الصفحات

الأحد، 14 أغسطس 2016

تعيين الموظف في خدمة إحدى وحدات الحكم المحلى يسبغ عليه صفة الموظف العام

قضية 24 لسنة 34 ق المحكمة الدستورية العليا "تنازع"
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا  
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنـة 2015م، الموافـق العشرين من رجب سنة1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار / عدلى محمود منصور    رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين : عبد الوهاب عبد الرازق والدكتور حنفى على جبالى ومحمـد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريـف وبولس فهمى اسكندر   نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم    رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع         أمين السر  
أصدرت الحكم الآتي
فى القضية المقيدة بجدول المحكمـة الدستورية العليـا برقـم 24 لسنة 34 قضائية " تنازع " .
المقامة من
1 – السيد محافـــــــــظ البحيـــــــرة
2 – السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور
3 – السيد مدير عام الإنتاج والتدريب المهنى بدمنهور
ضـد
السيد / عبد الحميد حسـن على الحنش      
الإجــــراءات
بتاريخ التاسع عشر من ديسمبر2012، أودع المدعون صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا طالبين الحكم: "أولاً: وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية فى الدعوى رقم 4243/58 ق بجلسة 23/4/2012 لحين الفصل فى موضوع التنازع، عملاً بنص الفقرة الثالثة من المادة (32) من قانون المحكمة الدستورية العليا، ثانيًا: وفى الموضوع الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية في الدعوى رقم123/2010 مدنى كلى دمنهور بجلسة 26/6/2006 والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 971/66 ق . س . ع دمنهور بجلسة 23/11/2010 – دون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية في الدعوى رقم 4243/58 ق بجلسة 23/4/2012.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .
ونُظرت الدعوى، على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .  
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .       
وحيث إن الوقائع – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل فى أن المدعى عليه كان قد أقام الدعوى رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى دمنهور، أمام محكمة دمنهور الابتدائية "الدائرة الثالثة عمال "، ضد المدعين، طالبًا الحكم بأن يؤدوا له متضامنين، تعويضًا ماديًّا وأدبيًّا، مساويًا للمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية السنوية، التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته، وذلك عن الفترة من عام 1966 حتى عام2004، بما يعادل أجر تسعمائة يوم، على سند من القول بأنه كان يعمل بمركز الإنتاج والتدريب المهني بدمنهور خلال الفترة من عام 1966 حتى أحيل للمعاش في 25/2/2004،وقد سبق له أن التحق بالعمل بمشروع النقل الداخلي والسياحة، التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، اعتبارًا من 1/1/1999 حتى 31/10/2001، وله رصيد إجازات لم يستنفدها خلال مدة خدمته، الأمر الذى حدا به إلى إقامة دعواه المشار إليها ، بطلباته سالفة البيان، وبجلسة 26/2/2010 قضت المحكمة بسقوط حق المدعى في إقامة دعواه بالتقادم الحولي، وأقامت المحكمة قضاءها على أن علاقة العمل بين المدعى عليه والمدعين قد انتهت بإحالته للمعاش في 25/2/2004، وأنه قيد دعواه الموضوعية، بغية القضاء بطلباته المشار إليها بتاريخ 1/2/2010، أي بعد انقضاء ما يزيد على عام من تاريخ انتهاء العقد، بما يتعين معه عملاً بنص المادة (698) من القانون المدني القضاء بسقوط حقه بالتقادم الحولي . وإذ لم يرتض المدعى عليه هذا الحكم فقد طعن عليه بالاستئناف رقم 971 لسنة 66 س عالي دمنهور، وبجلسة 23/11/2010 قضت محكمة الاستئناف برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فأقام المدعى عليه الدعوى رقم 4243 لسنة58 ق أمام المحكمة الإدارية بالإسكندرية بذات طلباته سالفة البيان، استنادًا إلى أنه لم يصرف له إلا المقابل النقدي عن أربعة أشهر فقط، طبقًا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47لسنة 1978، وتعديلاته، ولما كانت تلك الفقرة قد قضى بعدم دستوريتها، بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 2 لسنة 21 قضائية " دستورية" بجلسة 6/5/2000، فقد طالب جهة عمله بباقي رصيد إجازاته، إلا أنها لم تستجب له، مما حدا به إلى إقامة دعواه، بعد عرض الأمر على لجنة التوفيق فى المنازعات المختصة . وبجلسة 23/4/2012 قضت المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بأحقية المدعى فى صرف المقابل النقدي عن باقي رصيده من الإجازات الاعتيادية، ومقداره 340 يوم، وشيدت المحكمة قضاءها على أن المحكمة الدستورية العليا قد قضت بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، المعدلة بالقانون رقم 219لسنة 1991، والتي كانت تنص على أنه :- " إذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الإجازات الاعتيادية، استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي، مضافًا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته، بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر" . ونصت المادة الثانية من القانون رقم 219 لسنة 1991، على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين بكادرات خاصة، ويلغى كل حكم ورد على خلاف ذلك في القواعد المنظمة لشئونهم، وإذ خلت الأوراق – كما لم تقدم جهة الإدارة – ما يفيد أنعدم حصوله على هذا الرصيد كان راجعًا لرغبته هو، وليس راجعًا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل، الأمر الذى تكون معه الإدارة قد حجبت عن المدعى أصل حقه فى الحصول على المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية، فيما جاوز أربعة الأشهر، المنصوص عليها بالمادة (65) من قانون العاملين المدنيين بالدولة سالف الذكر، الأمر الذى يتعين معه الحكم بأحقية المدعى في صرف المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة الأشهر والتي حرم منها بسبب مقتضيات العمل ومقداره ( 340 يومًا ثلاثمائة وأربعون يومًا ) .  
وإذ ارتأى المدعون أن ثمة تناقضًا بين الحكم الصادر في القضية رقم 123 لسنة 2010 مدنى كلى دمنهور والمؤيد استئنافيًّا بالحكم الصادر بجلسة 3/11/2010 في الاستئناف رقم 971 لسنة 66 ق س عالي دمنهور، وبين الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بالإسكندرية في الدعوى رقم 4243 لسنة 58 ق بجلسة 23/4/2012 مع تعامدهما على ذات المحل، لذلك فقد أقاموا دعواهم الماثلة بالطلبات السالفة البيان .         
وحيث إن المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذى يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند " ثالثًا " من المادة (25) من قانون المحكمة الدستورية العليا، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد وحسما النزاع في موضوعه، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا .         
وحيث إنه لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية، بجلسة 26/6/2010 فى القضية رقم 123 لسنة 2010 م. ك دمنهور المؤيد من محكمة استئناف الإسكندرية، مأمورية دمنهور بالاستئناف 971لسنة 77 ق س ع دمنهور – أحد حدى التناقض – صادر من جهة القضاء العادي . والحكم الآخر الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية – الدائرة الثانية بجلسة 23/4/2012فى القضية رقم 4243 لسنة 58 ق – الحد الآخر للتناقض – صدر من جهة القضاء الإداري، وقد تعاملا الحكمان على محل واحد، وهو طلب المدعى عليه الحصول على المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية السنوية، التي لم يحصل عليها أثناء مدة خدمته، وحسما النزاع فى موضوعه وتناقضا، إذ قضى الحكم الأول بسقوط حق المدعى عليه فى إقامته دعوى المطالبة بهذا المقابل بالتقادم الحولي، بينما قضى الحكم الثاني بأحقيته في صرف هذا المقابل، مما يتعذر معه تنفيذهما معًا، وهو ما يستنهض ولاية المحكمة الدستورية العليا لفض التناقض القائم بين الحكمين .   
وحيث إن الاختصاص المعقود للمحكمة الدستورية العليا – وفقًا لقانونها – بالفصل في التناقض بين حكمين نهائيين، ليس مقررًا لها بوصفها جهة طعن تفصل فيما يعرض عليها من الطعون خلال ميعاد محدد بقاعدة آمرة لا يجوز مخالفتها، ذلك أن النزاع الموضوعي لا ينتقل إليها لتجيل بصرها في العناصر التي قام عليها – واقعية كانت أو قانونية – ولكنها، وأيًّا كانت الأخطاء التي يمكن نسبتها إلى الحكمين المدعى تناقضهما، أو أحدهما، لا تفصل فى شأن التناقض بينهما إلا على ضوء قواعد الاختصاص الولائية التي ضبطها الشارع ليحدد بها لكل هيئة قضائية قسطها أو نصيبها من المنازعات التي اختصها بالفصل فيها.       
وحيث إن المادة (10) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن "تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية : أولاً : ..... ثانيًا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ثالثًا :... . رابعًا : الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبي " .         
وحيث إن تعيين الموظف في خدمة إحدى وحدات الحكم المحلى يسبغ عليه صفة الموظف العام الذى يختص قضاء مجلس الدولة بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ولا يؤثر في اعتبار الشخص موظفًا عامًّا النظام القانوني الذى يحكمه، فقد يكون النظام هو القانون العام للموظفين، وقد يكون نظامًا خاصًّا مستمدًا كله من أحكام القانون العام، أو يتضمن خليطًا من أحكام القانون العام والخاص .         
ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعى كان يعمل بوظيفة عامل بالدرجة الثالثة بمركز الإنتاج والتدريب المهني بدمنهور التابع لمحافظة البحيرة وقد انتهت خدمته لإحالته للمعاش لبلوغه السن القانونية اعتبارًا من 25/2/2004 وكان له رصيد إجازات اعتيادية، وقد صرفت له الإدارة مقابلاً نقديًا عن أربعة أشهر فقط من هذا الرصيد فإن المدعى عليه يعتبر موظفًا عامًا – أيًّا كان النظام القانوني الذى يخضع له، ومن ثم فإن محاكم مجلس الدولة – دون غيرها – تختص بنظر المنازعات الوظيفية المتعلقة به، ويكون الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية بجلسة 23/4/2012 في الدعوى رقم 4243 لسنة58 قضائية، قد صدر من المحكمة المختصة ولائيًّا، ويتعين الاعتداد به دون الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية الصادر بجلسة 26/6/2010 في الدعوى رقم 123لسنة 2010 م. ك دمنهور المؤيد بالاستئناف رقم 971 لسنة 66 ق . س ع دمنهور .         
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أوكليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ تهيأ النزاع للفصل في موضوعه، فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاص البت في هذا الطلب قد صار غير ذي موضوع . 
فلهذه الأسبــــــاب
حكمت المحكمة بالاعتداد بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية بالإسكندرية " الدائرة الثانية " بجلسة23/4/2012 في القضية رقم 4243 لسنة 58 قضائية دون الحكم الصادر من محكمة دمنهور الابتدائية بجلسة 26/6/2010 في القضية رقم 123 لسنة 2010 م . ك دمنهور، المؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بجلسة 23/11/2010 في الاستئناف رقم 971 لسنة 66 . 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق