الصفحات

الاثنين، 22 أغسطس 2016

الطعن 16903 لسنة 75 ق جلسة 14 / 10 / 2012 مكتب فني 63 ق 168 ص 1070

برئاسة السيد القاضي/ محمد شهاوي عبد ربه نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عبد العزيز فرحات، أيمن يحيى الرفاعي, خالد مصطفى نواب رئيس المحكمة وطارق فتحي يوسف.
-------------
- 1  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: تمثيل الدولة في التقاضي".
تمثيل الدولة في التقاضي. نوع من النيابة القانونية عنها. تعيين مداها وحدودها مصدره القانون. الأصل أن الوزير هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته. الاستثناء. إسناد القانون صفة النيابة العامة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية إلى غير الوزير. ثبوت هذه الصفة له بالمدى والحدود التي بينها القانون.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته، وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون.
- 2  دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: تمثيل الهيئة العامة للأبنية التعليمية". نزع الملكية "التعويض عن نزع الملكية: الجهة التي توجه إليها المطالبة بالتعويض".
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية. صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء. المادتان الأولى والخامسة في فقرتها الأخيرة من القرار الجمهوري 448 لسنة 1988 بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية. تبعيتها لوزير التعليم. م 1 من القرار المذكور. لا أثر له. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بصفتيهما وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف بالتعويض عن نزع الملكية للمنفعة العامة لصالح الهيئة. مخالفة للقانون وخطأ.
إذ كان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1988 - بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية - على أن تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين (وزير التربية والتعليم ووكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف) بصفتيهما بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهن في البند أولاً أقمن على الطاعنين والمطعون ضده في البند ثالثاً بصفاتهم وآخر – وزير التربية والتعليم بصفته رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبنية التعليمية – الدعوى رقم .... لسنة 2002 مدني محكمة بني سويف الابتدائية بطلب الحكم بتقدير التعويض المستحق لهن عن نزع ملكية الأرض المملوكة لهن والريع المستحق من تاريخ وضع يد الجهة نازعة الملكية حتى صدور قرار نزع الملكية. وقلن بياناً لذلك إنهن يمتلكن أرض النزاع بالميراث الشرعي، وقد صدر قرار نزع ملكيتها لصالح المشروع رقم .... تربية وتعليم وأن تقدير الجهة نازعة الملكية للتعويض لم يراع القيمة الحقيقية للأرض، فضلاً عن استحقاقهن ريعها منذ الاستيلاء الفعلي حتى صرف قيمة التعويض فأقمن الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بالتعويض الذي قدرته وبرفض طلب الريع. استأنف المطعون ضدهن بالبند أولاً الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 42ق بني سويف، كما استأنفه الطاعنان بصفتيهما أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم .... لسنة 42ق، واستأنفه المطعون ضدهما بالبند ثانياً وثالثاً بالاستئناف رقم ... لسنة 42ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة قضت بتاريخ .../..../2005 برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوى قبلهما لرفعها على غير ذي صفة إذ أن صاحب الصفة في دفع التعويض المطالب به عن نزع ملكية أرض النزاع هو الهيئة العامة للأبنية التعليمية والتي يمثلها المطعون ضدهما (ثانياً) و(ثالثاً) مما تنتفي معه صفتهما في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزامهما بالتعويض المقضي به فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن تمثيل الدولة في التقاضي هو نوع من النيابة القانونية عنها، والمرد في تعيين مداها وحدودها يكون بالرجوع إلى مصدرها وهو حكم القانون، وأن الوزير بحسب الأًصل هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة باعتباره المتولي الإشراف على شئون وزارته والمسئول عنها الذي يقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة, إلا إذا أسند القانون صفة النيابة فيما يتعلق بشئون هيئة أو وحدة إدارية معينة إلى غير الوزير فيكون له عندئذ هذه الصفة بالمدى والحدود التي بينها القانون. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الأولى من القرار الجمهوري رقم 448 لسنة 1988 - بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية – على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة للأبنية التعليمية" تكون لها الشخصية الاعتبارية، ويكون مقرها مدينة القاهرة وتتبع وزير التعليم" والنص في الفقرة الأخيرة من المادة الخامسة على أن "يمثل رئيس مجلس الإدارة الهيئة في صلاتها بالغير وأمام القضاء" يدل على أن رئيس مجلس إدارة الهيئة هو وحده صاحب الصفة في تمثيلها قبل الغير وأمام القضاء، وأن ما ورد في المادة الأولى من هذا القرار من تبعيتها لوزير التعليم قصد به مجرد الإشراف العام عليها ضماناً لالتزامها بالإطار المرسوم لها في القانون لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنين بصفتيهما بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه جزئياً فيما قضى به قبلهما
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم، فإن المحكمة تقضي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنفين بصفتيهما بالتعويض وبعدم قبول الدعوى بالنسبة لهما لرفعها على غير ذي صفة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق