الصفحات

الأحد، 21 أغسطس 2016

الطعن 141 لسنة 74 ق جلسة 27 / 2 / 2012 مكتب فني 63 ق 50 ص 334

برئاسة السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ ضياء أبو الحسن، محمد محمد المرسي, حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة.
--------------------
- 1  نقض " الخصوم في الطعن بالنقض ".
الخصومة في الطعن بالنقض. قيامها بين الخصوم في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون فيه وبذات الصفة. علة ذلك.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوماً في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفاً بها ، وذلك ابتغاء الدفاع عن حقه سواء كان متعلقاً بموضوع الدعوى أو إجراءاتها أياً ما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد.
- 2  محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع ".
فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها. من سلطة محكمة الموضوع.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وصولاً إلى حقيقة صحة الدفاع والدفوع المطروحة عليها.
- 3  قانون" القانون واجب التطبيق : سريان القانون من حيث الزمان ".
القوانين الإجرائية. سريانها على الدعاوى التي لم يفصل فيها أو الإجراءات التي لم تتم قبل تاريخ العمل بها. م 1 مرافعات.
المقرر وفقاً لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسرى على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها.
- 4  إفلاس" دعوى الإفلاس ".
قبول دعاوى شهر الإفلاس المرفوعة بعد تاريخ نفاذ القانون 17 لسنة 1999. لازمه. تحقق الشرطين الواردين بالمادتين 21، 550 من هذا القانون. إقامة الدعوى قبل العمل بأحكام قانون التجارة سالف الذكر. مؤداه. عدم إعمال هذين الشرطين عليهما.
اشترط قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من الأول من أكتوبر سنة 1999 وفقاً لما جاء بالمادتين 21 ، 550 وجوب أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أو الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطاً لقبول دعاوى الإفلاس التى ترفع بعد تاريخ العمل به ، وإذ كان الثابت أن الدعاوى أقيمت ابتداء قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 24/12/1998 ، ومن ثم فلا يسرى عليها ما استحدثته المادتان المشار إليهما من شروط قبول دعوى الإفلاس .
- 5  نقض " أسباب الطعن : أسباب قانونية يخالطها واقع " .
المنازعة في تجارية الدين سند دعوى الإفلاس. دفاع يخالطه واقع. عدم التمسك به أمام محكمة الاستئناف. مؤداه. عدم جواز طرحه لأول مرة أمام محكمة النقض. أثره. عدم القبول.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن المنازعة في شأن تجارية الدين سند دعوى الإفلاس دفاعاً يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف ، فإنه لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض لأول مرة ، مما يكون معه النعى غير مقبول .
- 6  إفلاس " محكمة الإفلاس " .
محكمة أول درجة. اختصاصها بجميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة. علة ذلك. عدم قطع أوصال منازعات التفليسة وسرعة الفصل فيها.
المقرر قانوناً منعاً من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال على الفصل بسرعة فيها عقد المشرع للمحكمة التى أشهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة وهى محكمة أول درجة .
- 7  إفلاس " حكم شهر الإفلاس : الاعتراض على حكم شهر الإفلاس " .
الاعتراض على الحكم الصادر بشهر الإفلاس. حق لكل ذي مصلحة من غير الخصوم خلال شهر من تاريخ نشر الحكم في الصحف ما لم يكن طعن عليه بالاستئناف.
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه لكل ذى مصلحة من غير الخصوم في دعوى شهر الإفلاس الاعتراض على الحكم الصادر بشهر الإفلاس خلال شهر من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض في هذه الحالة إلى المحكمة التى تنظر الاستئناف .
------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته أقام على الطاعن الثاني بشخصه وبصفته الممثل القانوني لشركة ....... للإدارة الفندقية والتنمية السياحية الدعوى رقم .... لسنة 1988 إفلاس جنوب القاهرة الابتدائية ابتغاء الحكم بإشهار إفلاسه وتحديد يوم 2/ 12/ 1998 تاريخاً مؤقتاً للتوقف عن الدفع وذلك على سند أنه يداينه بمبلغ "مليون وثمانمائة وتسعة وسبعين ألفا ومائة وخمسة وتسعين دولارا أمريكيا وخمسين سنتا" بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم .... لسنة 1996 إيجارات كلي جنوب القاهرة الابتدائية والمؤيد بالاستئناف رقم .... لسنة 7 ق الطور، ولما كان المدين يعمل بالتجارة وامتنع عن تنفيذ الحكم سالف الذكر فإنه يكون متوقفاً عن دفع ديونه بما ينبئ عن اضطراب أحواله المالية وتزعزع مركزه المالي، ومن ثم كانت دعواه وبتاريخ 18/ 3/ 1999 قضت محكمة أول درجة بإشهار إفلاس الطاعن الثاني بصفته الممثل القانوني لشركة ........ للإدارة الفندقية والتنمية السياحية. استأنف الطاعن الأول بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ....... لسنة 116 ق، كما تقدم المطعون ضده الأول بصفته إلى محكمة أول درجة للفصل فيما أغفلته من طلب إشهار إفلاس شخص الطاعن الثاني فأجابته المحكمة بتاريخ 26/ 6/ 2006 إلى طلبه وحددت ذات التاريخ في قضائها السابق تاريخا مؤقتا لتوقفه عن الدفع، استأنف الطاعن الثاني هذا القضاء بالاستئناف رقم ...... لسنة 117 ق القاهرة، أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني للأول وقضت بتاريخ 11/ 12/ 2003 في الاستئناف الأول بعدم قبوله لرفعه من غير ذي صفة، وفي الاستئناف الثاني ببطلان الحكم المستأنف والقضاء مجددا بإشهار إفلاس شخص الطاعن الثاني "......". طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للطاعن الأول بصفته لرفعه من غير ذي صفة وفي الموضوع برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة
وحيث إنه عن الدفع المبدى من النيابة بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة بالنسبة للطاعن الأول فإنه غير سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الخصومة في الطعن أمام محكمة النقض تقوم بين من كانوا خصوما في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وبصفته التي كان متصفا بها، وذلك ابتغاء الدفاع عن حقه سواء كان متعلقا بموضوع الدعوى أو إجراءاتها أيا ما كان ما قضى به الحكم المطعون فيه في هذا الصدد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة الأولى على أنها كيان قانوني منبت الصلة عن الشركة المحكوم عليها – شركة ............ للإدارة والتنمية السياحية شركة توصية بسيطة تحت التأسيس – فإن لها أن تطعن على هذا القضاء لتقضي بذات صفتها دفاعا عن حقها الذي لم تجبه المحكمة لها مما يوجب قبول طعنها عن هذا الحكم، ويكون الدفع على غير أساس
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على ثمانية أسباب ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه بالأسباب الأول والثاني والثالث بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أقام قضاءه بعدم قبول استئناف الشركة الطاعنة الأولى لانتفاء صفتها في الدعوى لكونها أقيمت منذ بدايتها على شركة .......... للإدارة الفندقية (شركة توصية بسيطة) وقضى عليها بهذه الصفة، وأن الاستئناف رفع من الطاعنة بصفتها شركة مساهمة مصرية وهي كيان منبت الصلة عن الشركة المحكوم عليها في حين أنها كانت ممثلة في الدعوى منذ البداية حسبما يبين من صحيفة الشركات أنها شركة مساهمة مصرية وكذا الشهادة الصادرة من الغرفة التجارية والسجل التجاري بعدم وجود شركة توصية بسيطة بهذا الاسم، ومن ثم يتوافر لها الصفة والمصلحة في الطعن بالاستئناف، وإذ لم يفحص الحكم المطعون فيه المستندات سالفة الذكر المؤيدة لدفاعها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وصولا إلى حقيقة صحة الدفاع والدفوع المطروحة عليها. لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى حسبما حصله الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن دعوى شهر الإفلاس أقيمت ابتداء على شركة ......... للإدارة الفندقية والتنمية السياحية وركنت الشركة المدعية في إثبات الدين سند الدعوى إلى عقد الإيجار المؤرخ 24/ 9/ 1994 والتي كانت صفة الشركة سالفة الذكر شركة توصية بسيطة (تحت التأسيس) وتداولت الدعوى أمام المحكمة الابتدائية بذات أطرافها، ومن ثم فلا ينسحب أثر الحكم بإشهار الإفلاس إلى غير الشركة الأخيرة بما لازمه أن الطعن بالاستئناف عن الحكم الصادر بإشهار الإفلاس لا يكون إلا ممن صدر ضده هذا الحكم فحسب فإذا اعتنق الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بما سلف يكون على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالأسباب الرابع والخامس والسادس على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بإشهار إفلاس الطاعن الثاني على الرغم من عدم تجاوز رأس ماله عشرين ألف جنيه والذي يعد شرطا لقبول دعوى الإفلاس عملا بنص المادة 21 من قانون التجارة، فضلا عن أن الحكم اعتبره تاجراً في حين أنه لا يعمل بالتجارة كونه رئيس مجلس إدارة شركة ........... للإدارة الفندقية والخدمات السياحية شركة مساهمة مصرية، وأن عمله يكون لحساب هذه الشركة ولا ينطبق عليه صفة التاجر، كما أن الدين محل النزاع دين مدني وليس ناشئاً عن التجارة، وإذ لم ينظر الحكم المطعون فيه إلى هذه الأمور ولم يعطها وصفها في البحث والتمحيص، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه
وحيث إن النعي في شقه الأول غير سديد، ذلك أن المقرر وفقا لأحكام المادة الأولى من قانون المرافعات أن القوانين الإجرائية إنما تسري على ما لم يكن قد فصل فيه من دعاوى أو لم يكن قد تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها، وكان ما اشترطه قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 المعمول به من الأول من أكتوبر سنة 1999 وفقا لما جاء بالمادتين 21، 550 من وجوب أن يكون التاجر المطلوب إشهار إفلاسه من الملتزمين بإمساك الدفاتر التجارية أو الذين يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة عشرين ألف جنيه باعتباره شرطا لقبول دعاوى الإفلاس التي ترفع بعد تاريخ العمل به، وإذ كان الثابت أن الدعاوى أقيمت ابتداء قبل العمل بأحكام قانون التجارة الجديد بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 24/ 12/ 1998، ومن ثم فلا يسري عليها ما استحدثته المادتان المشار إليهما من شروط قبول دعوى الإفلاس والنعي في شقه الثاني غير مقبول لوروده على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه الذي انتهى في قضائه بإشهار إفلاس شخص الطاعن الثاني لاقترافه الأعمال التجارية وهي تأجير الوحدات الفندقية لإعادة تأجيرها للغير باسمه ولحسابه وليس بصفته رئيس مجلس إدارة شركة ............ للإدارة الفندقية والخدمات السياحية شركة مساهمة مصرية – والنعي في شقه الثالث غير مقبول، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن المنازعة في شأن تجارية الدين سند دعوى الإفلاس دفاعه يخالطه واقع لم يسبق التمسك به أمام محكمة الاستئناف، فإنه لا يجوز طرحه أمام محكمة النقض لأول مرة، مما يكون معه النعي غير مقبول
وحيث إن حاصل النعي بالسبب السابع على الحكم المطعون فيه بالخطأ في تطبيق القانون، إذ إنه بعد ما انتهى في قضائه بإشهار إفلاس الطاعن الثاني قام بتعيين عضو يمين محكمة أول درجة قاضياً للتفليسة على الرغم من أنه أقام قضاءه ببطلان الحكم الابتدائي بما كان يتعين على محكمة الاستئناف عدم تعيين أحد قضاتها قاضياً للتفليسة بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه منعاً من قطع أوصال المنازعات المتعلقة بالتفليسة وتجميعها أمام محكمة واحدة تكون أقدر بلا جدال على الفصل بسرعة فيها عقد المشرع للمحكمة التي أشهرت الإفلاس الاختصاص بنظر جميع الدعاوى الناشئة عن التفليسة وهي محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى ببطلان الحكم الابتدائي لخلوه من أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة وقضى بعد ذلك بإشهار إفلاس الطاعن الثاني وتعيين أحد أعضاء محكمة أول درجة مأمورا للتفليسة، فإنها تكون قد أصابت صحيح القانون ويكون النعي بما سلف على غير أساس
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثامن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ إن الطاعنة الثالثة اعترضت على حكم شهر الإفلاس قبل استئنافه مما ينعقد الاختصاص بنظر هذا الاعتراض للمحكمة الابتدائية إلا أنها أحالته لمحكمة الاستئناف التي تصدت للفصل فيه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أنه لكل ذي مصلحة من غير الخصوم في دعوى شهر الإفلاس الاعتراض على الحكم الصادر بشهر الإفلاس خلال شهر من تاريخ نشره في الصحف ما لم يكن قد طعن عليه بالاستئناف فيرفع الاعتراض في هذه الحالة إلى المحكمة التي تنظر الاستئناف، ولما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الاعتراض الذي قدم من الطاعنة الثالثة كان حال نظر استئناف الحكم الصادر من محكمة أول درجة، فإنها تكون المختصة بالفصل فيه، ويكون النعي من ثم على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق