الصفحات

الأربعاء، 31 أغسطس 2016

الطعن 5938 لسنة 80 ق جلسة 25 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 45 ص 303

برئاسة السيد القاضي/ عبد الله فهيم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمود العيسوي، نبيل فوزي, علي شرباش نواب رئيس المحكمة ومدحت خيري.
-----------
- 1  تعويض " تقدير التعويض : سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض " .
التعويض غير المقدر باتفاق أو نص في القانون. استقلال محكمة الموضوع بتقديره مستهدية في ذلك بالظروف والملابسات في الدعوى.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من اطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى, إلا أن ذلك مشروط بأن لا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص في القانون.
- 2  تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق مسئولية شركات التأمين " .
التزام شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث النقل السريع. حالاته. الوفاة والعجز الكلى والجزئي المستديم والأضرار التي تلحق بممتلكات الغير. تحديد قيمة التعويض في حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم بما لا يجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز المستديم الواردة حصراَ وفق الجدول المرفق باللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007 الصادر بقرار وزير الاستثمار 217 لسنة 2007. م 2/8 من القانون ذاته. علة ذلك. حالات العجز الجزئي غير الواردة في الجدول سالف الذكر. تحديد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج بعد إقرارها من القومسيون الطبي.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن مفاد النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الاجبارى من حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية - والمعمول به اعتباراً من 29/6/2007 - والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 وقد ورد بالجدول المرفق في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع حالات العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة, وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه " بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبته بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى " , يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955, حصر بمقتضاه الحالات التي تلزم فيها شركات التامين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم, والعجز الجزئي المستديم , فضلاً عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التامين, ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفى حالات العجز الجزئى المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة, وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته أما حالات العجز التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبى.
- 3  تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق التزام شركات التأمين " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
حالات العجز الجزئي المستديم غير الواردة حصراّ في الجدول المرفق للقرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لق 72 لسنة 2007. إثباته. للمصاب اللجوء للقضاء لإثبات نسبة العجز إذا ما تم بغير الطبيب المعالج. تحديد الجهة الطبية المختصة بتحديد نسبة العجز. اعتباره من الأمور الواقعية التي تستقل بها محكمة الموضوع في تقدير الدليل. مؤداه. استنادها لتقرير الجهة الطبية التي تراها. أثره. كفاية تحديد نسبة العجز من أحدى الجهات الطبية المختصة. مصلحة الطب الشرعي من تلك الجهات. علة ذلك. م 3 من اللائحة التنفيذية المذكورة.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - إنه لئن كان القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد اسند في إثبات حالات العجز الجزئى المستديم الغير واردة في البند الثاني من الجدول المرفق, إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون الطبى لا يعدو وأن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبه قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة طبية معتمدة متخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالي فإن عملها في هذه الحالة - في إثبات العجز وتحديد نسبته - يقوم مقام العمل الذي يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذي يقره القومسيون الطبى خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها.
- 4  تأمين " التأمين الإجبارى من حوادث السيارات : نطاق التزام شركات التأمين " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
ثبوت حدوث إصابة المطعون ضده من سيارة مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة والتي اكتمل بها المركز القانوني له بعد نفاذ أحكام ق 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية وتخلف عجز مستديم بحركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة نسبتها 25% وفقاَ لتقرير الطب الشرعي. اعتبار الطب الشرعي جهة طبية مختصة. مؤداه. إصابة المطعون ضده رغم عدم ورودها بالجدول الرفق بتلك اللائحة عجز جزئي مستديم بنسبة 25%. أثره. تحديد قيمة المستحق للمطعون ضده بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين. قضاء الحكم المطعون فيه للمطعون ضده بما يجاوز تلك النسبة. خطأ.
إذ كان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه والواقع المطروح أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من المخاطر لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 3/9/2007 إلى 23/9/2008 وأن إصابة المطعون ضده - وهى الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي أكتمل بها المركز القانوني للمضرور - حدثت بتاريخ 26/11/2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وثبت من تقرير الطب الشرعي المنتدب في الدعوى - الذي أستند إليه الحكم باعتباره جهة مختصة - أن إصابته نتيجة الحادث حدثت بالطرف السفلى الأيمن نتج عنها كسور بعظام الساق اليمنى وتحديد في حركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة قدرها 25% - وهى إصابات غير واردة بالبند الثاني من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالات العجز الكلى أو الجزئي المستديم - مؤداه أن إصابة المطعون ضده بهذه العاهة المستديمة على النحو المتقدم تشكل عجزاَ جزئياً مستديم بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ليكون مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده مبلغ مقداره عشرة ألاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض مقداره مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه عما أصابه مما تجاوزاً في ذلك ما حدده القانون في هذه الحالة بمقدار ثمانية ألاف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركة الطاعنة الدعوى رقم ..... لسنة 2008 أمام محكمة المنيا الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ مائة وعشرون ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به نتيجة إصابته في حادث سيارة بتاريخ 26/ 11/ 2007 مؤمن من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة، ندبت المحكمة مصلحة الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده وبعد أن أودعت تقريرها حكمت برفض الدعوى
أستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 17/ 1/ 2010 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ تأميني مقداره ثمانية عشر ألف جنيه. طعنت الشركة الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً, إذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق إذ قدر للمطعون ضده مبلغ تأميني مقداره ثمانية عشر ألف جنيه كتعويض عن الأضرار الناجمة عن إصابته دون أن يلتزم في ذلك نص المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والذي قصر التعويض عن الأشخاص على الوفاة وحالات العجز الكلي والجزئي المستديم ووضع حداً أقصى لهذا التعويض في حالتي الوفاة والعجز الكلي وحدد قيمته بالنسبة للعجز الجزئي بحسب نسبة العجز والتي حددها تقرير الطبيب الشرعي المنتدب في الدعوى بنسبة 25% ليكون المبلغ المستحق عشرة آلاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في أساسه سديد:- ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه وإن كان تقدير التعويض الجابر للضرر هو من أطلاقات محكمة الموضوع بحسب ما تراه مستهدية في ذلك بكافة الظروف والملابسات في الدعوى، إلا أن ذلك مشروط بألا يكون التعويض مقدراً بالاتفاق أو بنص القانون، وكان النص في الفقرة الثانية من المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجباري عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية – والمعمول به اعتباراً من 29/ 6/ 2007 - على أن "تؤدي شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد من الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء للقضاء في هذا الخصوص. ويكون مبلغ التأمين الذي تؤديه شركة التأمين قدره أربعون ألف جنيه في حالات الوفاة أو حالة العجز الكلي المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي المستديم بمقدار نسبة العجز، كما يحدد مبلغ التأمين عن الأضرار التي تلحق بممتلكات الغير بحد أقصى قدره عشرة آلاف جنيه، ويحدد مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط أداء مبلغ التأمين للمستحقين في كل من الحالات المشار إليها على أن يصرف مبلغ التأمين في مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ إبلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث، والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن "يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة، وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلي المستديم ثم أورد في بنده الثاني بفقراته الأربع العجز الجزئي المستديم ونسبته ومبلغ التأمين المستحق في كل حالة وأردف قرين الفقرة الرابعة منه النص على أنه "بالنسبة لحالات العجز المستديم غير الواردة في هذا البند فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي" يدل على أن المشرع وضع بهذه النصوص مجتمعة حكماً جديداً، على خلاف ما كانت تقضي به المادة الخامسة من القانون الملغي رقم 652 لسنة 1955، حصر بمقتضاها الحالات التي تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهي حالات الوفاة والعجز الكلي المستديم، والعجز الجزئي المستديم، فضلاً عن الأَضرار التي تلحق بممتلكات الغير ووضع حد أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاة للحالة الاقتصادية لشركات التأمين، ففي حالة الوفاة والعجز الكلي المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وفي حالات العجز الجزئي المستديم التي وردت حصراً في الجدول المرفق باللائحة التنفيذية للقانون في فقراته الأربع من بنده الثاني يحدد مبلغ التأمين بمقدار نسبة العجز عن كل مضرور في كل حالة، وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته، أما حالات العجز الجزئي التي لم ترد في هذا الجدول فتحدد نسبتها بمعرفة الطبيب المعالج وبشرط أن يقرها القومسيون الطبي. غير أنه ولئن كان القرار الوزاري رقم 217 لسنة 2007 الصادر من وزير الاستثمار بإصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون قد أسند في إثبات حالات العجز الجزئي المستديم الغير واردة في البند الثاني من الجدول المرفق – وعلى ما سلف – إلى الطبيب المعالج وأن يقرها القومسيون الطبي لا يعدو وأن تكون مجرد قواعد تنظيمية قصد بها التيسير على المصاب لا تحول بينه وبين حقه في اللجوء إلى القضاء لتحديد نسبة هذا العجز إذا ما تم تحديدها بغير الطبيب المعالج طالما كان هذا التحديد ونسبته قد أجرى وتم بمعرفة إحدى الجهات الطبية المختصة في هذا المجال ومنها مصلحة الطب الشرعي باعتبارها جهة طبية معتمدة ومتخصصة في تحديد الإصابات ونسبتها وبالتالي فإنه عملها في هذه الحالة. في إثبات العجز وتحديد نسبته. يقوم مقام العمل الذي يتم بمعرفة الطبيب المعالج والذي يقره القومسيون الطبي خاصة وأن نص المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية المشار إليها لهذا القانون قد جاء عاماً دون تحديد لهذه الجهة سوى النص على أن يكون إثبات العجز بمعرفة الجهة الطبية المختصة، مما مؤداه ترك هذه المسألة لسلطة محكمة الموضوع باعتبارها من الأمور الواقعية التي تستقل بها في تقدير الدليل أن تستند إلى تقرير الجهة الطبية التي تراها، لما كان ذلك، وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه والواقع المطروح أن السيارة أداة الحادث كان مؤمناً من مخاطرها لدى الشركة الطاعنة عن الفترة من 23/ 9/ 2007 إلى 23/ 9/ 2008 وإن إصابة المطعون ضده وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه التي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور – حدثت بتاريخ 26/ 11/ 2007 بعد نفاذ أحكام القانون رقم 72 لسنة 2007 ولائحته التنفيذية، وثبت من تقرير الطب الشرعي المنتدب في الدعوى – الذي استند إليه الحكم باعتباره جهة طبية مختصة – أن إصابته نتيجة الحادث حدثت بالطرف السفلي الأيمن نتج عنها كسور بعظام الساق اليمنى وتحديد في حركة مفصل الركبة اليمنى عند درجة 90 درجة ووجود شريحة معدنية ومسامير وترتب عنها عاهة مستديمة قدرها 25% - وهي إصابات غير واردة بالبند الثاني من جدول بيان مبلغ التأمين المستحق لكل حالة من حالات العجز الكلي أو الجزئي المستديم – مؤداه أن إصابة المطعون ضده بهذه العاهة المستديمة على النحو المتقدم تشكل عجزاً جزئياً مستديماً بنسبة 25% من كامل مبلغ التأمين ومقداره أربعون ألف جنيه ليكون مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضده مبلغ مقداره عشرة آلاف جنيه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى له بتعويض مقداره مبلغ ثمانية عشر ألف جنيه عما أصابه متجاوزاً في ذلك ما حدده القانون في هذه الحالة بمقدار ثمانية آلاف جنيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً فيما قضى به قبل الشركة الطاعنة من تعويض يجاوز مبلغ التعويض المحدد بهذا القانون
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإلزام الشركة الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ تأميني مقداره عشرة آلاف جنيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق