الصفحات

الأربعاء، 17 فبراير 2016

الطعن 29706 لسنة 59 ق جلسة 21 / 10 / 1996 مكتب فني 47 ق 153 ص 1071

جلسة 21 من أكتوبر سنة 1996

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحسن حمزة وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة وجاب الله محمد جاب الله.

-----------------

(153)
الطعن رقم 29706 لسنة 59 القضائية

نقض "الصفة والمصلحة في الطعن".
التقرير بالطعن بغير الصفة التي كان متصفاً بها الطاعن حتى صدور الحكم المطعون فيه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. لا يغير من ذلك أن يكون قد قصد فعلاً الطعن بهذه الصفة. أساس ذلك؟

-----------------
لما كان البين أن الطاعن لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته الشخصية وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة حتى صدر الحكم المطعون فيه، وكان من المقرر في القانون أن الطاعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه، وكان من المقرر كذلك بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة، وصدر على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان لم يذكر في تقدير الطعن أن الطاعن يطعن على الحكم بصفته الشخصية التي كان متصفاً بها في الدعوى، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه هتك عرض الصبي..... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة والتهديد بأن استدرجه وانتهز فرصة فقده الشعور والاختيار بأن خلع عنه سرواله وكشف مكان عورته وأولج قضيبه في دبره. وأحالته إلى محكمة جنايات المنصورة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى والد المجني عليه مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً أولاً: في الدعوى الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه. ثانياً: في الدعوى المدنية برفضها.
فطعن المدعي بالحقوق المدنية بصفته ولياً طبيعياً على نجله القاصر.... "المجني عليه" في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن المطعون ضده قد نسب إليه أنه هتك عرض الصبي.... الذي لم يبلغ من العمر ست عشرة سنة بالقوة والتهديد وبجلسة المحاكمة ادعى... (والد المجني عليه) مدنياً قبل المطعون ضده، وصدر الحكم المطعون فيه بجلسة...... ببراءة المطعون ضده مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات وذلك بالصفة التي اتصف بها المدعي بالحقوق المدنية وبتاريخ...... قرر..... المدعي بالحقوق المدنية - الطعن بالنقض بصفته ولياً طبيعياً على ابنه المجني عليه..... ولما كان البين مما تقدم أن الطاعن لم يدع بحقوق مدنية إلا بصفته الشخصية وقد ظل محتفظاً بهذه الصفة حتى صدر الحكم المطعون فيه، وكان من المقرر في القانون أن الطعن بالنقض حق شخصي لمن صدر الحكم ضده لا ينوب أحد عنه في مباشرته إلا بإذنه، وكان من المقرر كذلك بنص المادة 211 من قانون المرافعات وهي من كليات القانون أنه لا يجوز الطعن في الأحكام إلا من المحكوم عليه وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفاً في الخصومة، وصدر على غير مصلحته بصفته التي كان متصفاً بها في الدعوى، وكان لم يذكر في تقدير الطعن أن الطاعن يطعن على الحكم بصفته الشخصية التي كان متصفاً بها في الدعوى، فإن الطعن لا يكون مقبولاً شكلاً، ولا يقوم مقام هذا التنصيص أن يكون الطاعن قد قصد بالفعل الطعن بهذه الصفة، ذلك بأن تقرير الطعن ورقة شكلية من أوراق الإجراءات في الخصومة فيجب أن تحمل بذاتها مقوماتها الأساسية باعتبار أنها السند الوحيد الذي يشهد بصدور العمل الإجرائي عمن صدر عنه على الوجه المعتبر قانوناً، ولا يجوز تكملة أي بيان في التقرير بدليل خارج عنه غير مستمد منه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين الحكم بعدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق