الصفحات

الثلاثاء، 23 أغسطس 2016

الطعن 4166 لسنة 81 ق جلسة 19 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 32 ص 224

جلسة 19 من فبراير سنة 2012

برئاسة السيد المستشار/ حسين الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي عبد العظيم، سعيد فنجري مجدي تركي نواب رئيس المحكمة ومحمد قطب.

----------------

(32)
الطعن رقم 4166 لسنة 81 القضائية

وصف التهمة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره". قتل عمد. شروع. ضرب "ضرب أحدث عاهة".
تغيير المحكمة التهمة من الشروع في القتل العمد إلى ضرب نشأ عنه عاهة مستديمة. تعديل في التهمة ذاتها وليس مجرد تغيير في وصف أفعالها. عدم جواز إجرائه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى مع لفت نظر الدفاع. مخالفة ذلك. إخلال بحق الدفاع. يعيب الحكم ويوجب نقضه. أساس ذلك؟
مثال.
----------------
لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات – لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه – دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخر سبق الحكم عليه: 1- شرعا في قتل المجني عليه ..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتا النية على قتله وأعدا لذلك أسلحة بيضاء "سكين ــ عصا خشبية" وتوجها إليه بمحل عمله وقام الأول "الماثل" بطعنه في رقبته ويده اليسرى باستخدام السكين، بينما قام الثاني" السابق الحكم عليه "بالتعدي عليه بالضرب على يده اليمنى باستخدام العصا الخشبية قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقارير مصلحة الطب الشرعي المرفقة بالأوراق والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي خذل شديد بالعصب الذي يغذي العضلة المربعة المتحرفة نجم عنه ضمور بعضد العضلة عائق لحركة رفع مفصل الكتف الأيسر مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو خمسة عشر في المائة 15% إلا أن جريمتهما قد خاب أثرها لسبب لا دخل لإرادتهما فيه، وهو مداركة المجني عليه بالعلاج على النحو المبين بالأوراق. 2- أحرزا سلاحاً أبيض "سكين" بغير ترخيص ودون أن يوجد لإحرازها أو حملها مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية. وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ ... على سبيل التعويض المدني المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 1/240، 2 من قانون العقوبات، والمادتين 1/1، 25 مكرراً/1 بالقانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978، 165 لسنة 1981 والبند رقم (6) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007، مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه، وفي الدعوى المدنية بإحالتها إلى المحكمة المدنية المختصة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .

المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث إصابة نشأت عنها عاهة مستديمة قد شابه الإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن المحكمة عدلت التهمة من جناية شروع في قتل عمد إلى جناية إحداث عاهة مستديمة دون لفت نظر الدفاع إلى هذا التعديل ليترافع على أساسه في التهمة الجديدة، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه .
ومن حيث إن الدعوى الجنائية قد أقيمت على الطاعن وآخر بوصف أنهما ارتكبا جريمة الشروع في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار فاستبعد الحكم نية القتل وانتهى إلى إدانة الطاعن بجريمة إحداث عاهة مستديمة بالكتف الأيسر للمجني عليه. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة لم توجه تهمة إحداث العاهة إلى الطاعن ولم تلفت نظر المدافع عنه للمرافعة على هذا الأساس، وكان التغيير الذي أجرته المحكمة في التهمة من شروع في قتل عمد إلى ضرب نشأت عنه عاهة مستديمة لا يعتبر مجرد تغيير في وصف الأفعال المسندة للطاعن في أمر الإحالة مما تملك محكمة الجنايات إجراءه في حكمها بغير سبق تعديل في التهمة عملاً بنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية، وإنما هو تعديل في التهمة نفسها لا تملك المحكمة إجراءه إلا أثناء المحاكمة وقبل الحكم في الدعوى لأنه لا يقتصر على مجرد استبعاد واقعة فرعية هي نية القتل بل يجاوز ذلك إلى إسناد واقعة جديدة إلى الطاعن لم تكن موجودة في أمر الإحالة، وهي الواقعة المكونة للعاهة المستديمة والتي قد يثير الطاعن جدلاً في شأنها. لما كان ما تقدم، وكان عدم لفت المحكمة نظر الدفاع إلى ما أجرته من تعديل يعتبر إخلالاً بحق الدفاع، وكان القانون لا يخول المحكمة أن تعاقب المتهم على أساس واقعة شملتها التحقيقات ــ لم تكن مرفوعة بها الدعوى عليه ــ دون أن تلفت نظر المدافع عنه إلى ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون مبنياً على إجراء باطل، مما يعيبه ويوجب نقضه .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق