الصفحات

الاثنين، 15 أغسطس 2016

الطعن 292 لسنة 70 ق جلسة 7 / 3 / 2012 مكتب فني 63 ق 57 ص 381

برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عبد الرحيم زكريا يوسف, عمرو محمد الشوربجي وأشرف عبد الحي القباني نواب رئيس المحكمة.
---------------------
- 1  إيجار "إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: ما لا يخضع لقواعد تحديد الأجرة: تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد إيجار أماكن الإسكان الفاخر أو المخصصة لغير السكنى المقامة في ظل ق 136 لسنة 1981".
الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص لغير أغراض السكنى أو للإسكان الفاخر بعد العمل بأحكام القانون 136 لسنة 1981. عدم خضوعها لقواعد تحديد الأجرة الواردة في القانون المذكور. م1 منه. مؤداه. خضوعها لإرادة المتعاقدين. علة ذلك. عدم خضوع هذه الأماكن لحظر تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار الوارد بالمادة 26 ق 49 لسنة 1977. شرطه. أن تكون واقعة الإنشاء بعد العمل بالقانون 136 لسنة 1981. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برد المبلغ المقضي به (خلو الرجل). خطأ.
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/7/1981 يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور، ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصداً للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكن لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة حماية هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكن وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقاً لما تنظمه القواعد المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس أو الغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمراً مباحاً تطبيقاً لنص المادة الأولى منه والعبرة في هذه الإباحة هي بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من 31/7/1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن برد المبلغ المقضي به على الرغم من أن الثابت من الأوراق وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع أن العين المؤجرة للمطعون ضدهما مخصصة لغير أغراض السكنى محل تجاري لبيع وتجهيز النظارات الطبية، وأنشئت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 حسبما هو ثابت من رخصة بناء العقار الكائنة به الصادرة في 16/5/1994 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه.
-----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما على الطاعن الدعوى رقم ... لسنة 1998 أمام محكمة سوهاج الابتدائية – مأمورية جرجا – بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي لهما مبلغ 10000 جنيه وقالا بياناً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 1/ 1996 استأجرا منه الدكان المبين بالأوراق وقد تقاضى منهما المبلغ المطالب به كخلو رجل نظير هذا التأجير فأقاما الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 74 ق لدى محكمة استئناف أسيوط – مأمورية سوهاج – التي قضت بتاريخ 4/ 1/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطاعن ينعى بالسببين الأول والثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأن العين المؤجرة محل تجاري وأنشئت في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 الذي أباح لمؤجري الأماكن غير السكنية المقامة بعد تاريخ العمل به تقاضى مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار وقدم تأييداً لذلك رخصة بناء العقار الكائن به دكان النزاع إلا أن الحكم خالف النظر المتقدم وقضى بإلزامه برد المبلغ المقضي به مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 136 لسنة 1981 المعمول به اعتباراً من 31/ 7/ 1981 على أنه "فيما عدا الإسكان الفاخر لا يجوز أن تزيد الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض والمباني" ... يدل على أن الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة لغير أغراض السكنى والإسكان الفاخر اعتباراً من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون لا تخضع لقواعد وإجراءات تحديد الأجرة وقد أفصح عن ذلك تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب في تعليقه على نص المادة الأولى من القانون المذكور، ويستوي في ذلك أن يكون المالك قد حصل على ترخيص بالبناء أو أقام المبنى بدون ترخيص إذ ارتأى المشرع لقانون إيجار الأماكن الأخير عدم وجود مبرر ليبسط حمايته بالنصوص والقواعد المنظمة لتحديد الأجرة الواردة به على الإسكان الفاخر الذي ينشده الأثرياء من المستأجرين قصداً للرفاهية وتلك الأماكن المخصصة لغير أغراض السكن لاستغلالها في الأنشطة التجارية والصناعية والمهنية والحرفية بهدف الربح وذلك تحقيقاً للتوازن بين مصلحة المستأجرين والمؤجرين لهذه الأماكن ولانتفاء شبهة استغلال حاجة حماية هاتين الطائفتين من المستأجرين لتلك الأماكن للسكن وانعدام أثر امتداد الحماية القانونية الاستثنائية لتحديد أجرة الأماكن بالنسبة لهما في حل أزمة الإسكان الحقيقية التي يعاني منها بقية طوائف المستأجرين والكثرة الغالبة من المحتاجين لأماكن عادية لإيوائهم وسكناهم وأسرهم وبخروج الأماكن المشار إليها بنوعيها سواء المرخص بها أو المنشأة بدون ترخيص في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 عن نطاق تطبيق قواعد وأحكام تحديد الأجرة القانونية وصيرورة أجرتها خاضعة في أساس تقديرها ومقدارها لإرادة المتعاقدين وفقاً لما تنظمه القواعد المتعلقة بعقد الإيجار المنصوص عليها في القانون المدني. فهذا يستتبع لذات العلة المتقدم ذكرها وبطريق اللزوم العقلي والمنطقي عدم خضوع تلك الأماكن لحكم المادة 26 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تحظر على المؤجر أن يتقاضى أية مبالغ زائدة عن الأجرة القانونية أو خارجة عن نطاق عقد الإيجار على أية صورة ويعاقب على مخالفة هذا الحظر بالحبس أو الغرامة ووجوب الحكم على المخالف برد المبالغ الزائدة لصاحبها بمقتضى نص المادة 77 من هذا القانون ومن ثم فإن اقتضاء المؤجرين للأماكن المذكورة أية مبالغ إضافية من المستأجر بالزيادة عن الأجرة المتفق عليها في العقد في ظل القانون رقم 136 لسنة 1981 قد أصبح أمراً مباحاً تطبيقاً لنص المادة الأولى منه والعبرة في هذه الإباحة هي بتاريخ إنشاء المكان الذي يصدق عليه الإسكان الفاخر أو المخصص لغير أغراض السكنى بعد نفاذه ولا ينصرف حكم الإباحة إلى هذه الأماكن المرخص بإنشائها أو المنشأة قبل العمل به اعتباراً من 31/ 7/ 1981، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن برد المبلغ المقضي به على الرغم من أن الثابت من الأوراق - وبما لا خلاف عليه بين طرفي النزاع – أن العين المؤجرة للمطعون ضدهما مخصصة لغير أغراض السكنى محل تجاري لبيع وتجهيز النظارات الطبية، وأنشئت بعد تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 حسبما هو ثابت من رخصة بناء العقار الكائنة به الصادرة في 16/ 5/ 1994 بما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث السبب الثالث من أسباب الطعن
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق