الصفحات

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 7805 لسنة 80 ق جلسة 28 / 1 / 2012 مكتب فني 63 ق 31 ص 220

برئاسة السيد القاضي/ كمال مراد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ أحمد فراج نائب رئيس المحكمة, أيمن عبد المنعم، حاتم موسى ووليد الجندي.
-------------
- 1  قانون "القانون الواجب التطبيق: سريان القانون من حيث الزمان".
القانون. سريانه كأصل على الوقائع التالية لنفاذه ما لم ينص على رجعية أثره. أحكامه المتعلقة بالنظام العام. سريانها على العقود التي أبرمت قبل نفاذه ما دامت آثارها سارية في ظله.
المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أُبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك.
- 2  تأمين "نطاق عقد التأمين: خضوع عقد التأمين للقانون الذي أبرم في ظله".
سريان الالتزام بالتأمين على المركبة وفقا لق 72 لسنة 2007. شرطه. انتهاء مدة وثيقة التأمين السارية وقت بداية العمل بذلك القانون. م 5 من مواد إصدار ق 72 لسنة 2007 وم 3 من القانون. أثره. إخضاع وثيقة التأمين الإجباري للقانون 652 لسنة 1955 المبرمة في ظله حتى انتهاء مدتها.
النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي المادة (3) من القانون على أنه "يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً "يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون. بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد.
- 3  عقد "تحديد موضوع العقد: تفسير العقد".
العقد شريعة المتعاقدين. مؤداه. عدم جواز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون.
- 4  تأمين "نطاق عقد التأمين: خضوع عقد التأمين للقانون الذي أبرم في ظله".
وفاة مورث المطعون ضدهما خلال فترة سريان وثيقة التأمين الإجباري الخاضعة للقانون 652 لسنة 1955 على السيارة المؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة. لازمه. تطبيق القانون المذكور. النعي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لالتزامه ذلك النظر. على غير أساس.
إذ كان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 14/12/2006 حتى 14/1/2008، ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضدهما قد حدثت في 10/1/2008، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالا لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي (المبدي على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون لتطبيقه أحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات على الواقعة رغم إلغاؤه بالقانون رقم 72 لسنة 2007 وتقديره لتعويض يجاوز مبلغ التعويض المقرر وفقا للقانون الأخير) على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الشركة الطاعنة الدعوى رقم .... لسنة 2009 مدني كلي بني مزار بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لهما مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية والموروثة التي لحقت بهما من جراء وفاة مورثهما نتيجة حادث سيارة مؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة وتحرر عنها المحضر رقم ... لسنة 2008 جنح بني مزار الذي قضى فيه بإدانة قائد السيارة مرتكبة الحادث وبالتعويض المؤقت بحكم بات، ومن ثم أقاما الدعوى. بتاريخ ../ .. /2009 حكمت المحكمة بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي لهما مبلغ سبعين ألف جنيه بعد خصم مبلغ التعويض المؤقت. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45ق بني سويف "مأمورية المنيا"، كما استأنفته الشركة الطاعنة بالاستئناف رقم ... لسنة 46ق أمام ذات المحكمة. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتاريخ ../.. /2010 بتعديل الحكم المستأنف بإلزام الشركة الطاعنة بأداء مبلغاً مقداره خمسة وخمسون ألف جنيه تعويضاً مادياً وأدبياً وموروثاً. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً فيما قضى به من تعويض يجاوز مبلغاً مقداره أربعون ألف جنيه. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة
حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بالتعويض المقدر وطبق على الواقعة أحكام القانون 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات رغم أن هذا القانون قد أُلغيَ بصدور القانون رقم 72 لسنة 2007 الذي بدأ العمل به اعتباراً من 29 /6/ 2007 والذي حدد في مادته الثامنة مبلغ التعويض عن الوفاة أو العجز الكلي المستديم بمبلغ أربعين ألف جنيه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتعويض يجاوز هذا المبلغ، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر طبقاً للمبادئ الدستورية المتواضع عليها أن أحكام القوانين – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف آثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك، وكان الأصل أن للقانون الجديد أثراً مباشراً تخضع لسلطانه الآثار المستقبلية للمراكز القانونية الخاصة إلا في العقود فتخضع للقانون القديم الذي أُبرمت في ظله ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل به ما لم يتجه قصد الشارع صراحة أو دلالة إلى ما يخالف ذلك. وأن النص في المادة الخامسة من مواد إصدار القانون رقم 72 لسنة 2007 بشأن التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع على أن "يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد شهر من تاريخ نشره. على أن يسري الالتزام المنصوص عليه في المادة (3) من القانون المرافق اعتباراً من تاريخ انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري السارية بالنسبة إلى المركبة في تاريخ العمل بهذا القانون"، وفي المادة (3) من القانون على أنه "يقع الالتزام بإجراء التأمين على مالك المركبة أو من يقوم مقامه قانوناً "يدل على أن الالتزام بالتأمين على المركبة من مالك السيارة أو من يقوم مقامه وفقاً لأحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 لا يسري إلا بعد انتهاء مدة وثيقة التأمين الإجباري التي كانت سارية وقت بداية العمل بهذا القانون. بما مفاده اتجاه قصد الشارع إلى إخضاع وثيقة التأمين الإجباري السارية لأحكام القانون القديم الذي أُبرمت في ظله رغم نفاذ أحكام القانون الجديد. كما أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون. لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائي أن السيارة أداة الحادث كان مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن المدة من 14/ 12/ 2006 حتى 14/ 1/ 2008، ومن ثم فإنه ولئن كانت وفاة مورث المطعون ضدهما قد حدثت في 10/ 1/ 2008، ومن ثم فإنها تخضع لأحكام القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعمالاً لوثيقة التأمين باعتبارها سارية في تاريخ الحادث، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد طبق صحيح القانون ويضحى النعي على غير أساس.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق