الصفحات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

الطعن 5459 لسنة 81 ق جلسة 18/ 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 30 ص 217

جلسة 18 من فبراير سنة 2012
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ وجيه أديب، محمود خضر، خالد جاد، وقدري عبد الله نواب رئيس المحكمة.
------------
(30)
الطعن 5459 لسنة 81 ق
حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اكتفاء الحكم من أقوال الشهود بعبارات مبهمة. لا تنهض دليلا على ما قضى به. قصور. 
وجوب إيراد الحكم مؤدى أدلة الثبوت وما تضمنه كل منها. علة ذلك؟ 
مثال.
-------------------
لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه أورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي، وقد حصل الحكم أقوال شهود الإثبات في قوله "فشهد الملازم أول ..... بأنه انتقل على رأس قوة من الشرطة لضبط المتهم الأول وزوجته المتهمة الخامسة لصدور أحكام قضائية ضدهما وتقابل مع الأخيرة وحال علمها بسبب حضوره استغاثت بأهليتها فحضر المتهمون الأربعة وآخرون مجهولون وتعدوا عليه والقوة المرافقة له محدثين إصابة الشاهد الثاني لحملهم على عدم ضبطها ومكنوها من الهرب. وشهد الرقيب شرطة ..... بأنه كان ضمن أفراد الحملة القائمة على ضبط المحكوم عليهما وردد مضمون ما شهد به سابقه. وشهد العميد ..... بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة حدوث الواقعة على نحو ما شهد به سابقيه. وثبت من التقرير الطبي الخاص بالرقيب .... الصادر من مستشفى ..... وجود إصابات متعددة بجسده". ثم انتهى إلى ثبوت الاتهام قبل جميع الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت معاقبة الطاعن الأول بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون بيان لدور كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اكتفى من أقوال هؤلاء الشهود بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة، بل هي أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به, وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت، وما تضمنه كل منها, حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها, لما كان ما تقدم, فإن الحكم حين قضى بإدانة الطاعنين على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
-------------------
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم: أولاً: استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين هما الملازم أول .... وعريف الشرطة .... من قوة قسم شرطة .... لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وهو ضبطهما المتهمة الخامسة لتنفيذ الحكمين الصادرين بالدعويين رقمي ... لسنة ....، .... لسنة .... جنح .... بأن اعترضوهما وتعدى المتهم الثاني على عريف الشرطة .... بالضرب باستخدام أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا" فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق فبلغوا بذلك مقصدهم ومكنوا المتهمة الخامسة من الفرار على النحو المبين بالأوراق. ثانياً: المتهمون الأربعة الأول: مكنوا المتهمة الخامسة المقبوض عليها من الهرب من رجال الشرطة باستخدامهم القوة والعنف معهم على النحو المبين بالأوراق. ثالثاً: المتهم الثاني: أحرز أداة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص "عصا" بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية. رابعاً: المتهمة الخامسة: قُبض عليها قانوناً فهربت وكان الهرب مصحوباً بالقوة على النحو المبين بالأوراق
وأحالتهم إلى محكمة جنايات ..... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرر/أ/1، 2، 138 /3، 42 /3، 242/ 1، 3 من قانون العقوبات، 1/1، 25 مكررا/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم 7 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة عشر سنوات وبمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالسجن لمدة ثلاث سنوات
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.
-----------------
المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم استعمال القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهما بغير حق على الامتناع عن عمل من أعمال وظيفتهما وبلوغهم بذلك مقصدهم بتمكين الطاعنة الرابعة من الهرب بعد القبض عليها وإحراز الطاعن الأول لأداة استخدمها في إحداث إصابة أحد المجني عليهما قد شابه القصور والتناقض في التسبيب. ذلك أن الحكم المطعون فيه أورد أقوال شهود الإثبات بصورة غامضة مبهمة اجتزأ منها ما لا يؤدي إلى إدانة الطاعنين وما لا سند له فيما اطمئن إليه. ذلك مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى على النحو الذي استقر لديه أورد الأدلة على ثبوتها في حق الطاعنين مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت من التقرير الطبي، وقد حصل الحكم أقوال شهود الإثبات في قوله "فشهد الملازم أول ... بأنه انتقل على رأس قوة من الشرطة لضبط المتهم الأول وزوجته المتهمة الخامسة لصدور أحكام قضائية ضدهما وتقابل مع الأخيرة وحال علمها بسبب حضوره استغاثت بأهليتها فحضر المتهمون الأربعة وآخرون مجهولون وتعدوا عليه والقوة المرافقة له محدثين إصابة الشاهد الثاني لحملهم على عدم ضبطها ومكنوها من الهرب، وشهد الرقيب شرطة ..... بأنه كان ضمن أفراد الحملة القائمة على ضبط المحكوم عليهما وردد مضمون ما شهد به سابقه، وشهد العميد .... بأن تحرياته السرية توصلت إلى صحة حدوث الواقعة على نحو ما شهد به سابقاه، وثبت من التقرير الطبي الخاص بالرقيب ..... الصادر من مستشفى ....... وجود إصابات متعددة بجسده". ثم انتهى إلى ثبوت الاتهام قبل جميع الطاعنين من تلك الأدلة ورتب على هذا الثبوت معاقبة الطاعن الأول بالسجن لمدة عشر سنوات ومعاقبة باقي المتهمين بالسجن لمدة ثلاث سنوات دون بيان لدور كل منهم في ارتكاب تلك الجرائم. لما كان ذلك، وكان الحكم قد اكتفى من أقوال هؤلاء الشهود بعبارات مبهمة لا يمكن أن تقوم مقام الشهادة، بل هي أقوال مرسلة لا تنهض دليلاً على ما قضى به، وكان يجب لسلامة الحكم أن يورد مؤدى أدلة الثبوت، وما تضمنه كل منها، حتى يمكن الكشف عن وجه استناد المحكمة بالأدلة التي أشارت إليها، لما كان ما تقدم، فإن الحكم حين قضى بإدانة الطاعنين على ما أورده من أدلة يكون معيباً بالقصور الذي يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق