الصفحات

الأحد، 7 أغسطس 2016

الطعن 48 لسنة 68 ق جلسة 23 / 2 / 2004

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغرياني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسي ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة 
------------
- 1 لما كانت المدة بين تاريخ الحكم الغيابي الصادر من محكمة أول درجة وتاريخ تقرير الطاعن بالمعارضة فيه تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية في مواد الجنح دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة.
- 2  لما كان الحكم الغيابي الاستئنافي الصادر بسقوط استئناف الطاعن والمندمج في الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن قد أصبح ـ من بعد ـ لا سند له من القانون مادام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبــح غيــر معاقب عليه قانوناً بالحبس ـ أو بغيره ـ لانقضاء الدعوى الجنائية على نحــو ما سلف ، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية التابعة لها التي حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن الفصل فيها بقضائه سالف البيان ، والتي لا تنقضي إلا بمضي المدة المقررة في القانون المدني ، مما يتعين معه نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية وحدها .
-------------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح مركز بلبيس( قيدت بجدولها برقم ........ لسنة 1992) بوصف أنه في يوم 2 من ديسمبر سنة 1991 بدائرة مركز بلبيس ـ محافظة الشرقية:ـ أعطى له بسوء نية شيكاً بمبلغ ألفين جنيه مسحوباً على بنك ....... فرع بلبيس لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336،337من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت

ومحكمة جنح مركز بلبيس ـ قضت غيابياً فى 23 من مايو سنة 1992 عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت
عارض وقضى فى 29 من أكتوبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه
استأنف وقيد استئنافه برقم .... لسنة 1997 الزقازيق
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 30 من يناير سنة 1997 بسقوط الاستئناف
عارض وقضى فى 2 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي بصفته وكيلاً عن الشركة المدعية بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه
وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .

-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى أقيمت على الطاعن بطريق الادعاء المباشر بوصف أنه أصدر للمدعى بالحقوق المدنية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك ، المعاقب عليه بالمادتين 336، 337من قانون العقوبات ، ومحكمة أول درجة قضت ـ بتاريخ 23/5/1992 ـ غيابياً بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وقدرت مائة جنيه كفالة لوقف التنفيذ وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ، فعارض بتاريخ 24/4/1996 وقضى فى معارضته بتاريخ 29/10/1996 باعتبارها كأن لم تكن ، فاستأنف ومحكمة ثانى درجة قضت غيابياً بسقوط استئنافه فعارض وقضت باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن . ولما كان قضاء النقض جرى على أن الطعن بطريق النقض فى الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن يشمل الحكم الغيابى المعارض فيه الذى قضى بسقوط استئناف الطاعن ، وإذ كانت البداهة القانونية تقضى بأن ما اشترطته المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية لقبول الاستئناف من تقدم المستأنف لتنفيذ الحكم عليه قبل الجلسة لا يكون إلا عندما يكون ذلك التنفيذ واجباً عليه قانوناً ، وهو ما لا يتحقق إذا كانت الجريمة المنسوبة للمتهم قد انقضت بمضى المدة . لما كان ذلك ، وكانت المدة بين تاريخ الحكم الغيابى الصادر من محكمة أول درجة وتاريخ تقرير الطاعن بالمعارضة فيه تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية فى مواد الجنح دون أن يتخذ فيها إجراء قاطع للمدة. لما كان ما تقدم ، وكان الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر بسقوط استئناف الطاعن والمندمج فى الحكم المطعون فيه الصادر باعتبار معارضته الاستئنافية كأنها لم تكن قد أصبح ـ من بعد ـ لا سند له من القانون مادام أن الفعل المسند إلى الطاعن أصبــح غيــر معاقب عليه قانوناً بالحبس ـ أو بغيره ـ لانقضاء الدعوى الجنائية على نحــو ما سلف ، بما يؤذن لمحكمة النقض أن تصححه وتقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة عملاً بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 دون أن يكون لذلك تأثير على سير الدعوى المدنية التابعة لها التى حجب الحكم المطعون فيه نفسه عن الفصل فيها بقضائه سالف البيان ، والتى لا تنقضى إلا بمضى المدة المقررة فى القانون المدنى ، مما يتعين معه نقضه والإعادة فى خصوص الدعوى المدنية وحدها
فلهــذه الأسباب 
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وتصحيحه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى فى الدعوى المدنية ..""

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق