الصفحات

الأربعاء، 25 مايو 2016

دستورية الولاية التعليمة على الطفل للحاضن

الطعن 6 لسنة 34 قضائية "دستورية". جلسة 5/3/2016
باسم الشعب 
المحكمة الدستورية العليا 
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من مارس سنة 2016م، الموافق الخامس والعشرين من جمادى الأولى سنة 1437ه
برئاسة السيد المستشار/ عدلي محمود منصور رئيس المحكمة 
وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق والسيد عبد المنعم حشيش وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عبد العزيز محمد سالمان رئيس هيئة المفوضين 
وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر 
أصدرت الحكم الآتي 
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 6 لسنة 34 قضائية "دستورية".
الوقائع
حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعي كان قد تزوج بالمدعى عليها السادسة، ورزق منها على فراش الزوجية بالصغيرة "روان" من مواليد 11/4/2002، والصغيرة "ريناد" من مواليد 21/4/2004, وانفصلا نتيجة لخلافات زوجية شجرت بينهما، مع احتفاظها بحضانة الصغيرتين، وتقرر لها نفقة زوجية بمبلغ خمسين جنيها شهريا، ونفقة للصغيرتين بمبلغ ثمانين جنيها شهريا. وإزاء إصرارها على إلحاقهما بمدرسة الفرنسيسكان الخاصة، التي تفوق مصروفاتها مقدرته المالية، فقد وجه إليها إنذارا على يد محضر، بالتزامه بسداد الرسوم الدراسية المقررة للمدارس الحكومية دون غيرها من رسوم المدارس الخاصة، فلم تستجب، كما حاول سحب ملفي الصغيرتين إلا أن إدارة تلك المدرسة رفضت تسليمه إياهما إلا بموافقة والدتهما الحاضنة لهما، فأقام الدعوى رقم 8 لسنة 2010 أسرة، أمام محكمة بندر أول أسيوط، طلبا للحكم بنقل ملفي الصغيرتين إلى إحدى المدارس الحكومية، وبجلسة 27/11/2010, قضت المحكمة برفض الدعوى، على سند من أن الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل المشار إليه بعد استبدالها بالقانون رقم 126 لسنة 2008، تجعل الولاية التعليمية للحاضن. فطعن المدعي على ذلك الحكم بالاستئناف رقم 43 لسنة 86ق، أمام محكمة الأسرة باستئناف أسيوط، وحال نظره، دفع بعدم دستورية النص التشريعي المشار إليه، وإذ قدرت المحكمة جدية ذلك الدفع، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية، فقد أقام دعواه الماثلة.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة
وحيث إن المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، تنص في فقرتها الأولى على أن: "التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان". وتنص فقرتها الثانية المستبدلة بالمادة الأولى من القانون رقم 126 لسنة 2008 على أن: "وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيا مدى يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية". 
وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة - وهي شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكو ن ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الفصل في المسائل الدستورية التي تدعى هذه المحكمة للفصل فيها، لازما للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع. متى كان ذلك، وكانت رحى النزاع الموضوعي تدور حول مدى أحقية الحاضنة في اختيار دور التعليم لأبنائها، دون من له الولاية على النفس، ومن ثم فإن الفصل في دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (54) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 المستبدلة بنص المادة الأولى من القانون رقم 126 لسنة 2008 يعد أمرا لازما للفصل في الدعوى الموضوعية، وتتوافر للمدعي مصلحة شخصية ومباشرة في الطعن عليه، ويتحدد نطاق الدعوى الدستورية فيما تضمنه صدر تلك الفقرة من أنه: "وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن"، دون سائر ما تضمنه ذلك النص من أحكام أخرى
وحيث إن المدعي ينعي على النص المطعون فيه – محددا نطاقًا على النحو المتقدم - مخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، حال كونها المصدر الرئيسي للتشريع، وذلك على سند من أن المقرر فقها وقضاء أن الحضانة ولاية تربية ورعاية للصغير في أول مراحل حياته، التي يعجز خلالها عن القيام بشئون نفسه، وعدم إدراكه لما ينفعه وما يضره، فتكون الحاضنة من النساء هي الأصبر عليه والأقدر على القيام بشئونه خلال هذه الفترة. بينما الولاية على النفس وصيانتها، ويدخل فيها الولاية التعليمية، تثبت للولي، فيكون له اختيار دور ونوع التعليم التي تتناسب وقدرات الصغير، وتتناسب أيضا مصروفاتها ويسار الولي. وإذ انتزع المشرع بموجب النص المطعون فيه، ودون مبرر، الولاية التعليمية من الولي، وأسندها إلى الحاضن، فإنه يكون قد وقع في حومة مخالفة أحكام المادة الثانية من الدستور
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الرقابة الدستورية على القوانين من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التي تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، بحسبانه مستودع القيم التي تقوم عليها الجماعة، وتعبيرا عن إرادة الشعب منذ صدوره. وتستهدف هذه الرقابة أصلاً صون الدستور القائم، وحمايته من الخروج على أحكامه، لكون نصوصه تمثل دائما القواعد والأصول التي يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التي يتعين التزامها ومراعاتها، وإهدار ما يخالفها من التشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكان المطعن الذي وجهه المدعي إلى النص التشريعي المطعون فيه، بمخالفته مبادئ الشريعة الإسلامية، يندرج تحت المطاعن الموضوعية، التي تقوم في مبناها على مخالفة نص تشريعي لقاعدة في الدستور من حيث محتواها الموضوعي
ومن ثم، فإن المحكمة تباشر رقابتها القضائية على دستورية النص التشريعي المطعون عليه في ضوء أحكام الدستور الصادر سنة 2014، باعتباره الوثيقة الدستورية السارية، وهي أحكام ليس فيها ما يخالف ما أورده المدعي بشأن المبادئ الدستورية الحاكمة للنص المطعون عليه في دستور سنة 1971 والإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011, فالثابت أن نص المادة الثانية في كليهما من أن "مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع"، هي ذاتها ما ورد النص عليه في المادة الثانية من الدستور القائم
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن حكم المادة الثانية من دستور سنة 1971 - منذ تعديلها في 22 من مايو سنة 1980، والذي رددته الدساتير المتعاقبة حتى دستور سنة 2014 - يدل على أن الدستور – واعتبارا من تاريخ العمل بهذا التعديل - قد أتى بقيد على السلطة التشريعية، يلزمها فيما تقره من النصوص القانونية، بألا تناقض أحكامها مبادئ الشريعة الإسلامية في أصولها الثابتة - مصدرا وتأويلاً - والتي يمتنع الاجتهاد فيها، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها، وهي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها وحيويتها. وإذا كان الاجتهاد في الأحكام الظنية، وربطها بمصالح الناس عن طريق الأدلة الشرعية – النقلية منها والعقلية – حقا لأهل الاجتهاد، فأولى أن يكون هذا الحق مقررا لولي الأمر، ذلك أن الشريعة الإسلامية لا تضفي قدسية على آراء أحد من الفقهاء في شأن من شئونها، ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها، وإبدال غيرها بها، بمراعاة المصلحة الحقيقية التي لا تناقض المقاصد العليا للشريعة. فالآراء الاجتهادية لا تجاوز حجيتها قدر اقتناع أصحابها بها، ولا يساغ بالتالي اعتبارها شرعا مقررا لا يجوز نقضه، وإلا كان ذلك نهيا عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكارا لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد. ومن ثم، صح القول بأن اجتهاد أحد الفقهاء ليس بالضرورة أحق بالإتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سندا، أكثر ملاءمة للأوضاع المتغيرة، ولو كان مخالفًا لأقوال استقر عليها العمل زمنًا. وعلى ذلك، ينظر ولي الأمر في كل مسألة بخصوصها بما يناسبها، وبمراعاة أن يكون الاجتهاد دوما واقعا في إطار الأصول الكلية للشريعة، لا يجاوزها، ملتزما ضوابطها الثابتة، متحريا مناهج الاستدلال على الأحكام العملية والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهما في ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها
ومن ثم، كان حريا بولي الأمر، عند الخيار بين أمرين، مراعاة أيسرهما، ما لم يكن إثما. وكان واجبا كذلك ألا يشرع حكما يضيق على الناس أو يرهقهم في أمرهم عسرا، وإلا كان مصادما لقوله تعالى في الآية (6) من سورة المائدة: "ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج". 
وحيث إن القرآن الكريم والسنة المشرفة قد خليا من نص قطعي الثبوت والدلالة يقرر حكما فاصلاً في شأن من تكون له الولاية التعليمية على الطفل المحضون، وهو ما أكده اختلاف الفقهاء في هذا الشأن، وكشفت عنه مناقشات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف: إذ ارتأى البعض أن تكون الولاية التعليمية للحاضن عند انفصام عرى الزوجية، بينما ذهب رأي ثانٍ إلى أن تلك الولاية تكون للأم الحاضنة حتى بلوغ الصغير سن السابعة، وبعدها تكون الولاية التعليمية للأب باعتباره الولي على النفس، ورأى فريق ثالث أن تكون الولاية التعليمية للأب، إلا إذا تعسف في استعمال الحق، فتنتقل تلك الولاية للحاضنة. ورأى فريق رابع أنه عند الخلاف على نوعية التعليم، يتم تخيير الصغير لاختيار ما يناسبه. وذهب رأي خامس إلى أن الولاية التعليمية على الصغير تكون للأب، فإن اختلفت معه الأم في نوع التعليم، فصل القاضي في هذا الخلاف، مع مراعاة ألا يجبر أحد الوالدين على قبول نوع من التعليم فيه مساس بدين الصغير أو أخلاقه أو يبعد عن مسكن الصغير. وأخيرا، اتجه فريق سادس إلى أن الولاية التعليمية على الطفل وإن كانت للأب، إلا أنها ليست مطلقة؛ إذ عليه إشراك الأم وجوبا في اختيار نوع التعليم والمدرسة التي يريد إلحاق ابنهما بها، في ضوء ما يحقق مصلحة المحضون، ويفصل القضاء فيما يثور بين الأب والأم من خلاف في هذا الشأن. وفي ضوء ما تقدم، فقد دل الفقهاء باختلافهم حول مسألة من تكون له الولاية التعليمية على الطفل المحضون، أنها من المسائل الاجتهادية التي تتباين الآراء حولها، لكل وجهة يعتد فيها بما يراه أكفل لتحقيق نفع ومصلحة الطفل
متى كان ذلك، وكانت آراء الفقهاء قد تباينت في شأن من تكون له الولاية التعليمية على الطفل المحضون، فكان على ولي الأمر إعمال حكم العقل في هذه المسألة، توصلاً لقاعدة عملية يقتضيها عدل الله ورحمته بعباده، وتسعها الشريعة الإسلامية التي لا تضفي قدسية على آراء أحد الفقهاء في شأن من شئونها، ولا تحول دون مراجعتها وتقييمها، بمراعاة المصلحة الحقيقية التي تكفل صون المقاصد الكلية للشريعة، بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال، مستلهما في ذلك كله حقيقة أن المصالح المعتبرة هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ومتلاقية معها
وحيث إن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الصغير تثبت له منذ ولادته ثلاث ولايات، أولاها: ولاية التربية (الحضانة)، وثانيتها: الولاية على النفس، وثالثتها: الولاية على المال. وتثبت الولايتان الأخيرتان – كأصل عام - للعصبة من الرجال، والأصل في الولاية على النفس أنها ولاية إشراف على شئون الصغير، من صيانة وحفظ وتهذيب. أما ولاية التربية – وتعرف بالحضانة – فغايتها الاهتمام بالصغير وضمان رعايته والقيام على شئونه في الفترة الأولى من حياته التي لا يستغنى فيها عن النساء ممن لهن الحق في تربيته شرعا. والأصل فيها ومدار أحكامها مصلحة الصغير، وهي تتحقق بأن تضمه الحاضنة إلى جناحها، باعتبارها أحفظ عليه وأحرص على توجيهه، وأقدر على صيانته، ولأن انتزاعه منها - وهي أشفق عليه وأكثر معرفة بما يلزمه وأوفر صبرا - مضرة به إبان هذه الفترة الدقيقة التي لا يستقل فيها بأموره. وتكون الولاية على النفس - ولاية الإشراف - للأب أو لغيره من العصبات، وذلك إلى أن تنتهي مدة الحضانة، فتصير الرعاية الكاملة على الصغير لولي النفس، يهيمن عليها وحده
وحيث إن المشرع قد تغيا بأحكام النص المطعون فيه - وعلى ما كشفت عنه مناقشات مجلس الشعب - من إسناد الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، مواجهة ضرورة اجتماعية كشف عنها الواقع العملي، وامتلأت بها أضابير النيابات والمحاكم، نتيجة الخلافات التي تثور في شأن تعليم الأبناء، بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس، خاصة بعد انفصام عرى الزوجية، إذ يتعمد بعض ذوي النفوس الضعيفة من الآباء أو غيرهم ممن لهم الولاية على النفس – نكاية في الحاضنة، أو لإرغامها على التنازل عن بعض أو كل حقوقها أو حقوق الأبناء الشرعية - عدم تقديم طلب لإلحاق الطفل بأي من دور التعليم رغم بلوغه سن التعليم، أو سحب ملفه التعليمي من الدار التي كان يتعلم فيها، وتقديمه إلى أخرى أقل مستوى أو تختلف نوعا أو تبعد مسافة عن مسكن حضانته، بما قد يضر بمستقبله التعليمي، خاصة إن تم انتزاعه من دار تعليم تتوافق وقدراته ومستواه، ورفاق دراسة ومدرسين تآلف معهم. فكان لزاما على المشرع التدخل لحماية هذه الفئة من الأطفال، حفاظًا على مستقبلهم التعليمي، والذي يستطيل أثره بالضرورة، إن عاجلاً أو آجلاً إلى المجتمع. فأسند بموجب النص المطعون فيه الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، باعتباره القائم على تربيته ورعايته، والأدرى بميوله واستعداده. وفي الوقت ذاته لم يحرم ولي النفس من المشاركة في الولاية التعليمية عليه؛ إذ الأصل أن يسعى مع الحاضن إلى ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، فإن حدث خلاف بينهما في هذا الشأن، أو تعمد الحاضن إرهاقه بمصاريف تعليم تفوق قدرته المالية، فقد وفر له ذلك النص وسيلة قضائية سريعة، من قاض متخصص في شئون الأسرة، باستصدار أمر على عريضة في شأن المسألة المتنازع فيها، بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل، وبمراعاة مدى يسار ولي الأمر، وهو ما يتوافق وقول الله عز وجل في الآية (233) من سورة البقرة "لا تُكلَّفُ َنْفس إلاَّ وسعها، لا تُضار والِدٌة بِوَلدِها ولا مولُود لَّه بِوَلدِه". ويقتصر أثر الأمر الصادر من القاضي في هذا الشأن على المسألة محل الخلاف. ومن ثم، فقد توافقت الوسيلة التي أوجدها المشرع بموجب النص المطعون فيه، مع الغاية التي سعى إليها، متمثلة في حماية مصلحة الطفل الفضلى في التعليم، وهي من مقاصد الشريعة الإسلامية، لما فيها من حفاظ على عقل ونفس الطفل، وحفاظ على المال بالنسبة لولي الأمر الملزم بالإنفاق. الأمر الذي يكون معه النعي بمخالفة هذا النص للشريعة الإسلامية على غير سند صحيح، جديرا بالرفض
وحيث إن النص المطعون فيه لا يخالف أيا من نصوص الدستور الأخرى
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة: برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق