الصفحات

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 3436 لسنة 59 ق جلسة 6 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 64 ص 307

برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
--------------------
- 1  تنفيذ "  السندات التنفيذية " . حجز .
دعوى المحجوز عليه بعدم الاعتداد بالحجز الادارى الموقع عليه للمنازعة فى الدين وعدم استحقاقه . هى دعوى برفع الحجز ماهيتها . اشكال موضوعى فى التنفيذ .
إذ كان الثابت أن الطاعن أقام الدعوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من قبل الهيئة المطعون عليه الأولى بتاريخ 1983/9/27 استنادا إلى المنازعة في الدين المحجوز من أجله، وعدم استحقاقه فإن الدعوى بهذه المثابة هي دعوى بطلب رفع الحجز وهي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخليص من الحجز ومن آثاره ومن ثم فهي إشكال موضوعي في التنفيذ.
- 2 إختصاص " الاختصاص النوعى " . تنفيذ "  السندات التنفيذية " . حجز .
خلو القانون 308 لسنة 1955 بشان الحجز الادارى من النص على دعوى رفع الحجز وجوب الرجوع الى قانون المرافعات اختصاص قاضي التنفيذ دون غيره بنظر تلك الدعوى ايا كانت قيمتها .
تقضي المادة 75 من القانون رقم 308 لسنة 1955 بشأن الحجز الإداري بأن تسري على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه......" مما مقتضاه أن قاضي التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي.
- 3  اختصاص " الاختصاص النوعى " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الاختصاص بنظر الدعوى " . نظام عام .
الحكم الصادر فى موضوع الدعوى يعتبر مشتملا على قضاء ضمنى الاختصاص النوعى وجوب ان تقضى فيه المحكمة ولو لم يدفع به احد الخصوم .
مؤدى نص المادة 109 من قانون المرافعات أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى هو من النظام العام ويعتبر قائما في الخصومة ومطروحة دائما على المحكمة ويكون الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، لما كان ما تقدم فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضي بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ولو لم يدفع به أحد أطراف الخصومة أمامها وأن تحيلها إلى قاضي التنفيذ المختص اتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات.
- 4 نقض.
نقض الحكم لمخالفته قواعد الاختصاص وجوب ان تقتصر محكمة النقض على الفصل فى مسالة الاختصاص عند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي اليها بإجراءات جديدة .
تنص المادة 1/269 من قانون المرافعات على أنه "إذ كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة..... وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضي التنفيذ بدائرة محكمة بندر الجيزة بنظرها.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 10932 سنة 1984 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم على المطعون عليهما الأولين - وفي مواجهة باقي المطعون عليهم - بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع بتاريخ 27/9/1983 وما يترتب على ذلك من آثار، وقال بيانا لدعواه إن المطعون عليهما الثالث والرابع باعاه حصة قدرها 12 ط بالجدك شيوعا في المحل موضوع التداعي الذي آل إليهما والمطعون عليها الخامسة ميراثاً عن مورثهم ......، ولأن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية قد أوقعت حجزا إداريا على ذلك المحل بتاريخ 27/9/1983 وفاء لمبلغ 2380 جنيه و 520 مليم قيمة اشتراكات صاحب العمل به، ولما كان لا يجوز الحجز على أدوات الصناعة بالمحل، كما أنه يدور نزاع جدي حول أحقية الهيئة لتلك المبالغ باعتبار أن الورثة شركاء موصون فلا ينطبق عليهم قانون التأمين الاجتماعي فقد أقام الدعوى، بتاريخ 27/4/1988 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7953 لسنة 105 ق وبتاريخ 15/6/1989 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض سببي الطعن ونقض الحكم المطعون فيه لمخالفته قواعد الاختصاص النوعي التي تتعلق بالنظام العام إذ أن الدعوى في حقيقتها منازعة موضوعية في التنفيذ يختص بنظرها قاضي التنفيذ دون غيره إعمالا لنص المادتين 275، 335 من قانون المرافعات، وإذ قضت محكمة أول درجة في موضوع الدعوى فإنها تكون قد خالفت القانون في شأن قواعد الاختصاص النوعي ويكون الحكم المطعون فيه وقد قضى بتأييد الحكم الابتدائي مشوبا بذات العيب، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن سبب النعي الذي أثارته النيابة صحيح ذلك أنه لما كان الثابت أن الطاعن أقام الدعاوى أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد المطعون عليهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من قبل الهيئة المطعون عليها الأولى بتاريخ 27/9/1983 استنادا إلى المنازعة في الدين المحجوز من أجله، وعدم استحقاقه فإن الدعوى بهذه المثابة هي دعوى بطلب رفع الحجز وهي تلك الدعوى التي يرفعها المحجوز عليه ضد الحاجز معترضا على الحجز طالبا إلغاءه لأي سبب من الأسباب المبطلة له موضوعية كانت أم شكلية وذلك بقصد التخلص من الحجز ومن آثاره ومن ثم فهي إشكال موضوعي في التنفيذ، ولما كانت المادة 75 من القانون رقم 308 لسنه 1955 بشأن الحجز الإداري تقضي بأن تسرى على الحجز الإداري جميع أحكام قانون المرافعات التي لا تتعارض مع أحكام ذلك القانون، وكان القانون المذكور قد خلا من النص على دعوى رفع الحجز فإنه يرجع بشأنها إلى قانون المرافعات، وإذ تنص المادة 335 من هذا القانون على أنه "يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضى التنفيذ الذي يتبعه....". مما مقتضاه أن قاضى التنفيذ دون غيره هو المختص نوعيا بنظر هذه الدعوى أيا كانت قيمتها وتخرج من اختصاص المحكمة الابتدائية النوعي، ولما كانت المادة 109 من قانون المرافعات تنص على أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها تحكم به المحكمة من تلقاء نفسها. ويجوز "الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى." فإن مؤدى ذلك أن الاختصاص بسبب نوع الدعوى هو من النظام العام ويعتبر قائما في الخصومة ومطروحا دائما على المحكمة ويكون الحكم الصادر في الموضوع مشتملا حتما على قضاء ضمني في شأن الاختصاص، لما كان ما تقدم فإنه كان يتعين على المحكمة الابتدائية أن تقضى بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى ولو لم يدفع به أحد أطراف الخصومة أمامها وأن تحيلها إلى قاضى التنفيذ المختص إتباعا لنص الفقرة الأولى من المادة 110 من قانون المرافعات وإذ هي قضت في موضوع النزاع مجاوزة اختصاصها وأيدها الحكم المطعون فيه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن
وحيث إن المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص، وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة ..." وإذ كان الاستئناف صالحا للفصل فيه ولما سلف فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص محكمة الجيزة الابتدائية نوعيا بنظر الدعوى واختصاص قاضى التنفيذ بدائرة محكمة بندر الجيزة بنظرها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق