الصفحات

الأربعاء، 17 فبراير 2016

الطعن 5792 لسنة 60 ق جلسة 24 / 12 / 1996 مكتب فني 47 ق 206 ص 1430

جلسة 24 من ديسمبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ جابر عبد التواب وأمين عبد العليم ويوسف عبد السلام نواب رئيس المحكمة ورشاد قذافي.

-----------------

(206)
الطعن رقم 5792 لسنة 60 القضائية

العمل لدى دولة أجنبية. قانون "تفسيره". جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الحكم في الطعن" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
مناط التأثيم في جريمة العمل لدى حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون إذن سبق من وزير الداخلية. أساسه؟
النص في المادة الأولى من قرار وزير الاقتصاد والدولة للتعاون الاقتصادي رقم 51 لسنة 1976 بأن شركة سميراميس للفنادق شركة مساهمة مصرية. مفاده؟
بناء الطعن على الخطأ في تطبيق القانون. أثره: وجوب تصحيح الخطأ والحكم بمقتضى القانون. المادة 39/ 1 من القانون 57 لسنة 1959.

----------------
لما كان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1958 على أن "يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو مكافأة أو بالمجان". أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم. لما كان ذلك وكان القرار رقم 51 لسنة 1976 الصادر من وزير الاقتصاد والدولة للتعاون الاقتصادي نص في مادته الأولى بما مفاده أن شركة..... للفنادق هي شركة مساهمة مصرية بما مؤداه أن العمل في تلك الشركة لا يستلزم الحصول على إذن من وزير الداخلية ويخرج بذلك عن نطاق تطبيق القانون رقم 173 لسنة 1958.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بإدانة الطاعنة وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها قامت بالعمل لدى جهة أجنبية "فندق...." دون الحصول على إذن سابق من وزير الداخلية على النحو المبين بالأوراق وطلبت عقابها بالمواد 1، 5، 6 من القانون 173 لسنة 1958. ومحكمة جنح قصر النيل قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مائتي جنيه. ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/.... المحامي نيابة عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة العمل لدى جهة أجنبية دون إذن سابق من وزير الداخلية حالة كونها مصرية الجنسية أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه التفت عن دفاعها في مذكرتها أمام محكمة الموضوع - والمؤيد بالمستندات - القائم على أن الفندق الذي تعمل به مملوك لشركة مساهمة مصرية وذلك طبقاً لقرار وزارة الاقتصاد رقم 51 لسنة 1956 مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنة بوصف أنها تقوم بالعمل لدى جهة أجنبية فندق..... دون الحصول على إذن سابق من وزير الداخلية على النحو المبين بالأوراق وطلبت النيابة العامة معاقبتها بالمواد 1، 5، 6 من القانون رقم 173 لسنة 1958 ومحكمة أول درجة قضت بتغريم الطاعنة مائتي جنيه وذلك طبقاً لمواد الاتهام فاستأنفت الطاعنة وقضت محكمة ثاني درجة حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه. لما كان ذلك، وكان مفاد النص في الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 173 لسنة 1985 على أن "يحظر على كل شخص يتمتع بجنسية الجمهورية العربية المتحدة أن يتعاقد للعمل أو يعمل في حكومة أو شركة أو هيئة أو مؤسسة أو منظمة دولية أو أجنبية أو فرع أو مكتب لها دون أن يحصل على إذن سابق من وزير الداخلية سواء كان هذا العمل بأجر أو بمكافأة أو بالمجان". أن مناط التأثيم فيها أن تكون الجهة التي يتعاقد أو يعمل بها الشخص الذي يتمتع بالجنسية المصرية هي جهة دولية أو أجنبية فإذا كانت تلك الجهة شركة أو مؤسسة مصرية فإنها تخرج من مجال التأثيم. لما كان ذلك، وكان القرار رقم 51 لسنة 1976 الصادر من وزير الاقتصاد والدولة للتعاون الاقتصادي نص في مادته الأولى بما مفاده أن شركة........ للفنادق هي شركة مساهمة مصرية بما مؤداه أن العمل في تلك الشركة لا يستلزم الحصول على إذن من وزير الداخلية ويخرج عن نطاق تطبيق القانون رقم 173 لسنة 1958 - ولما كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فقضى بإدانة الطاعنة وكان مبنى الطعن الخطأ في تطبيق القانون فإنه يتعين إعمالاً لنص المادة 39/ 1 من القانون رقم 57 لسنة 1959 أن تصحح المحكمة الخطأ وتحكم بمقتضى القانون مما يتعين معه القضاء ببراءة الطاعنة مما أسند إليها عملاً بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق