الصفحات

الأحد، 29 مايو 2016

الطعن 1193 لسنة 54 ق جلسة 5/2/1990 مكتب فني 41 ج 1 ق 77 ص 436

برئاسة السيد المستشار / محمد عبد الحميد سند نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال نافع نائب رئيس المحكمة ويحيى عارف وسامى فرج وكمال مراد.
---------------
- 1  أحوال مدنية . إيجار "الامتداد القانوني لعقد الإيجار" . تسجيل " طلب محو التسجيلات " . تعويض " الضرر الأدبي ". نيابة عامة .
درجة القرابة - كيفية احتسابها - المادتان 35 ، 36 ق مدنى .
النص في المادتين 35، 36 من القانون المدني - يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة ابنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتيه صعوداً إلى الأصل المشترك - ودرجتين نزولاً منه إلى القريب.
- 2  إثبات " العدول عن إجراءات الإثبات ". حكم " حجية الأحكام .ما لا يحوز الحجية".
حكم الإثبات ما يرد به من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية لا يحوز حجية طالما لم يتضمن حسما لخلاف بين الخصوم ـ جواز العدول عما تضمنه من أراء .
الحكم الصادر - قبل الفصل في الموضوع - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل لازماً في شق من النزاع تستنفذ به المحكمة ولايتها و لا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام لم يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم و يجوز العدول عنه و الالتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إثارة الطريق أمامه لتحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها .
- 3  إيجار " الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
امتداد عقد الإيجار الامتداد القانوني . بعد وفاة المستأجر أو تركه العين المؤجرة لصالح أقاربه نسبأ أو مصاهره حتى الدرجة الثالثة . شرطه . 29 ق 49 لسنة 1977 .
النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهى عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أو أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك و فيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة - يشترط لاستمرار عقد الإيجار - إقامتهم في المسكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل - يدل على أن الحق في امتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط - بما لازمه عدم أحقية الطاعنة في الاستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأي في حقيقة إقامتها و والدتها مع المستأجرة الأصلية و إذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح .
----------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 625 لسنة 1979 مدني الإسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية عن الشقة المبينة بصحيفتها، وقالت بيانا لها أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/5/1956 استأجر المرحوم ..... تلك الشقة وبوفاته في 3/2/1972 خلفته أرملته وأنها أقامت معها منذ ذلك التاريخ لرعايتها باعتبارها قريبة لها - أبنه خال والدتها - وإذ توفيت أرملة المستأجر أصبحت هي صاحبة الحق في امتداد عقد الإيجار إليها فأقامت الدعوى الماثلة وبتاريخ 29/12/1981 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 76 لسنة 38ق الإسكندرية وبتاريخ 18/2/1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب إذا اعتبر قرابة والدتها لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الرابعة والصحيح أنها قريبة لها من الدرجة الثالثة لأنها أبنة خالها وقد تناقض بذلك مع ما قطع به الحكم الصادر من المحكمة الاستئنافية بتاريخ 18/4/1983 من أن والدة الطاعنة قريبة لها من الدرجة الثالثة إذ تضمن الحكم تكليفها بإثبات إقامتها إقامة مستقرة بعين النزاع مدة سنة سابقة على وفاة أمها القريبة لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الثالثة، ولو صح أن قرابة والدة الطاعنة لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الرابعة لما كان هناك داع لإحالة الدعوى إلى التحقيق، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك والتفت عن تمسكها بهذه الدرجة من القرابة وعن مساكنتها ووالدتها للمستأجرة الأصلية وقضى بعدم أحقيتها في الاستفادة بأحكام الامتداد القانوني بعقد الإيجار المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 استنادا إلى أن والدة الطاعنة قريبة لأرملة المستأجر الأصلي من الدرجة الرابعة وليست قريبة من الدرجة الثالثة فقد أخطأ في تطبيق القانون وشابه فساد في الاستدلال والقصور في التسبيب
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن النص في المادة 35 من القانون المدني على أن القرابة المباشرة هي الصلة ما بين الأصول والفروع وقرابة الحواشي هي الرابطة بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للآخر والنص في المادة 36 منه على أنه "يراعى في حساب درجة القرابة المباشرة اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل، وعند حساب درجة الحواشي تعد الدرجات صعودا من الفرع للأصل المشترك ثم نزولا منه إلى الفرع الآخر وكل فرع فيها عدا الأصل المشترك بعد درجة" يدل وعلى ما جاء بالأعمال التحضيرية أن قرابة ابنة الخال هي قرابة من الدرجة الرابعة باحتساب درجتين صعودا إلى الأصل المشترك، ودرجتين نزولا منه إلى القريب، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر قبل الفصل في الموضوع - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا يقيد المحكمة عند الفصل في الموضوع إلا أن يكون قد فصل لازماً في شق النزاع تستنفد به المحكمة ولايتها ولا يحوز حجية بالنسبة لما يثيره من وجهات نظر قانونية أو افتراضات موضوعية ما دام يتضمن حسماً لخلاف بين الخصوم ويجوز العدول عنه والالتفات عما تضمنه من أراء قانونية أو افتراضات واقعية بقصد إنارة الطريق أمامه لتحقيق المأمورية حتى تتهيأ الدعوى للفصل في موضوعها وكان حكم التحقيق الصادر بجلسة 18/4/1983 فضلا عن أنه لا يحوز ثمة حجية فهو لم يفصل بصفة صريحة أو ضمنية في درجة قرابة الطاعنة ووالدتها بأرملة المستأجر الأصلي وكان مقصورا على تمكينها من إثبات إقامتها ووالدتها معها لمدة سنة سابقة على الوفاة ومن ثم فلا يكون له ثمة حجية في هذه المسالة وكان الحكم المطعون فيه قد خلص صحيحا إلى أن والدة الطاعنة قريبة لأرملة المستأجرة الأصلية من الدرجة الرابعة لكونها بنت خالها وأن الطاعنة قريبة لها من الدرجة الخامسة - لكونها ابنة بنت خالها وكان النص في المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 "على أنه مع عدم الإخلال بحكم المادة 8 من هذا القانون - لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجة أولاده أو أي من والديه الذين كانوا يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك وفيما عدا هؤلاء من أقارب المستأجر نسباً أو مصاهرة حتى الدرجة الثالثة يشترط لاستمرار عقد الإيجار إقامتهم في السكن مدة سنة على الأقل سابقة على وفاة المستأجر أو تركه العين أو مدة شغله للمسكن أيهما أقل "يدل على أن الحق في امتداد عقد الإيجار مقصور على أقارب المستأجر حتى الدرجة الثالثة فقط مما لازمه عدم أحقية الطاعنة في الاستفادة من حكم هذه المادة - أياً كان وجه الرأي في حقيقة إقامتها ووالدتها مع المستأجرة الأصلية وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد طبق القانون على وجهه الصحيح ويكون النعي برمته غير أساس
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق