الصفحات

الأربعاء، 2 مارس 2016

الطعن 60248 لسنة 59 ق جلسة 13 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 13 ص 89

جلسة 13 من يناير سنة 1997

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وشبل حسن.

----------------

(13)
الطعن رقم 60248 لسنة 59 القضائية

(1) دعوى مدنية. دعوى جنائية.
شرط قبول الدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية؟
(2) تعويض. دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". مسئولية تقصيرية. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب".
القضاء بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة. شرطه؟
بيان عناصر الضرر المقدر على أساسه مبلغ التعويض في الحكم الصادر بالتعويض المدني. غير لازم. حد ذلك؟
عدم بيان الحكم عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وركن الضرر وإيراده ما لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها. قصور.

---------------
1 - الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون الحق المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى.
2 - من المقرر أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر علي أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف، أورد تبريراً لقضائه "ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وجود ثمة خطأ من قبل المتهم قد أضر بالمدعي المدني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت"، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، فضلاً عن أنه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق المدني، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداً بـ..... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1 من قانون العقوبات. وادعى عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية. استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة..... الابتدائية بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وبإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... الخ.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى في موضوع الدعوى المدنية وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزامه بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت، قد شابه قصور في التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الأصل في دعاوى الحقوق المدنية التي ترفع استثناء إلى المحاكم الجنائية بطريق التبعية للدعوى الجنائية، أن يكون المدعى به ناشئاً عن ضرر للمدعي من الجريمة المرفوعة بها الدعوى، كما أنه يشترط للحكم بالتعويض في الدعاوى المدنية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية في حالة الحكم بالبراءة هو ثبوت وقوع الفعل موضوع الدعوى الجنائية وصحة إسناده إلى المتهم المقامة عليه الدعوى المذكورة دون أن تتوافر به الأركان القانونية للجريمة، وأنه وإن كان لا تثريب على الحكم القاضي بالتعويض المدني إن هو لم يبين عناصر الضرر الذي قدر على أساسه مبلغ التعويض إلا أن ذلك مشروط بأن يكون الحكم قد أحاط بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ وضرر وعلاقة سببية وأن يكون ما أورده في هذا الخصوص مؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن أحال في بيان وقائع الدعوى إلى ما جاء بالحكم المستأنف، أورد تبريراً لقضائه "ولما كانت المحكمة قد اطمأنت إلى وجود ثمة خطأ من قبل المتهم قد أضر بالمدعى المدني الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت"، وكان ما أورده الحكم فيما تقدم لا يبين منه عناصر الخطأ الذي وقع من الطاعن وصحة إسناده إليه، فضلاً عن أنه قد خلا من بيان ركن الضرر الذي لحق بالمدعي بالحق المدني، كما أن ما أورده الحكم في هذا الخصوص لا يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها، ومن ثم فإنه يكون قد قضى في الدعوى المدنية دون أن يحط بعناصرها إحاطة كافية مما يعيبه بالقصور الذي يوجب نقضه والإعادة في خصوص الدعوى المدنية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق