الصفحات

الاثنين، 15 أغسطس 2016

الطعن 4909 لسنة 81 ق جلسة 4 / 4 / 2012 مكتب فني 63 ق 85 ص 571

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف، عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
--------------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء لتكرار التأخير في الوفاء بالأجرة".
تكرار امتناع المستأجر عن الوفاء بالأجرة. شرطه. امتناعه عن الوفاء بها في دعوى سابقة ثم تخلفه وإصراره على ذلك قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار بغير مبرر مقبول. م 18/ ب ق 136 لسنة 1981.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 18/ ب من القانون 136 لسنة 1981 في شأن إيجار الأماكن أن يكون قد سبق امتناع المستأجر عن الوفاء بها في دعوى سابقة، ثم تحقق تخلفه عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلا قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار وأصر على عدم الوفاء بها بغير مبررات مقبولة.
- 2 إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: ميعاد استحقاقها" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وللتكرار".
ميعاد استحقاق الأجرة. العبرة فيه باتفاق الطرفين في العقد. عدم الاتفاق على ميعاد. تعجيله في الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه. م27/ 1 ق 49 لسنة 1977. إقامة دعوى الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة أو للتكرار قبل انقضاء ذلك الميعاد. أثره. عدم قبول الدعوى ولو تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفعها.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 27/ 1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلا باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر المستحقة الأجرة عنه، فإن كانت الدعوى بالإخلال لعدم سداد الأجرة أو للتكرار قد أقيمت قبل انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة، فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة ولو تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى.
- 3  إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: ميعاد استحقاقها" "أسباب الإخلاء: الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وللتكرار".
إقامة المطعون ضده (المؤجر) دعوى الإخلاء لتكرار التأخر عن الوفاء بالأجرة ضد الطاعن (المستأجر) قبل انقضاء الأسبوع الأول من الشهر المستحق عنه الأجرة رغم عدم اتفاقهما على تعجيل استحقاقها لهذا الميعاد. أثره. عدم قبول الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه بالإخلاء استنادا إلى عرض الطاعن للأجرة بعد رفع الدعوى. مخالفة للقانون وخطأ.
إذا كان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي من أنه لم يكن متخلفا عن الوفاء بالأجرة وقت رفع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى قبل الطاعن بطلب الحكم بالإخلاء للتكرار في 5/ 1/ 2010 لتأخره في سداد أجرة شهر يناير 2010، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد اتفاق الطرفين على تعجيل استحقاق الأجرة عن الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه، فإن الطاعن لا يكون وقت رفع الدعوى متخلفا عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها فعلا للمطعون ضده، مما كان لازمه أن تقضى المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيسا على أن عرض الطاعن الأجرة في 11/ 1/ 2010 قد تم بعد رفع الدعوى في 5/ 1/ 2010، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم ..... لسنة 2010 أمام محكمة المنيا الابتدائية – مأمورية ملوى – بطلب الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ 1/ 1/ 1988 وإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم، وذلك لتكرار امتناعه عن الوفاء بأجرتها. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 46 ق لدى محكمة استئناف بني سويف – مأمورية المنيا – التي قضت بتاريخ 18/ 1/ 2011 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه قضى بإخلائه من عين النزاع رغم أنه لم يكن متخلفاً عن الوفاء بالأجرة المستحقة عنها وقت رفع الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه يشترط – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لتوفر واقعة التكرار في الامتناع عن سداد الأجرة وفق نص المادة 18/ب من القانون 136 لسنة 1981 في شأن إيجار الأماكن – أن يكون قد سبق امتناع المستأجر عن الوفاء بها في دعوى سابقة، ثم تحقق تخلفه عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها للمؤجر فعلاً قبل رفع دعوى الإخلاء للتكرار وأصر على عدم الوفاء بها بغير مبررات مقبولة، وكان النص في المادة 27/ 1 من قانون إيجار الأماكن رقم 49 لسنة 1977 على أن "يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما في حكمها كاملة إلى المؤجر طبقاً لأحكام هذا الباب في موعد لا يجاوز الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه أو الموعد المتفق عليه في العقد وذلك بإيصال مثبتة فيه قيمة الأجرة." يدل على أن العبرة في تحديد ميعاد استحقاق الأجرة هي أصلاً باتفاق الطرفين بالعقد فإن لم يبينا فيه تاريخ استحقاقها تعين تعجيلها في الأسبوع الأول من الشهر المستحقة الأجرة عنه، فإن كانت الدعوى بالإخلاء لعدم سداد الأجرة أو للتكرار قد أقيمت قبل انقضاء الموعد المحدد لسداد الأجرة، فإن الدعوى نفسها تكون غير مقبولة ولو تخلف المستأجر عن الوفاء بأجرة استحقت بعد رفع الدعوى. لما كان ذلك، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعي من أنه لم يكن متخلفاً عن الوفاء بالأجرة وقت رفع الدعوى، وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضده قد أقام الدعوى قبل الطاعن بطلب الحكم بالإخلاء للتكرار في 5/ 1/ 2010 لتأخره في سداد أجرة شهر يناير 2010، وقد خلت أوراق الدعوى مما يفيد اتفاق الطرفين على تعجيل استحقاق الأجرة عن الأسبوع الأول من الشهر المستحقة عنه، فإن الطاعن لا يكون وقت رفع الدعوى متخلفاً عن الوفاء بأجرة استحق أداؤها فعلاً للمطعون ضده، مما كان لازمه أن تقضي المحكمة بعدم قبول الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد لقضاء الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى بالإخلاء تأسيساً على أن عرض الطاعن الأجرة في 11/ 1/ 2010 قد تم بعد رفع الدعوى في 5/ 1/ 2010، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق