الصفحات

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 362 لسنة 63 ق جلسة 28 /11 /1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 10 رجال قضاء ص 39

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنعم محمد الشهاوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى جمال الدين شفيق نائب رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري، محمد برهام عجيز وعبد الله عمر مصطفى.
-------------
- 1  مرتبات .
وجوب مساواة مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها بمرتب وبدلات رئيس أو نائب رئيس محكمة الاستئناف الذى كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض . م 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل والفقرة الرابعة من البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق به .
النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقا للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" والنص في البند تاسعا من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلا لمرتب وبدلات من يعين رئيسا أو نائب لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض، وكان الثابت من الأوراق أن مرتب الطالب وقف عند مبلغ 680, 2246 جنيها شهريا بينما أن مرتب المقارن به _ والذي يلي الطالب في ترتيب الأقدمية العامة قبل تعيينه نائب لرئيس محكمة النقض _ قد بلغ مرتبه 260, 2295 جنيها شهريا اعتبارامن1992/11/30 بما لازمة _ وعملا بالبند التاسع سالف الذكر _ أن يعامل الطالب ماليا معاملة المقارن به وذلك باستحقاقه مرتبا شهريا مقداره 260, 2295 جنيها شهريا اعتبارا من 1992/11/30 ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه.
---------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 1993/5/3 تقدم المستشار/ ........ نائب رئيس محكمة النقض بهذا الطلب ضد وزير العدل للحكم باستحقاقه مرتباً مقداره 2295,260 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1992/11/30 بحسبانه المرتب الذي يتقاضاه المستشار/ ...... الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أن المستشار ....... عين في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض بموجب القرار الجمهوري رقم 458 لسنة 1992 في 1992/12/9 على أن يكون سابقاً في الأقدمية على الطالب، ولما كان المستشار/ ....... الذي كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض يتقاضى مرتباً مقداره 2295,260 جنيهاً شهرياً وذلك اعتباراً من 01992/11/30 وكان النص في البند "تاسعاً" من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض ... ولا يجوز أن يقل مرتب وبدلات المستشار بمحكمة النقض عن مرتب وبدلات من كان يليه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض من مستشاري محاكم الاستئناف" وإعمالاً لحكم هذا النص فإنه يتعين تعديل مرتب الطالب ليتساوى بمرتب المقارن به اعتباراً من 1933/11/30 مع صرف ما يترتب على ذلك من فروق مالية وإذ امتنعت وزارة العدل عن تسوية حالته فقد تقدم بطلبه. قدم الطالب صورة من قرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1992 الذي قرر تعيين المستشار/ ..... في وظيفة نائب رئيس محكمة النقض على أن يكون سابقاً على الطالب اعتباراً من 1992/11/30، شهادة صادرة من محكمة النقض بأن المستشار/ ....... يلي الطالب في الأقدمية العامة قبل التعيين في محكمة النقض، بيان بمفردات مرتب الطالب فيه أن المرتب 2246,680 جنيهاً شهرياً، بيان مفردات مرتب المقارن به فيه أن المرتب 229,260 جنيهاً شهرياً. قدم الحاضر عن الحكومة مذكرة طلب فيها رفض الطلب، وأبدت النيابة الرأي برفض الطلب كذلك.
------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطلب استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان النص في المادة 68 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن "تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة" والنص في البند تاسعاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية على أن "يكون مرتب وبدلات نائب رئيس محكمة النقض أو المستشار بها معادلاً لمرتب وبدلات من يعين رئيساً أو نائباً لرئيس إحدى محاكم الاستئناف من المستشارين الذين كانوا يلونه في الأقدمية قبل تعيينه في محكمة النقض" وكان الثابت من الأوراق أن مرتب الطالب وقف عند مبلغ 2246,680 جنيهاً شهرياً بينما أن مرتب المقارن به - والذي كان يلي الطالب في ترتيب الأقدمية العامة قبل تعيينه نائب رئيس محكمة النقض - قد بلغ 2295,260 جنيهاً شهرياً اعتباراً من 1991/11/30 بما لازمه - وعملاً بالبند التاسع سالف الذكر - أن يعامل الطالب مالياً معاملة المقارن به وذلك باستحقاقه مرتباً شهرياً مقداره 2295,260 جنيهاً من تاريخ 1992/11/30 ومن ثم يتعين إجابته إلى طلبه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق