الصفحات

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 3307 لسنة 58 ق جلسة 30 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 60 ص 289

جلسة 30 من يناير سنة 1994

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم - نواب رئيس المحكمة، وحسين نعمان.

--------------

(60)
الطعن رقم 3307 لسنة 58 القضائية

(1، 2  ) اختصاص "اختصاص ولائي". محكمة القيم. حراسة. دعوى "دعوى صحة التوقيع". حكم. بيع.
 (1)
المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لنص المادة 34 من القانون 95 لسنة 1980. ماهيتها. هي المنازعات التي تدور حول تقرير الحق أو نفيه.
 (2)
دعوى صحة التوقيع. دعوى تحفظيه. الغرض منها. أثره. يمتنع على القاضي التعرض للتصرف الثابت بالورقة من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أو زواله. حكم صحة التوقيع. اقتصار حجيته على صحة التوقيع. عدم تعدي أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد. مؤدى ذلك. لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة. (مثال في بيع).

-------------
1 - النص في المادة 34 من القانون 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقرر بالقانون المذكور......" يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة وتدور حول تقرير الحق أو نفيه.
2 - وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أن انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المرتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر منها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي على سند من أنه لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة لأن رافعها لا يبغي فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 7980 سنة 1984 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه الثاني بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 4/ 8/ 1980 والمتضمن بيعه له قطعة الأرض المبينة بالصحيفة وأدخل الطاعن - المدعي العام الاشتراكي - خصماً في الدعوى بصفته الحارس القانوني على أموال البائع له، وبعد أن عدل طلباته قضت المحكمة بتاريخ 24/ 2/ 1987 بصحة توقيع المطعون عليه الثاني على ذلك العقد. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 4765 سنة 104 ق، وبتاريخ 25/ 5/ 1988 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك باختصاص محكمة القيم دون غيرها ولائياً بنظر الدعوى طالما أن المنازعة تتعلق بمال فرضت عليه الحراسة الحكم الصادر من محكمة القيم في الدعوى رقم 15 سنة 14 ق حراسات هذا إلى أن طلب من المحكمة وقف الدعوى استناداً لنص المادة 20 من القانون رقم 34 سنة 1971 لحين انقضاء الحراسة دون مصادرة إذ من شأن الحكم الصادر فيها إذا ما سجل أخرج المال من الحراسة غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بصحة توقيع المطعون عليه الثاني على عقد البيع موضوع التداعي على سند من أن دعوى صحة التوقيع لا يرتب الحكم فيها هذا الأثر وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن النص في المادة 34 من القانون 95 سنة 1980 بإصدار قانون حماية القيم من العيب على أن "تختص محكمة القيم دون غيرها بما يأتي أولاً الفصل في جميع الدعاوي التي يقيمها المدعي العام الاشتراكي طبقاً للمادة 16 من هذا القانون. ثانياً كافة اختصاصات المحكمة المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 1971 بتنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب والمقرر بالقانون المذكور يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المنازعات التي تختص بها محكمة القيم طبقاً لهذه المادة هي المنازعات الموضوعية التي تتعلق بالأموال المفروضة عليها الحراسة وتدور حول تقرير الحق أو نفيه، وإذ كانت دعوى صحة التوقيع ليست سوى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفي على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع في صحته، ويمتنع على القاضي فيها أن يتعرض للتصرف المدون في السند من جهة صحته أو بطلانه ووجوده أن انعدامه وزواله ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المرتبة عليه، وتقتصر حجية الحكم الصادر فيها على صحة التوقيع الموقع به على الورقة ولا يتعدى أثره إلى صحة التزامات الطرفين الناشئة عن العقد، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون المؤيد للحكم المستأنف قد التزم هذا النظر وأطرح دفاع الطاعنة الوارد بسبب النعي على سند من أنه لا يترتب على الفصل في الدعوى إخراج المال من الحراسة لأن رافعها لا يبغي فرض حق على محل العقد ولا يتوقف الفصل فيها على انقضاء الحراسة على الخاضع دون مصادرة فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويضحى النعي على غير أساس
.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق