الصفحات

الأحد، 14 أغسطس 2016

الطعن 21197 لسنة 63 ق جلسة 14 / 7 / 1996 مكتب فني 47 ق 116 ص 810

جلسة 14 من يوليو سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ طلعت الإكيابى ومحمد عبد الواحد وفرغلي زناتي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.

-----------------

(116)
الطعن رقم 21197 لسنة 63 القضائية

حكم "فقده". دعوى جنائية "انقضاؤها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
مجرد صدور حكم لا وجود له. لا تنقضي به الدعوى الجنائية. ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً. ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد.
فقد الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وعدم تيسر الحصول على صورة رسمية منه مع استيفاء جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض. أثره: إعادة المحاكمة. أساس ذلك؟

-------------------
لما كان البين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي نيابة النقض الجنائي المرفقتين بملف الطعن أن الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم.... المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد. لما كان ذلك، وكان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم المفقود فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. إذ كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أعطى بسوء نية شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع عمله بذلك وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الضواحي قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مائتي جنيه للإيقاف. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف، ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فطعنت الأستاذة/ ..... المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن البين من الاطلاع على الأوراق وعلى مذكرتي نيابة النقض الجنائي المرفقتين بملف الطعن أن الحكم الابتدائي الصادر في الجنحة رقم........ المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد فقد. لما كان ذلك، وكان لم يتيسر الحصول على صورة رسمية من الحكم المفقود، فإن مجرد صدور حكم لا وجود له لا تنقضي به الدعوى الجنائية ولا تكون له قوة الشيء المحكوم فيه نهائياً ما دامت طرق الطعن فيه لم تستنفد. إذ كان ذلك، وكانت جميع الإجراءات المقررة للطعن بالنقض قد استوفيت، فإنه يتعين عملاً بنص المادتين 554، 557 من قانون الإجراءات الجنائية أن يقضي بإعادة المحاكمة، ولما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق