الصفحات

الثلاثاء، 2 أغسطس 2016

الطعن 140 لسنة 64 ق جلسة 28 /11/ 1995 مكتب فني 46 ج 1 ق 11 رجال قضاء ص 42

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح علي أحمد السعيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى جمال الدين شفيق نائب رئيس المحكمة، د/ فتحي المصري، محمد برهام عجيز، وعبد الله عمر مصطفى.
---------------
- 1  إجراءات "الخصومة في الطلب"
رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحبا الصفة في خصومة الطلب . اختصام النائب العام . غير مقبول .
رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام النائب العام يكون غير مقبول.
- 2  تأديب .
فصل معاوني النيابة بغير الطريق التأديبي حق لجهة الإدارة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى . المادتين 67 ، 129 من قانون السلطة القضائية . شرطه . أن يكون مبنياً على وقائع صحيحة تبرره .
مفاد نص المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنه 1972 المستبدلتين بالقانون رقم 35 لسنه 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاه من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحا متى كان مبنيا على وقائع صحيحة مستفاده من مصادر ثابتة في الأوراق.
- 3  تأديب .
شروط الصلاحية لتولى وظائف القضاء . المادتين 38 ، 116 من قانون السلطة القضائية . تخلف أحد هذه الشروط . أثره . منع التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها . ثبوت أن قرار فصل الطالب بغير الطريق التأديبي - لفقده شرط حسن السمعة - له ما يبرره . مؤداه . رفض طلب إلغائه .
أن من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها، ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشحون للتعيين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة وحسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معاينة وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشحون على خلق قويم غير منحرف انحرافا يؤثر على عمله في وظيفته يؤثر على سيرته وسمعته بحث لا يكون جديرا بالاحترام بين مواطنيه. والسيرة الحميدة والسمعة الحسنه تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاما دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي سيتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلا كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعا لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينه قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصا من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقينا أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عين وثبت أنه كان فاقدا لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما تعسف أو جور يباعد بينهما وبين تحري العدالة، لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 75 لسنه 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل عن عمد في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بيانا متعلقا بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على زوج عمته...... لارتكابه جناية اختلاس مال عام مخله بالشرف والاعتبار قيدت برقم ....... كفر صقر وبرقم 261 لسنه 79 كلي الزقازيق، وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العمة المذكورة وزوجها سالف الذكر، بما يكشف عن سلوكه مسلكا معيبا وخطيرا بتعمده عدم ذكر بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن من ذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث أنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة، ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الوقائع لانقطاع صلته بعمته وزوجها لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته خاصة وأن الحكم الصادر بالسجن والعزل كان في1989/11/16 ونفذ على زوج عمته أو أن يكون قد أسقط هذا البيانات سهوا لأنه مطالب بها صراحة، ولا يجديه التمسك بوثيقة طلاق عمته من زوجها المحكوم عليه إذ أنها مؤرخة 29/12/1993 بعد صدور القرار الجمهورية رقم 395 لسنه 1993 في 1993/10/18 بتعيينه معاونا للنيابة العامة، ولا التمسك بحالة المثل لأنه من المقرر قانونا أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون _ إذا صح ما ادعاه الطالب _ ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة يكون قد بني على ما يبرره وبما ينأى عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن الأستاذ/ ........ تقدم بتاريخ1994/9/3 بهذا الطلب للحكم بإلغاء القرار الجمهوري رقم 248 لسنة 1994 الصادر بفصله من وظيفته مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال بياناً لطلبه أنه كان يشغل وظيفة معاون نيابة، وبتاريخ 1994/8/10 أصدر رئيس الجمهورية قراراً بفصله من عمله لأنه أغفل ذكر أن زوج عمته سبق وأن صدر ضده حكم بالسجن عندما تقدم للتعيين في وظيفة معاون نيابة، وإذ كان هذا البيان الذي أغفله سهواً ليس من شروط التعيين في القضاء ولا يصلح مدعاة للقول بفقد صلاحيته لتولي الوظائف القضائية لأنه لا يمس سمعته ونزاهته ولا ينال من كفايته في العمل وكان زوج عمته لا يقيم بالبلدة التي يقيم وأسرته بها وبينه وبينهم خلافات لا يعلمها فضلاً عن أن القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 1993 الصادر في 1993/10/18 بتعيينه تحصن بمرور أكثر من شهرين على صدوره ولا تملك جهة الإدارة سحبه، فإن القرار المطعون فيه بفصله بغير الطريق التأديبي يكون مشوباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبسوء استعمال السلطة ومن ثم تقدم بطلبه. دفع الحاضر عن الحكومة بعدم قبول الطلب بالنسبة لمن عدا رئيس الجمهورية ووزير العدل وطلب رفض الطلب وأبدت النيابة الرأي بما يتفق وطلبات الحكومة.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع بعدم قبول الطلب بالنسبة للمدعى عليه الثالث "النائب العام" فهو في محله ذلك أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فإن اختصام النائب العام يكون غير مقبول
وحيث إن الطلب فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إنه لما كان مفاد نص المادتين 67، 129 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 المستبدلتين بالقانون رقم 35 لسنة 1984 أن معاوني النيابة قابلين للعزل ومن حق جهة الإدارة فصلهم بغير الطريق التأديبي وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، وكان الفصل بغير الطريق التأديبي يقوم على ما يتجمع لدى جهة الإدارة من أسباب مستقاة من ملف الخدمة أو من الأوراق الأخرى أو من معلومات الرؤساء عن العضو، ويعتبر صحيحاً متى كان مبنياً على وقائع صحيحة مستفادة من مصادر ثابتة في الأوراق
وحيث إنه من الأمور المسلم بها أن تخلف شرط من شروط الصلاحية لتولي وظائف القضاء يمنع من التعيين في تلك الوظائف أو البقاء فيها، ومن بين تلك الشروط التي حددتها المادتان 38، 116 من قانون السلطة القضائية سالف البيان أن يكون المرشح للتعين في وظيفة معاون بالنيابة العامة محمود السيرة وحسن السمعة ويندرج تحت هذا الشرط السلوك الأخلاقي بأدق معانيه وأوسعها إذ يجب أن يكون المرشح على خلق قويم غير منحرف انحرافا يؤثر على عمله في وظيفته ويؤثر على سيرته وسمعته بحيث لا يكون جديراً بالاحترام بين مواطنيه. والسيرة الحميدة والسمعة الحسنة تقتضي البعد عن كل ما يشين ويجلب سخط المواطنين واحتقارهم، وقد ورد هذا الشرط عاماً دون تحديد الأسباب التي يترتب عليها فقده ليفسح المشرع المجال في تقدير حسن السمعة لجهة الإدارة في نطاق مسئوليتها عن إعداد عضو النيابة الذي سيتولى إقامة العدل بين الناس، وسمعة عضو النيابة يمكن أن تتأثر بمسلكه الشخصي أو الخلقي أو بأوضاع تحيط به يمكن أن يكون لها تأثيرها على عمله مستقبلاً كرجل قضاء، كما أن مستوى حسن السمعة يتفاوت تبعاً لاختلاف الوظيفة وخطورتها ومسئولياتها فما قد تتساهل فيه الإدارة بالنسبة لوظائف معينة قد تتشدد فيه بالنسبة لوظائف أخرى كالقضاء لما لهذه الوظائف من أهمية وخطورة تتطلب فيمن يشغلها مستوى خاصاً من حسن السمعة، وللجهة الإدارية أن تتحرى بكافة ما لديها من طرق عن توافر شروط الصلاحية في المرشحين فإذا ما ثبت لديها يقيناً أن أحد المرشحين قد تخلف في حقه شرط من شروط الصلاحية لتولي الوظيفة أقصته عن الترشيح وحتى إذا عين وثبت أنه كان فاقدا لشرط منها قبل تعيينه أو فقده بعد ذلك جاز لها أن تقصيه عن وظيفته بالطريق الذي رسمه القانون وذلك كله بعد تمحيص وتدقيق يضع الحق في نصابه دون ما عسف أو جور يباعد بينها وبين تحري العدالة، لما كان ذلك وكان البين من تحقيقات الشكوى رقم 57 لسنة 1994 حصر عام التفتيش القضائي أن الطالب أغفل عن عمد في استمارة بيانات أسرته عند ترشيحه لوظيفة معاون نيابة عامة بياناً متعلقاً بأفراد أسرته وهو توقيع عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات على زوج عمته ...... لارتكابه جناية اختلاس مال عام مخلة بالشرف والاعتبار قيدت برقم 10302 لسنة 1979 كفر صقر وبرقم 261 لسنة 79 كلي الزقازيق، وثبت من ملف الطالب عدم ورود اسم العمة المذكورة وزوجها سالف الذكر، بما يكشف عن سلوكه مسلكاً معيباً وخطيراً بتعمده عدم ذكر بيانات أسرته والمطلوب بيانها منه على وجه الحقيقة وقد تمكن من ذلك من تحقيق مأربه وهو الالتحاق بالعمل بالنيابة العامة حيث أنه لو طرحت البيانات الكاملة والصادقة عن جميع أفراد عائلته وعلى النحو الذي ثبت بالتحقيقات على مجلس القضاء الأعلى لحال ذلك دون موافقته على تعيينه، الأمر الذي يشير إلى أن مسلكه هذا لا يستقيم وما يجب أن يتحلى به رجل القضاء من صدق الكلمة وأمانة القول والنأي عن الكذب وهو ما يسلب الطالب مقومات صلاحية العمل كعضو بالنيابة العامة، ولا يشفع للطالب ادعائه عدم العلم بهذه الوقائع لانقطاع صلته بعمته وزوجها لأنه في مجتمع ريفي ولا يتصور أن يكون بمعزل عن أخبار أسرته خاصة وأن الحكم الصادر بالسجن والعزل كان في1989/11/16 ونفذ على زوج عمته أو أن يكون قد أسقط هذه البيانات سهواً لأنه مطالب بها صراحة، ولا يجديه التمسك بوثيقة طلاق عمته على زوجها المحكوم عليه إذ أنها مؤرخة 1993/12/29 بعد صدور القرار الجمهوري رقم 395 لسنة 1993 في1993/10/18 بتعيينه معاونا للنيابة العامة، ولا التمسك بحالة المثل لأنه من المقرر قانوناً أنه لا أساس لطلب المساواة فيما يناهض حكم القانون - إذا صح ما ادعاه الطالب - ومن ثم فإن قرار فصله بغير الطريق التأديبي لفقده شرط حسن السمعة يكون قد بني على ما يبرره وبما ينأى عن عدم المشروعية ويتعين رفض الطلب.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق