الصفحات

الأربعاء، 2 مارس 2016

الطعن 4792 لسنة 60 ق جلسة 12 / 1 / 1997 مكتب فني 48 ق 11 ص 76

جلسة 12 من يناير سنة 1997
برئاسة مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد على عبد الواحد ومحمد طلعت الرفاعي وحسين الصعيدي نواب رئيس المحكمة وعاصم عبد الجبار.
-----------
(11)
الطعن 4792 لسنة 60 ق
استئناف " ميعاده". نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون".
حساب اليوم الصادر فيه الحكم ضمن ميعاد الاستئناف . غير جائز . مخالفة ذلك . خطأ في القانون . يوجب تصحيحه . أساس ذلك . كون الخطأ حجب محكمة الاستئناف عن نظر الموضوع . وجوب أن يكون النقض مقرونا بالإعادة .
--------------
لما كانت المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن " يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي، أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك". فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً، ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف. فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.
----------------
الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح ...... ضد الطاعن بوصف أنه أصدر له شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة اشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيها وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت عارض وقضى في معارضته باعتبارها كأن لم تكن استأنف ومحكمة ...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابيا بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه
فطعن الأستاذ/....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.....إلخ.
----------
المحكمة
حيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برفض معارضته الاستئنافية وتأييد الحكم الغيابي الاستئنافي بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن الحكم المستأنف قد صدر في 17 من يونيه سنة 1989 وقرر الطاعن الطعن بالاستئناف في السابع والعشرين من ذات الشهر مما مفاده أن المحكمة حسبت اليوم الذي صدر فيه الحكم في الميعاد. مما يعيبه ويستوجب نقضه
ومن حيث إن هذا المنعى في محله ذلك بأن المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية قد نصت على أن ((يحصل الاستئناف بتقرير في قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم في ظرف عشرة أيام من تاريخ النطق بالحكم الحضوري أو إعلان الحكم الغيابي أو من تاريخ الحكم الصادر في المعارضة في الحالات التي يجوز فيها ذلك)). فإن اليوم الصادر فيه الحكم لا يصح أن يحسب ضمن هذا الميعاد. ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يعيبه ويوجب نقضه وبتصحيحه بالقضاء بقبول الاستئناف شكلاً, ولما كان هذا الخطأ القانوني قد حجب محكمة الموضوع عن أن تقول كلمتها في موضوع الاستئناف, فإنه يتعين - مع ذلك التصحيح - أن يكون النقض مقروناً بالإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق