الصفحات

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 3318 لسنة 58 ق جلسة 9 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 68 ص 324

برئاسة السيد المستشار/ محمد حسن العفيفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد رشاد مبروك، السيد خلف، أحمد أبو الضراير نواب رئيس المحكمة ومحمد يسري زهران.
------------------
دعوى " انتهاء الخصومة " . صلح - نقض . " نظر الطعن امام محكمة النقض "
حسم النزاع بالصلح اثره عدم جواز تجديد ه بين المتصالحين المادتان 549 ، 553 مدنى تصالح الطاعنة والمطعون ضدهم فى دعوى الاخلاء عن المنازعات بشان العين محل النزاع اثره انتهاء الخصومة فى الطعن لامحل لمصادرة الكفالة علة ذلك م 270 مرافعات .
المادة 549 من القانون المدني تنص على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه كما تنص المادة 553 منه على أن "1" تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. "2" ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 11/4/1989 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم في الاستئنافين رقمي 10330، 10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 6/6/1988 تنازلاً نهائياً وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لا زال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعني انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك. ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو توجيه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 2061 لسنة 1987 مدني شمال القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم بطلب الحكم بإخلائهم من العين المؤجرة المبينة بالصحيفة والتي كان قد استأجرها المطعون ضده الأول منها بعقد مؤرخ 17/7/1976 ثم تنازل عن إيجارها إلى المطعون ضده الثاني مصطنعا عقد شركة تباشر نشاطها في هذه العين كما تأخر عن سداد الأجرة المستحقة اعتباراً من 1/3/1983 حتى 31/1/1987، وبتاريخ 2/6/1987 حكمت المحكمة للطاعنة بطلباتها، استأنف كل من المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة قيد الأول برقم 10330 لسنة 104 ق وقيد الثاني برقم 10331 لسنة 104 ق وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 6/6/1988 ببطلان صحيفة الدعوى الابتدائية وبطلان الحكم المستأنف المبني عليها، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره التزمت النيابة فيها برأيها.
----------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن وكيل الطاعنة قدم طلب بتاريخ 10/8/1992 أرفق به اتفاق صلح مؤرخ 11/4/1989 بين طرفي النزاع موقعا عليه بتوقيعات منسوب صدورها إليهم يقر فيه المطعون ضدهم بتنازلهم عن الحكم المطعون فيه وبتصالحهم عن المنازعات المتعلقة بالعين محل النزاع وطلب إرفاقه بأوراق هذا الطعن
وحيث إن المادة 549 من القانون المدني تنص على أن "الصلح عقد يحسم به الطرفان نزاعاً قائماً أو يتوقيان به نزاعاً محتملاً، وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه التقابل عن جزء من ادعائه" كما تنص المادة 553 منه على أن "(1) تنحسم بالصلح المنازعات التي تناولها. (2) ويترتب عليه انقضاء الحقوق والادعاءات التي نزل عنها أي من المتعاقدين نزولا نهائيا." وإذ كان يبين من الأوراق أن عقد الصلح الذي أبرمته الطاعنة والمطعون ضدهم بتاريخ 11/4/1989 بعد رفع الطعن الماثل قد تضمن تنازل المطعون ضدهم عن الحكم الصادر لصالحهم في الاستئنافين رقمي 10330، 10331 لسنة 104 ق القاهرة بجلسة 6/6/1988 تنازلاً نهائياً وتصبح بذلك العين محل النزاع خالصة للطرف الأول الطاعنة مقابل أدائها إليهم مبلغاً مقداره عشرة آلاف جنيه، وكان هذا الصلح لا مخالفة فيه للنظام العام وقد حسم المنازعات التي تناولها على ما نصت عليه المادة 553 سالفة الذكر مما مفاده عدم تجديد النزاع أو المضي فيه إذا كان لازال قائماً، وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع بما يعنى انتهاء الخصومة فيه مما يتعين معه القضاء بذلك. ولما تقدم يتعين الحكم بانتهاء الخصومة في الطعن صلحاً ولا محل لمصادرة الكفالة لأن الحكم بمصادرتها كلها أو بعضها قاصر على نحو ما توجبه المادة 270 من قانون المرافعات على أحوال القضاء بعدم قبول الطعن أو برفضه أو بعدم جواز نظره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق