى أصل الصحيفة فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعى فيه الإجراءات واجبة الإتباع.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول "لشركة ...." وإذ توجه المحضر لتنفيذ إعلانها بصحيفة الدعوى في مقر إدارة الشركة الكائن .... قسم عابدين بالقاهرة فقد وجده مغلقا والشركة ذاتها غير موجودة فأعلنه بصحيفة الدعوى في موطنه بصفته ممثل للشركة مخاطبا مع جهة الإدارة لغلق مسكنه مما مؤداه أن الطاعن وهو الممثل القانوني للشركة لم يعلن بصحيفة الدعوى على مركز إدارتها بل أعلن بها في موطنه ولم يعلن لشخصه بل لجهة الإدارة بما كان يتعين معه إعادة إعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم الشركة المطعون ضدها بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضوريا في حقه وفق القانون وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان الحكم ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلا، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ورفض الدفع ببطلان الحكم على أنه قد جرى إعلانه بصفته الممثل القانوني للشركة بما يتحقق معه صحة إعلان الشخص الاعتباري دون حاجة لإعادة الإعلان وحجب نفسه عن الفصل في الدعوى بحكم جديد يراعى فيه الإجراء الواجب الإتباع طالما أن البطلان لا يمتد إلى صحيفة الدعوى أو إجراءات إعلانها وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه وقع باطلا لعدم إعادة الإعلان فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوي رقم ... لسنة 2009 مدني محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها مبلغ مقداره ...... جنيه والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد، ومبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عما حاق بها من أضرار، وقالت بياناً لذلك إنه بموجب عقد مشاركة وإدارة مؤرخ .../.../ 2001 وعقد تكميلي بذات التاريخ اتفقت مع الطاعن على مشاركته في أحد أنشطة شركته في المعرض المملوك لها والكائن بالعقار ...... القاهرة، وقد أتفق في البند الثاني من العقد على أن تكون حصة الشركة المطعون ضدها ..... جنيه سنوياً، وإذ أمتنع الطاعن عن سداد هذه الحصة بما ترتب عليه مديونية مستحقة لها مقدارها ..... جنيه حتى ../.../2008، وإذ حاقت بها أضرار مادية جراء ذلك فأقامت الدعوى، حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ مقداره .... جنيه والفوائد، استأنف الطاعن الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 127 ق القاهرة وبتاريخ .../.../2011 قضت بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة الاستئناف ببطلان الحكم المستأنف لعدم إجراء إعادة إعلانه بالدعوى أمام محكمة أول درجة رغم تخلفه عن حضور جلساتها وقد جرى إعلانه بالصحيفة في مسكنه وفي غير مركز إدارة الشركة مخاطباً مع الإدارة مما كان يتعين إعادة إعلانه بالصحيفة إلا أن الحكم المطعون فيه لم يمحص هذا الدفاع في جوهره وانتهى إلى رفضه بمقولة إنه تم إعلانه بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول عن الشركة مع الإدارة وهو ما يتحقق به إعلان الشخص الاعتباري مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والأخيرة من المادة 84 من قانون المرافعات على أنه "إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولى وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان على المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكماً حضورياً ... وفي تطبيق أحكام هذه المادة يعتبر إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته أو في هيئة قضايا الدولة بحسب الأحوال إعلاناً لشخصه"، يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أوجب إعادة إعلان المدعى عليه إذا لم يحضر بالجلسة وكانت صحيفة الدعوى لم تعلن لشخصه وذلك في غير الدعاوى المستعجلة، لما أفترضه في تلك الحالة من احتمال جهله بقيام الدعوى وبطلبات المدعي فيها وبالجلسة المحددة لنظرها – كي يعد دفاعه ومستنداته – ورتب على إعادة إعلانه افتراض علمه بها وبما تضمنته ويضحى الحكم حضورياً في الحالة الأولى بقوة القانون، ومفاد ذلك أن الشارع عد من الإجراءات الجوهرية في نظام التقاضي أن يتم إعلان المدعى عليه وإعادة إعلانه في حالة وجوبه، ورتب على تخلف هذه الإجراءات كأصل عام بطلان الحكم الذي يصدر في الدعوى وقد تضمنت الفقرة الأخيرة حكماً جديداً محصلته أنه إذا ما تم إعلان الشخص الاعتباري العام أو الخاص في مركز إدارته اعتبر هذا الإعلان في حكم المعلن لشخصه بما لا يوجب إعادة إعلانه أما إذا لم يكن للشركة موطن أو أن الموطن وجد مغلقاً وسلمت صورة الإعلان في موطن ممثل الشخص الاعتباري أو مديريها وفقاً للفقرتين الثالثة والرابعة سالفتي البيان، فإنه إذا لم يكن قد تم إعلانه لشخصه وجب إعادة إعلانه، مع إتباع ما نصت عليه المادتين 10، 11 من قانون المرافعات، ومن المقرر أنه إذا استنفدت محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى ورأت محكمة الاستئناف أن الحكم باطل لعيب شابه أو شاب الإجراءات التي بنى عليها دون أن يمتد إلى أصل الصحيفة فإنه يتعين على محكمة الاستئناف ألا تقف عند حد تقرير البطلان بل يجب عليها أن تفصل في الموضوع بحكم جديد تراعي فيه الإجراءات واجبة الإتباع. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى ضد الطاعن بصفته الشريك المتضامن والمدير المسئول "لشركة .... " وإذ توجه المحضر لتنفيذ إعلانها بصحيفة الدعوى في مقر إدارة الشركة الكائن ...... بالقاهرة فقد وجده مغلقاً والشركة ذاتها غير موجودة فأعلنه بصحيفة الدعوى في موطنه بصفته ممثل للشركة مخاطباً مع جهة الإدارة لغلق مسكنه مما مؤداه أن الطاعن وهو الممثل القانوني للشركة لم يعلن بصحيفة الدعوى على مركز إدارتها بل أعلن بها في موطنه ولم يعلن لشخصه بل لجهة الإدارة بما كان يتعين معه إعادة إعلانه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة أول درجة ولم تقم الشركة المطعون ضدها بإعادة إعلانه حتى يكون الحكم حضورياً في حقه وفق القانون وكان الطاعن قد تمسك بصحيفة استئنافه ببطلان الحكم ومن ثم فإن الحكم المستأنف يكون باطلاً، وإذ لم يفطن الحكم المطعون فيه إلى ذلك ورفض الدفع ببطلان الحكم على أنه قد جرى إعلانه بصفته الممثل القانوني للشركة بما يتحقق معه صحة إعلان الشخص الاعتباري دون حاجة لإعادة الإعلان وحجب نفسه عن الفصل في الدعوى بحكم جديد يراعي فيه الإجراء الواجب الإتباع طالما أن البطلان لا يمتد إلى صحيفة الدعوى أو إجراءات إعلانها وقضى بتأييد الحكم المستأنف رغم أنه وقع باطلاً لعدم إعادة الإعلان فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق