الصفحات

الخميس، 26 مايو 2016

اتحاد طلبات الدعويين الموضوعية والدستورية، لازمه استنفاد الخصومة أمام محكمة الموضوع بالحكم الصادر بعدم الدستورية

الطعن 14 لسنة 36 قضائية  "دستورية " جلسة 2/4/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من إبريل سنة 2016م، الموافق الرابع والعشرين من جمادى الآخرة سنة 1437هـ
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور حنفي علي جبالي ومحمد خيري طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمي إسكندر وحاتم حمد بجاتو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 14 لسنة 36 قضائية "دستورية".

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد أقام الدعوى رقم 8169 لسنة 20 قضائية ضد المدعى عليه الثالث والرابع والخامس وآخر أمام محكمة القضاء الإداري بطنطا، بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء نص المادة (4) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور، وما يترتب على ذلك من آثار، على سند من أن هذا النص يخالف أحكام الدستور والقانون، لصدوره معيبًا بعيب إساءة استعمال السلطة ومفتقدًا لسببه، مما حدا به إلى الالتجاء إلى القضاء طعنًا عليه، وبجلسة 19/5/2013 قرر المدعي أن صحة رقم المادة محل طعنه هي المادة (184) من اللائحة التنفيذية، وحدد طلباته في وقف تنفيذ وإلغاء هذا النص وما يترتب على ذلك من آثار، كما دفع بعدم دستورية ذلك النص، فقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى لجلسة 9/6/2013 لتقديم مذكرة بأسباب الدفع بعدم الدستورية، وبالجلسة الأخيرة قدم المدعي مذكرة طلب فيها وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه، وما يترتب على ذلك من آثار، قولاً منه أن نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور، المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008، والبند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، بحظرها الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لأول مرة، ومنعها الاستمرار في الترخيص للسيارات التي مضى على صنعها عشرون سنة، دون النظر لحالة السيارة ومدى مطابقتها لاشتراطات الأمان والسلامة المرورية، فإنها تكون قد تضمنت اعتداء على حق الملكية الذي كفلته المادتان (21, 24) من الدستور الصادر في 25/12/2012, وخالفت مبدأ المساواة الذي نصت عليه المادة (33) من الدستور ذاته، كما ضمن المدعي مذكرته دفعًا بعدم الدستورية، والذي حددت محكمة الموضوع بحكمها الصادر بجلسة 17/11/2013 نطاقه في ما تضمنه البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور المستبدلة بالقانون رقم 121 لسنة 2008 من النص على أنه "ولا يجوز الترخيص بالسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي يكون قد مضى على صنعها خمس سنوات بما فيها سنة الصنع، وذلك عند الترخيص لأول مرة، وكذلك لا يجوز الاستمرار في الترخيص للسيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التي مضى على صنعها عشرون سنة"، ونص البند رقم (5) من المادة (160), والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت للمدعي بإقامة الدعوى الدستورية طعنًا على هذه النصوص في حدود نطاقها المتقدم، فقد أقام دعواه الماثلة
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدساتير المصرية المتعاقبة بدءًا من دستور سنة 1971 قد أفردت المحكمة الدستورية العليا بتنظيم خاص، حدد الدستور الحالي قواعده في الفصل الرابع من الباب الخامس منه المتعلق بنظام الحكم، فناط بها دون غيرها - في المادة (192) منه وتقابلها المادة (175) من دستور سنة 1971 - الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، على أن ينظم القانون الإجراءات التي تتبع أمامها، وفي إطار هذا التفويض عينت المادتان (27, 29) من قانون هذه المحكمة الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 حصرا، طرائق اتصال الدعوى الدستورية بالمحكمة، باعتبار أن ولوجها وإقامة الدعوى الدستورية من خلالها يعد من الأشكال الجوهرية التي لا يجوز مخالفتها؛ كي ينتظم التداعي في المسائل الدستورية في إطارها ووفقًا لأحكامها، فنظمت المادة (29) المشار إليها المسائل الدستورية التي تعرض على هذه المحكمة من خلال محكمة الموضوع، وهي قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن عليها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالاً مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يبديه خصم أمام محكمة الموضوع وتقدر هي جديته، أو إثر إحالتها إليها مباشرة من محكمة الموضوع لقيام شبهة قوية لديها على مخالفتها لأحكام الدستور، وأنه في كلتا الحالتين يتعين أن يكون الحكم الصادر في الدعوى الدستورية مؤثرا فيما تنتهي إليه محكمة الموضوع في شأن الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، والمعروضة أمامها، فإذا لم يكن له بها من صلة، كانت الدعوى الدستورية غير مقبولة، والأمر كذلك إذا كانت الدعويان الموضوعية والدستورية تتوجهان كلتاهما لغاية واحدة ممثلة في مجرد الطعن على بعض النصوص التشريعية بغية تقرير عدم دستوريتها، ذلك أن هاتين الدعويين تكونان عندئذ متحدتين محلا, لاتجاه أولاهما إلى مسألة وحيدة ينحصر فيها موضوعها، هي الفصل في دستورية النصوص التشريعية التي حددها، وهي عين المسألة التي يقوم بها موضوع الدعوى الدستورية، واتحاد هاتين الدعويين في محليهما، مؤداه أن محكمة الموضوع لن يكون لديها ما تجيل فيه بصرها بعد أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في دستورية النصوص المطعون فيها سواء بتقرير صحتها أو بطلانها، وبالتالي لن يكون الحكم الصادر من هذه المحكمة لازمًا للفصل في الدعوى الموضوعية، إذ ليس ثمة موضوع يمكن إنزال القضاء الصادر في المسألة الدستورية عليه، وهو أمر وثيق الصلة بالمصلحة الشخصية المباشرة كشرط لقبول الدعوى الدستورية، ومناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية لازمًا للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع
متى كان ما تقدم وكانت طلبات المدعي أمام محكمة الموضوع تحددت - وفقًا لما ذهبت إليه محكمة القضاء الإداري بطنطا بحكمها الصادر بجلسة 17/11/2013 – في وقف تنفيذ وإلغاء نص البند رقم (2) من المادة (4) من قانون المرور، ونص البند رقم (5) من المادة (160) والمادة (184) من اللائحة التنفيذية لذلك القانون، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وهو ذات ما تطرحه الدعوى الدستورية الماثلة، بما مؤداه اتحاد الدعوى الموضوعية محلا مع الدعوى الدستورية، ولازم ذلك استنفاد الخصومة المطروحة على محكمة الموضوع لموضوعها تبعًا للحكم الذي قد يصدر بعدم الدستورية، لتنحل الدعوى الدستورية الراهنة إلى دعوى أصلية بعدم دستورية تلك النصوص، اتصلت بهذه المحكمة على خلاف حكم المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا آنف الذكر، الأمر الذي يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق