الصفحات

الأحد، 21 أغسطس 2016

الطعن 2345 لسنة 75 ق جلسة 8 / 5 / 2012 مكتب فني 63 ق 112 ص 724

برئاسة السيد القاضي/ عبد المنعم دسوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ د. خالد عبد الحميد، عمران عبد المجيد ووائل رفاعي نواب رئيس المحكمة والريدي عدلي.
---------------
- 1  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " اصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
حدود إلزام المعاهدة للأفراد. مناطها. قواعد القانون الداخلي دون القانون الدولي العام. علة ذلك.
المقرر أن قواعد القانون الداخلي دون قواعد القانون الدولي العام، تحدد ما يكون للمعاهدة التي تبرمها الدولة من أثر وحدود إلزامها للأفراد وللمحاكم، فالفانون الدولي العام لا يرتب إلا آثار هذه المعاهدة دولياَ.
- 2  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
نفاذ المعاهدة قبل الأفراد. شرطه. إصدار قانون داخلي أو مرسوم يتضمن جميع نصوصها ونشره في الجريدة الرسمية. بعلة ذلك. الدستور المصري.
إذا كانت هناك ضرورة لجعل المعاهدة نافذة قبل الأفراد أيضاَ وجب على الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يجعل من نصوصها قانوناَ نافذاَ قبلهم وذلك بإصدار قانون داخلي أو مرسوم يتضمن جميع نصوصها، ولهذا كان الإصدار ونشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية وهو ما اشترطه الدستور المصري المنطبق على قانون الانضمام إلى المعاهدة وجداولها.
- 3  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
الاتفاقيات الدولية. وجوب نشر كامل الوثائق المستندة إليها. أثره. عدم الاحتجاج بأثار هذه الوثائق في مواجهة الأفراد إلا من تاريخ نشرها. م 188 من الدستور.
يتعين أن تكون المعاهدة قد نشرت بكاملها، فإذا كانت تستند إلى وثائق معينة فيتعين نشرها كاملة ليعلم بها الأفراد ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثارها بالنسبة إليهم فلا يحتج بها في مواجهتهم إلا من هذا التاريخ، وذلك وفقاَ للأوضاع القانونية المقررة داخلياَ وللدستور المصري ذاته في نص المادة 188 منه.
- 4  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
العلم بأحكام القانون. شرطه. نشره بالجريدة الرسمية. م 188 من الدستور (المقابلة للمادة 225 من الدستور الجديد).
نص المادة 188 من الدستور (المقابلة للمادة 225 من الدستور الجديد) يدل ـ وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ـ على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذي رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به، ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به.
- 5  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ". 
نشر القانون. ماهيته. ليس مجرد إدراجه بالجريدة الرسمية ولكن توزيعه بعد ذلك. امتداده لكل ما يرفق بالمعاهدة من ملاحق وجداول تتضمن نصوصاً تكميلية. مثال الجداول الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية " الجات ". م 1 بروتوكول مراكش وأحكام محكمة العدل الدولية.
المقصود بنشر التشريع ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية ولكن توزيعه بعد ذلك، وهو ما ينطبق على ما يرفق بالمعاهدات من ملاحق وجداول تتضمن نصوصاَ وبيانات تكميلية، فتكون لها ذات القيمة القانونية للمعاهدة، وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا المعنى في أولى أحكامها الصادرة سنة 1952 بالنسبة إلى ملحق اتفاقية التجارة المبرم بين اليونان وإنجلترا سنة 1926، وهو ما ينطبق على جداول التعهدات للاتفاقية محل الطعن (اتفاقيات منظمة التجارة العالمية)، وأكده نص المادة الأولى من بروتوكول مراكش.
- 6  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
القرار التشريعي. علم الكافة به واكتسابه حكم القانون الذي صدر تنفيذاً له. لا يكفي فيه الأوامر الشفوية والكتابية مثل التعليمات الإدارية التي يصدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفين في حدود سلطاتهم الوظيفية. وجوب تشره في الجريدة الرسمية .
المقرر ـ في قضاء محكمة النقض ـ أن القرار التشريعي وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعني الضيق يستلزم بطبيعته النشر في الجريدة الرسمية ليعلم به الكافة، ليكون له حكم القانون الذي صدر تنفيذاَ له ولا يمكن تسوية هذه القرارات بالتعليمات الإدارية التي يصدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفين في حدود سلطاتهم التنفيذية فتكفى فيها الأوامر الشفوية والكتب الدورية.
- 7  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
الجداول الملحقة بالاتفاقيات. ماهيتها. قرارات تنظيمية لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل. علة ذلك .
إذ كانت الجداول الملحقة باتفاقيات منظمة التجارة العالمية " الجات " باعتبارها من اللوائح المتممة للقوانين التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التنظيمية لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس في تعديل؛ فالأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعاَ أو تعطل أو تعفى من تنفيذه، كما أن ليس من شأنها استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع، فلا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا ما استثنى بنص خاص، تنفيذاَ لقوانين ذات أثر رجعى.
- 8  قانون " القانون الواجب التطبيق " " تطبيق القانون " " إصدار القانون : استدراك وتصويب الخطأ المادي : ما لا يعد كذلك ". معاهدات " اتفاقية التجارة العالمية " " نفاد الاتفاقيات الدولية قبل الأفراد ".
حجب جداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجال تجارة السلع والخدمات الملحقة باتفاقية الجات عن النشر رفق قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 15/6/1995. آثره. عدم سريانها في مواجهة ذوي الشأن إلا من اليوم التالي لتاريخ نشرها في 29/8/2002. نشر هذه الجداول في تاريخ لاحق تحت مسمى استدراك. لا أثر له. علة ذلك. الاستدراك لا ينصرف إلي إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر موضوع الاتفاقية. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر، خطأ .
إذ كان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يونيه سنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواى للمفاوضات متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالى تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 من إبريل سنه 1994 قد وافق عليها مجلس انشعب بتاريخ 16 من إبريل سنة 1995، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه الاتفاقية فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوى الشأن لعدم العلم والذى لا يكون إلا بطريق النشر، ولما كان نشر هذه الجداول قد تم بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2002، فإنه من اليوم التالي تكون نافذة وسارية، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاع نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في شأن أحقية المطعون ضدها في استرداد الفروق المستحقة على الرسائل الأربعة الأول والواردة قبل نشر الجداول في 29 من أغسطس سنة 2002 وأيد الحكم الابتدائي في تطبيقه التخفيضات الواردة باتفاقية الجات في شأنها، فإنه يكون معيباَ بمخالفة القانون.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن بصفته الدعوى رقم .... لسنة 2003 مدني بورسعيد الابتدائية، بطلب الحكم بإلزامه - وفقاً لطلباته الختامية - بأن يؤدى لها 372.877.10 جنيهاً والفوائد القانونية وقالت بياناً لذلك إنها استوردت خمسة رسائل بلوكات رخام بتاريخ 20 من مارس 2000 و16 من مارس 2002 و21 من مايو 2002 و20 من يوليه 2002 والرسالة الخامسة بتاريخ 29 من ديسمبر 2002، وإذ كان منشأ تلك الرسائل دول الهند وفرنسا وايطاليا وجميعها موقعة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية "الجات"، واذ كانت الفئة الجمركية لتلك السلعة 15% من قيمة الرسائل ابتداء من الأول من يناير سنة 2000 وفقاً لبنود الاتفاقية، إلا أن مصلحة الجمارك ببورسعيد التي يمثلها الطاعن بصفته امتنعت عن تطبيق تلك الاتفاقية، وطبقت عليها الفئة الجمركية 43% فأقامت الدعوى. ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره حكمت بإجابة المطعون ضدها لطلباتها. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 45 ق أمام محكمة استئناف الإسماعيلية (مأمورية بورسعيد) وبتاريخ 15 من ديسمبر سنة 2004 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، إذ أيد الحكم المستأنف بأحقية المطعون ضدها في طلباتها على أساس انطباق أحكام اتفاقية الجات على الرسائل المستوردة النافذة بمصر بمقتضى قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 والذي نشر بالجريدة الرسمية في 15 من يونيه سنة 1995، رغم أن الاتفاقية لا تعد نافذة إلا من تاريخ نشر الجداول المرفقة بها والتي تم نشرها في 29 من أغسطس سنة 2002، فلا تنطبق أحكامها على رسائل النزاع لورودها في تاريخ سابق على تاريخ نشر الجداول، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد في شأن الرسائل الأربعة الأول، ذلك بأن المقرر أن قواعد القانون الداخلي دون قواعد القانون الدولي العام، تحدد ما يكون للمعاهدة التي تبرمها الدولة من أثر وحدود إلزامها للأفراد وللمحاكم، فالقانون الدولي العام لا يرتب إلا آثار هذه المعاهدة دوليا، فإذا كانت هناك ضرورة لجعلها نافذة قبل الأفراد أيضا وجب على الدولة أن تتخذ من الإجراءات ما يجعل من نصوصها قانونا نافذا قبلهم وذلك بإصدار قانون داخلي أو مرسوم يتضمن جميع نصوصها، ولهذا كان الإصدار ونشر الاتفاقيات الدولية في الجريدة الرسمية وهو ما اشترطه الدستور المصري - المنطبق على قانون الانضمام إلى المعاهدة وجداولها - مما يتعين أن تكون قد نشرت بكاملها، فإذا كانت تستند إلى وثائق معينة فيتعين نشرها كاملة ليعلم بها الأفراد ومن تاريخ هذا العلم تبدأ آثارها بالنسبة إليهم فلا يحتج بها في مواجهتهم إلا من هذا التاريخ، وذلك وفقا للأوضاع القانونية المقررة داخليا وللدستور المصري ذاته - في نص المادة 188 منه الذي يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن نشر القانون بالجريدة الرسمية بعد إصداره من السلطة المختصة هو الطريق الوحيد الذي رسمه الدستور ليتوافر للمخاطبين بأحكامه العلم به، ولا يعذر أحد بعد ذلك بجهله به، والمقصود بالنشر ليس مجرد إدراج التشريع بالجريدة الرسمية ولكن توزيعه بعد ذلك، وهو ما ينطبق على ما يرفق بالمعاهدات من ملاحق وجداول تتضمن نصوصا وبيانات تكميلية، فتكون لها ذات القيمة القانونية للمعاهدة، وقد أكدت محكمة العدل الدولية هذا المعنى في أولى أحكامها الصادرة سنة 1953 بالنسبة إلى ملحق اتفاقية التجارة المبرم بين اليونان وإنجلترا سنة 1926، وهو ما ينطبق على جداول التعهدات للاتفاقية محل الطعن، وأكده نص المادة الأولى من بروتوكول مراكش، وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن القرار التشريعي وهو ما يطلق عليه لفظ القانون بالمعنى الضيق يستلزم بطبيعته النشر في الجريدة الرسمية ليعلم به الكافة، ليكون له حكم القانون الذي صدر تنفيذا له، ولا يمكن تسوية هذه القرارات بالتعليمات الإدارية التي يصدرها الوزراء ورؤساء المصالح للموظفين في حدود سلطاتهم التنفيذية فتكفى فيها الأوامر الشفوية والكتب الدورية، وإذ كانت هذه الجداول باعتبارها من اللوائح المتممة للقوانين التي تصدرها جهة الإدارة بتفويض من المشرع تعتبر من قبيل القرارات الإدارية التنظيمية لتقرير القواعد التفصيلية اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه تعديل، فالأصل أن اللائحة لا تعدل تشريعا أو تعطل أو تعفى من تنفيذه، كما أن ليس من شأنها استحداث ما من شأنه مخالفة غرض الشارع، فلا تسرى أحكامها إلا على ما يقع من تاريخ صدورها ونشرها في الجريدة الرسمية، ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها إلا ما استثني بنص خاص، تنفيذا لقوانين ذات أثر رجعي
لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أنه وإن صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 72 لسنة 1995 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 15 من يونيه سنة 1995 بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية والاتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج جولة أورجواي للمفاوضات متعددة الأطراف وجداول تعهدات جمهورية مصر العربية في مجالي تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغربية بتاريخ 15 من إبريل سنة 1994 قد وافق عليها مجلس الشعب بتاريخ 16 من إبريل سنة 1995، إلا أن هذا النشر اقتصر على مجرد الموافقة على الانضمام لهذه الاتفاقية، أما بالنسبة للجداول المكملة لهذه الاتفاقية فقد حجبت عن النشر بما مقتضاه عدم سريانها في مواجهة ذوي الشأن لعدم العلم والذي لا يكون إلا بطريق النشر، ولما كان نشر هذه الجداول قد تم بتاريخ 29 من أغسطس سنة 2002، فإنه من اليوم التالي تكون نافذة وسارية، ولا ينال من ذلك نشر الجداول تحت مسمى استدراك باعتباره وسيلة لتدارك ما عسى أن يكون قد اكتنف النص الأصلي من أخطاء مادية أو مطبعية عند نشره بقصد تصحيحه، وهو ما لا ينصرف إلى إرجاء نشر جزء من القانون إلى وقت لاحق لنشر مضمون الاتفاقية. وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر في شأن أحقية المطعون ضدها في استرداد الفروق المستحقة على الرسائل الأربعة الأول والواردة قبل نشر الجداول في 29 من أغسطس سنة 2002 وأيد الحكم الابتدائي في تطبيقه التخفيضات الواردة باتفاقية الجات في شأنها، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون مما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، وكان الحكم المستأنف قد قضى بأحقية المستأنف ضده في استرداد الفروق المستحقة عن الرسوم الجمركية عن الرسائل الأربعة الأول تطبيقا للتخفيضات المنصوص عليها في اتفاقية الجات رغم وصولها وسداد الرسوم عليها قبل تطبيق الاتفاقية في 29 من أغسطس 2002 فإنه يتعين إلغائه في هذا الشأن وتعديل المبلغ المقضي به بالاكتفاء بأحقيته في استرداد الفروق عن الرسالة الخامسة التي وصلت بتاريخ 29 من ديسمبر 2002 والتي تخضع لبنود الاتفاقية، وذلك وفق المبلغ الوارد بتقرير الخبير المنتدب عن تلك الرسالة ومقداره مائة وخمسة آلاف ومائتي وثمانون جنيها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق