الصفحات

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 3962 لسنة 61 ق جلسة 1 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 61 ص 293

برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
--------------
- 1 تسجيل . رسوم التوثيق والشهر . شهر عقارى .
وجوب اتباع أسس تقدير الرسوم المعمول بها فى القانون 70 لسنة 1964 اذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل اول يناير 1980 وقدم للشهر او التسجيل قبل اول يناير 1982 م 3/ 1 ق 94 لسنة 1980 بشان رسوم التوثيق والشهر .
نص المادة الثالثة من القانون 94 لسنة 1980 المعدل للقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر يدل على أن المشرع قد أوجب اتباع أسس التقدير المعمول بها في القانون 70 لسنة 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة 1982.
- 2  إثبات - طرق الإثبات - حجية الورقة العرفية .
وسائل اثبات التاريخ المنصوص عليه في المادة 15 من قانون الاثبات ليست واردة حصرا ثبوت مضمون المحرر فى ورقة اخرى ثابتة التاريخ كفايته لثبوت التاريخ .
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة بها على وجه الحصر، ويكفي لثبوت التاريخ أن يثبت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
- 3 تسجيل - اثر سقوط طلبات الشهر .حكم " عيوب التدليل : القصور " .  دعوى . شهر عقارى .
تمسك الطاعنين بان المحرر موضوع النزاع والذى قدموه للشهر بتاريخ 29 / 9/ 1981 هو الذى سبق ان قدمت بشان طلبات بأسبقيته اطراح الحكم هذا الدفاع قولا منه بان طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كان لم يكن فى حين ان اثر سقوط هذه الطلبات مقصور على اسبقية التسجيل ولا يتعداها الى اثر اثبات مضمونها مخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه واخلال بحق الدفاع .
تمسك الطاعنين بأن المحرر موضوع النزاع والذي قدموه للشهر بتاريخ 1981/9/29 هو سبق أن قدمت بشأنه الطلبات أرقام 88 بتاريخ 1976/2/19 ، 80 بتاريخ 1977/2/20 ، 66 بتاريخ 1979/2/11 إلى مأمورية الشهر العقاري بالرمل وأثبت مضمونه بدفاتر أسبقية الطلبات وحمل تأشيرات موظفين مختصين فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم تكن، في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها بها وتأشيرات الموظفين عليها في ثبوت تاريخها، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع.
---------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مكتب الشهر العقاري بالإسكندرية أصدر أمرا بتقدير مبلغ 57433.650 جنيه قيمة رسوم تكميلية مستحقة على الطاعنين عن المحرر المشهر برقم 12 بتاريخ 2/1/1982 تظلم الطاعنون من هذا الأمر بتقرير في قلم الكتاب قيد برقم 2310 لسنة 1986 مدني الإسكندرية الابتدائية تأسيساً على أن أحكام القانون 94 لسنة 1980 لا تسرى على المحرر وأن الرسوم سقطت بالتقادم الثلاثي، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/10/1986 بتأييد أمر التقدير، استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف 1364 لسنة 42 ق الإسكندرية وبتاريخ 8/5/1991 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه أقام قضاءه بإعمال أسس التقدير المقررة بالقانون 94 لسنة 1980 على أن طلبات الشهر السابقة لا تصلح لإثبات تاريخ المحرر محل أمر التقدير لأنها سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم تكن في حين أن أثر ذلك السقوط مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى ثبوت التاريخ بما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون 94 لسنة 1980 المعدل للقانون 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر على أنه "لا تسري أحكام هذا القانون على المحررات المتعلقة بالعقارات والثابتة التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 بشرط تقديمها للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنة 1982 ...... وتسرى بالنسبة للمحررات المبينة في الفقرتين السابقتين أحكام القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر قبل تعديلها بأحكام هذا القانون" يدل - على أن المشرع قد أوجب إتباع أسس التقدير المعمول بها في القانون 70 لسنه 1964 إذا كان المحرر ثابت التاريخ قبل أول يناير سنة 1980 وقدم للشهر أو التسجيل قبل أول يناير سنه 1982 وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن وسائل إثبات التاريخ الواردة بالمادة 15 من قانون الإثبات ليست واردة بها على وجه الحصر، ويكفى لثبوت التاريخ، أن يثبت مضمون المحرر في ورقة أخرى ثابتة التاريخ، لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا بأن المحرر موضوع النزاع والذي قدموه للشهر بتاريخ 29/9/1981 هو الذي سبق أن قدمت بشأنه الطلبات أرقام 88 بتاريخ 19/2/1976، 80 بتاريخ 20/2/1977، 66 بتاريخ 11/2/1979 إلى مأمورية الشهر العقاري بالرمل وأثبت مضمونه بدفاتر أسبقية الطلبات وحمل تأشيرات من موظفين مختصين فأطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع قولا منه بأن طلبات الشهر السابقة قد سقطت بمضي المدة واعتبرت كأن لم تكن، في حين أن أثر سقوط هذه الطلبات مقصور على أسبقية التسجيل ولا يتعداها إلى أثر إثبات مضمونها بها أو تأشيرات الموظفين عليها في ثبوت تاريخها، وإذ حجبه ذلك عن تحقيق دفاع الطاعنين فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والإخلال بحق الدفاع مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق