الصفحات

الاثنين، 22 أغسطس 2016

الطعنان 9450 ، 9584 لسنة 80 ق جلسة 13 / 11 / 2012 مكتب فني 63 ق 181 ص 1143

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عبد الرحيم الشاهد, الريدي عدلي نواب رئيس المحكمة وطارق سويدان.
----------------
- 1  تحكيم "اتفاق التحكيم: الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم" "إجراءات التحكيم".
عدم الاعتراض على الإجراء. مؤداه. اعتباره قبولاً ضمنياً بصحته.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء.
- 2  تحكيم "اتفاق التحكيم: الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم" "إجراءات التحكيم".
استمرار أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم في ق 27 لسنة 1994. أثره. اعتباره نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، اعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض.
- 3  تحكيم "اتفاق التحكيم: الاتفاق على تشكيل هيئة التحكيم" "إجراءات التحكيم".
تضمن اتفاق التحكيم النص على أن يكون المحكمون من التجاريين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك. عدم تمسك الطاعنة باشتراط أن يكون المحكمين من رجال التجارة حتى صدور حكم التحكيم رغم تمكنها من ذلك. اعتباره نزولاً عن حقها في التمسك بهذا الشرط.
إذ كان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك، بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة، شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً، وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ 28 من يناير سنة 2007، وسبق للمحكم الذي اختارته المشاركة في هذا التعيين، واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك، بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم، ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أن يكون المحكمون من رجال التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس.
- 4  نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب المفتقر للدليل".
تقديم الطاعنة الدليل على ما تتمسك به من أوجه الطعن. إجراء جوهري في الطعن بالنقض.
عد الشارع – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 125 ق القاهرة الصادر من ذات المحكمة حتى يمكن التحقق من مدى حجية ذلك الحكم في شأن الحكم المطعون فيه واكتمال شروطها من عدمه، إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص (بمناقضة حكم آخر صادر من ذات المحكمة) يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول.
- 5  تحكيم "دعوى بطلان حكم التحكيم: سلطة قاضي دعوى البطلان".
مراجعة تقدير ملائمة حكم التحكيم أو مراقبة حسن تقدير المحكمين. عدم خضوعه لسلطة قاضي دعوى البطلان. يستوي في ذلك كونهم أصابوا أو أخطأوا. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف. إذ كان الثابت في الأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلى تكييف التنازل عن العائدات الصادر من المطعون ضدها إلى .... بأنه قد انصب على التنازل لأسعار الشراء وليس بأي حال للتنازل عن مطالبات نظير غرامة التأخير وبأن عقدي البيع رقمي 179/5، 180/5 محل النزاع التحكيمي قائمان لم يُفسخا وبأن الطاعنة ملتزمة بتفريغ اليوريا باعتبارها مشترية وبمسئوليتها عن غرامات التأخير في التفريغ، وإذ كانت المجادلة في شأن صحة مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييف العقد – وأياً كان الرأي في تكييف العقد والمستندات – مما لا تتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه.
- 6  تحكيم "الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم" "اتفاق التحكيم: الاتفاق على القانون الواجب التطبيق".
الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم. جوازي لمحكمة البطلان. شرطه. طلب المدعي الوقف في صحيفة الدعوى وتوافر أسباب جدية لذلك. وجوب الفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة. مخالفة ذلك. لا يترتب عليه البطلان أو السقوط. علة ذلك.
النص في المادة 57 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ..." يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدي إلى وقف تنفيذه. إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناءً على طلب المدعي في صحيفة الدعوى، وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين، ويجب أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة، على أن هذا الميعاد تنظيمي يراد به حث المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير، فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس.
- 7  تحكيم "الأمر بوقف تنفيذ حكم التحكيم" "اتفاق التحكيم: الاتفاق على القانون الواجب التطبيق".
اتفاق المحتكمين على القانون الواجب التطبيق على النزاع. التزام هيئة التحكيم بالقواعد الموضوعية لهذا القانون. م 39 ق 27 لسنة 1994. مؤداه، عدم اتفاقهما على تحديد فرع معين من ذلك القانون. أثره. للهيئة تطبيق الفرع الأكثر اتصالاً بالنزاع من وجهة نظرها. خطأها في تحديده. حقيقته. خطأ في تطبيق القانون.
المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها. فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذي تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع، مما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم.
-------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعنين أقامت لدى محكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم ... لسنة 125 ق، على الشركة المطعون ضدها فيهما بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم ...، ... لسنة 2006 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 والذي قضى برفض اعتراضات الطاعنة بالنسبة لعدم الاختصاص والقبول، وبإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ اثنين مليون، مائة واثنين وأربعين ألف وخمس وعشرين دولار أمريكي وثلاثين سنتاً، بالإضافة إلى فائدة بمعدل 5% سنوياً كفائدة بسيطة اعتباراً من تاريخ الحكم حتى السداد النهائي للمبلغ الأصلي، وبتحمل الطاعنة كامل تكلفة التحكيم وأتعاب المحاماة، ورفض جميع الطلبات الأخرى، وقالت بياناً لذلك إن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم بناء على شرط التحكيم المنصوص عليه في العقدين المبرمين بينهما الاول بتاريخ 8 من يناير 2005 ويحمل رقم 180 لسنة 2005 والثاني بتاريخ 14 من يونيو سنة 2005 ويحمل رقم 179 لسنة 2005 واللذين التزمت بموجبهما المطعون ضدها كبائعة بتوريد كميات من سماد اليوريا إلى الطاعنة كمشترية، وادعت الأولى تأخر وتقاعس الأخيرة في تفريغ السفن المحملة باليوريا مما اعتبرته إخلالاً بشروط التعاقد قد أصابها بأضرار حدت بها إلى اللجوء إلى التحكيم بطلب التعويض، فأصدرت هيئة التحكيم حكمها سالف البيان، وإذ شاب هذا الحكم البطلان لعدم وجود اتفاق تحكيم لفسخ العقدين رضاء وحوالة شرط التحكيم من المطعون ضدها إلى شركة .... ولتعيين المحكم المرجح بالمخالفة لاتفاق الطرفين ولمخالفته للنظام العام في البلاد وبطلان إجراءاته والحكم الصادر فيه لعدم اشتماله على صفات المحكمين، فقد أقامت الدعوي ببطلانه وبتاريخ 24 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة برفضها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 9450، 9584 لسنة 81 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل برفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الأخير إلى الأول والتزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر, والمرافعة وبعد المداولة

حيث أن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية
وحيث أن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن الشركة الطاعنة في الطعنين أقامت لدى المحكمة استئناف القاهرة الدعوى رقم 37 لسنة 125ق، على الشركة المطعون ضدها فيهما بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم رقم 521، 522 لسنة 2006 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 والذي قضى برفض اعتراضات الطاعنة بالنسبة لعدم الاختصاص والقبول، وبإلزامها بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ اثنين مليون ومائة واثنين وأربعين ألف وخمس وعشرين دولار أمريكي وثلاثين سنتاً، بالإضافة إلى فائدة بمعدل 5% سنوياً كفائدة بسيطة اعتباراً من تاريخ الحكم حتى السداد النهائي للمبلغ الأصلي، وبتحمل الطاعنة كامل تكلفة التحكيم وأتعاب المحاماة، ورفض جميع الطلبات الأخرى، وقالت بياناً لذلك أن المطعون ضدها لجأت إلى التحكيم بناء على شرط التحكيم المنصوص عليه في العقدين المبرمين بينهما الأول بتاريخ 8 من يناير 2005 ويحمل رقم 179 لسنة 2005 والثاني بتاريخ 14 من يونيو سنة 2005 ويحمل رقم 180 لسنة 2005 واللذين التزمت بموجبها المطعون ضدها كبائعة بتوريد كميات من سماد اليوريا إلى الطاعنة كمشترية، وادعت الأولى تأخر وتقاعس الأخيرة في تفريغ السفن المحملة باليوريا مما اعتبرته إخلالاً بشروط التعاقد قد أًصابها بأضرار حدت بها إلى اللجوء إلى التحكيم بطلب التعويض، فأصدرت هيئة التحكيم حكمها سالف الذكر، وإذا شاب هذا الحكم البطلان لعدم وجود اتفاق تحكيم لفسخ العقدين رضاءً وحوالة شرط التحكيم من المطعون ضدها إلى شركة "........" ولتعيين المحكم المرجح بالمخالفة لاتفاق الطرفين ولمخالفته للنظام العام في البلاد وبطلان إجراءاته والحكم الصادر فيه لعدم اشتماله على صفات المحكمين، فقد أقامت الدعوى ببطلانه وبتاريخ 24 من مارس سنة 2010 قضت المحكمة برفضها. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 9450، 9584 لسنة 81 ق، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في كل برفض الطعن، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها ضمت الأخير إلى الأول والتزمت النيابة رأيها
وحيث أن الطعنين قد أقيم كل منهما على خمسة أسباب، تنعي الطاعنة بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الخامس منها في الطعن رقم 9450 لسنة 81 ق والسببين الثاني والثالث في الطعن رقم 9584 لسنة 81 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله، ذلك أنها تمسكت ببطلان حكم التحكيم لبطلان تشكيل هيئة المحكمين إعمالاً للمادة 53/هـ من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 لعدم اشتماله على صفات المحكمين خاصة كون المحكم المرجح محامياً ومن غير رجال التجارة بالمخالفة لاتفاق التحكيم، فإن الحكم المطعون فيه إذ أورد في حيثياته أن الطاعنة لم تتمسك بهذا الاعتراض أمام هيئة التحكيم بما يُعد ذلك نزولاً منها عن هذا الحق، معتمداً في ذلك على أوراق الدعوى التحكيمية برمتها ومنها مستندات أجنبية غير مترجمة رسمياً. رغم عدم علمها بصفة المحكم المرجح إلا بعد صدور الحكم التحكيمي، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن سكوت الخصم عن الاعتراض على الإجراء مع قدرته على إبدائه يُعد قبولاً ضمنياً بصحة الإجراء، وأنه إذا استمر أحد طرفي النزاع في إجراءات التحكيم مع علمه بوقوع مخالفة لشرط في اتفاق التحكيم أو لحكم من أحكام القانون رقم 27 لسنة 1994 مما يجوز الاتفاق على مخالفته ولم يقدم اعتراضاً على هذه المخالفة في الميعاد المتفق عليه أو في وقت معقول عند عدم الاتفاق، أعتبر ذلك نزولاً منه عن حقه في الاعتراض. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق تضمن اتفاق التحكيم أن يكون المحكمون من التجاريين المتخصصين في حالة عدم الاتفاق على غير ذلك، بما مؤداه صحة وجواز تعيينهم من غير أهل التجارة، شريطة الاتفاق على ذلك صراحة أو ضمناً، وإذ كانت الطاعنة قد علمت بتعيين المحكم المرجح وشخصيته بتاريخ 28 من يناير سنة 2007، وسبق للمحكم الذي اختارته المشاركة في هذا التعيين، واستمرت في الحضور أمام هيئة التحكيم حتى صدور حكمها بتاريخ 20 من يناير سنة 2008 دون أن تتمسك بهذا الدفع رغم تمكنها من ذلك، بما يُعد موافقة ضمنية منها على تشكيل هيئة التحكيم، ونزولاً عن حقها في التمسك باشتراط أن يكون المحكمون من رجال التجارة، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن الأول على الحكم المطعون فيه البطلان للتناقض إذ انتهى إلى صحة حكم التحكيم محل الطعن رغم عدم بيانه صفات المحكمين فقد ناقض حكماً صادراً من ذات المحكمة في ذات الجلسة في الدعوى 22 لسنة 125ق القاهرة، انتهى فيه إلى بطلان الحكم التحكيمي لخلوه من بيانات جنسية المحكمين وعناوينهم وصفاتهم بما يعيبه بمخالفة حكم نهائي بذات الدفع، ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن الشارع – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – عد من الإجراءات الجوهرية في الطعن بطريق النقض أن يناط بالخصوم أنفسهم تقديم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن في المواعيد التي حددها القانون. وإذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها صورة من الحكم الصادر في الدعوى رقم 22 لسنة 125ق القاهرة الصادر من ذات المحكمة حتى يمكن التحقق من مدى حجية ذلك الحكم في شأن الحكم المطعون فيه واكتمال شروطها من عدمه، إعمالاً لحكم المادة 255 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون مفتقراً لدليله ومن ثم غير مقبول
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسببين الثالث والرابع من أسباب الطعن الأول والسبب الخامس من أسباب الطعن الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت في الأوراق والقصور في التسبيب، إذ تمسكت ببطلان حكم التحكيم لعدم وجود اتفاق تحكيم، بانعدام صفة المطعون ضدها في الدعوى التحكيمية لحوالتها لعقدي البيع محل النزاع التحكيمي إلى شركة ...... بموجب خطاب مؤرخ 14 من سبتمبر سنة 2006 بما ترتب عليه فسخ عقدي البيع ضمناً، كما قدمت المطعون ضدها إقراراً بأن المالك للبضاعة هو البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، إضافة إلى عدم تسلم الطاعنة للبضاعة في ميناء التحميل أو الوصول بل قامت المطعون ضدها بتفريغها لصالح البنك المالك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى بالرغم من ذلك إلى قيام العلاقة التعاقدية بين الطرفين لخلو الأوراق من الاتفاق على إنهائها صراحة أو ضمناً، كما كيف خطاب الحوالة بأنه توكيل فيما يتعلق بثمن البضاعة ورغم خلو التوكيل المرفق من النص صراحة على عقدي البيع فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه ليس لقاضي دعوى البطلان مراجعة حكم التحكيم لتقدير ملاءمته أو مراقبة حسن تقدير المحكمين يستوي في ذلك أن يكون المحكمون قد أصابوا أو أخطأوا عندما اجتهدوا في تكييفهم للعقد لأنهم حتى لو أخطأوا فإن خطأهم لا ينهض سبباً لإبطال حكمهم لأن دعوى الإبطال تختلف عن دعوى الاستئناف. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن هيئة التحكيم بوصفها قاضي الموضوع قد توصلت إلى تكييف التنازل عن العائدات الصادر من المطعون ضدها إلى ...... بأنه قد انصب على التنازل لأسعار الشراء وليس بأي حال للتنازل عن مطالبات نظير غرامة التأخير وبأن عقدي البيع رقمي 179/5، 180/5 محل النزاع التحكيمي قائمان لم يُفسخا وبأن الطاعنة ملتزمة بتفريغ اليوريا باعتبارها مشترية وبمسئوليتها عن غرامات التأخير في التفريغ، وإذ كانت المجادلة في شأن صحة مسألة تتعلق بسلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع وتكييف العقد - وأياً كان الرأي في تكييف العقد والمستندات – مما لا تتسع له نطاق دعوى البطلان حسبما تقدم بيانه. مما يضحى النعي به على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالوجه الثاني من السبب الخامس من أسباب الطعن الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ أرجأ الفصل في طلب وقف تنفيذ حكم التحكيم حتى تاريخ فصله في موضوع دعوى البطلان، مجاوزاً الميعاد المنصوص عليه في المادة 57 من قانون التحكيم التي أوجبت على المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره، بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 57 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 على أن "لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي ذلك في صحيفة الدعوى، وكان الطلب مبنياً على أسباب جدية وعلى المحكمة الفصل في طلب وقف التنفيذ خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة محددة لنظره ..." يدل على أن مجرد رفع دعوى بطلان حكم المحكمين لا يؤدي إلى وقف تنفيذه، إلا أنه يجوز لمحكمة البطلان بناء على طلب المدعى في صحيفة الدعوى، وتوافر أسباب جدية أن توقف تنفيذ حكم المحكمين، ويجب أن تفصل في هذا الطلب خلال ستين يوماً من تاريخ أول جلسة، على أن هذا الميعاد تنظيمي يراد به حث المحكمة على الفصل في طلب وقف التنفيذ دون تأخير، فلا يترتب على مخالفته بطلان أو سقوط. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم يخالف هذا النظر، فإن النعي يكون على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من أسباب الطعن الثاني البطلان إذ ألزمها حكم التحكيم بمبلغ 2142025.30 دولارا أمريكياً وفائدة 5% مجاوزاً الحد الأقصى للتعويض المنصوص عليه في المادة 233 من قانون التجارة البحرية وبغير العملة المصرية مستنداً لبعض مواد قانون التجارة البحرية دون بعضها الآخر واجب التطبيق رغم تعلقها بالنظام العام، فإن الحكم المطعون فيه إذ رفض دعوى البطلان، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر وعلى ما تقضي به المادة 39 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 أنه متى اتفق المحتكمان على الموضوع محل النزاع تعين على هيئة التحكيم أن تطبق عليه القواعد القانونية التي اتفقا عليها، فإذا ما اتفقا على تطبيق قانون دولة معينة تلتزم هيئة التحكيم أن تطبق على النزاع القواعد الموضوعية لهذا القانون دون القواعد الخاصة بتنازع القوانين ما لم يتفق طرفا النزاع على غير ذلك، فإن اقتصر تحديدهما على مجرد قانون الدولة دون فرع معين كان لهيئة التحكيم تطبيق فرع القانون الذي تراه من وجهة نظرها أنه الأكثر اتصالاً بموضوع النزاع، مما مفاده أن خطأها في تحديد ذلك الفرع لا يعد استبعاداً منها لقانون المحتكمين بل في حقيقته خطأ في تطبيق القانون لا يتسع له نطاق دعوى بطلان حكم التحكيم. وكان الثابت في الأوراق اتفاق طرفي التحكيم على تطبيق القانون المصري دون تحديد فرع منه، فإن هيئة التحكيم بعد أن كيفت عقدي النزاع التحكيمي بأنهما عقدي بيع وليسا عقدي نقل بحري، وطبقت في شأنهما النصوص المتعلقة بالتعويض عن التأخير في تفريغ البضاعة، فإنه على فرض خطئها في ذلك التطبيق، فإنه لا يعدو أن يكون من قبيل الخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم لا تتسع له نطاق دعوى البطلان، بما يضحي معه النعي بهذا السبب على غير أساس
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بالسبب الرابع من أسباب الطعن الثاني مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ تمسكت بعدم قبول الدعوى التحكيمية قبل إصدار الأمر الإجرائي الأول من هيئة التحكيم لرفعها من غير ذي صفة لعدم تقديم وكالة خاصة بالتحكيم عن المطعون ضدها، فإن الحكم إذ رفض هذا الدفع لصدور توكيل من المطعون ضدها لنفس المحامي في تاريخ لاحق، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه لا يجوز للمحكمة أن تتصدى لعلاقة الخصوم بوكلائهم، إلا إذا أنكر صاحب الشأن وكالته لوكيله، وأن مباشرة المحامي للدعوى بتكليف من ذوي الشأن قبل صدور توكيل له منهم بذلك لا يؤثر في سلامة الإجراءات التي يتخذها فيها إلا إذا أنكر صاحب الشأن توكيله لذلك المحامي. وإذ كان الثابت في حكم المحكمين محل الطعن أن المطعون ضدها قدمت لهيئة التحكيم توكيلاً صادراً منها للمحامي مقيم الدعوى التحكيمية كما أقرت بالإجراءات السابقة التي تم اتخاذها من قبله نيابة عنها، ومن ثم فلا تثريب على هيئة التحكيم ومن بعدها محكمة البطلان إن اعتدت بصفة المطعون ضدها في إقامة الدعوى التحكيمية. مما يضحي معه النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق