الصفحات

الاثنين، 8 فبراير 2016

الطعن 3119 لسنة 59 ق جلسة 10 / 2 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 69 ص 327

برئاسة السيد المستشار/ أحمد مدحت المراغي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود نبيل البناوي، عبد الحميد الشافعي، محمد محمد محمود نواب رئيس المحكمة وعلي شلتوت.
-----------------
- 1  إثبات "  الاحالة الى التحقيق " دفوع "  الدفع بالإحالة للإرتباط " .
الدفع بالإحالة للارتباط متروك لتقدير محكمة الموضوع لها اجابته اوعدم اجابته حسبما يتبين لها ما اذا كانت المنازعة المرتبطة جدية ومؤثرة على الدعوى المرددة ام انها ليست كذلك.
الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيلها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانبا وتسير في الدعوى.
- 2 إثبات "  اعادة المأمورية الى الخبير " . خبرة " ندب الخبراء " .محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات .
طلب اعادة المأمورية الى الخبير او احالة الدعوى الى التحقيق متروك لتقدير محكمة الموضوع لها رفضه اذا ما وجدت في اوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها .
طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل أمر متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فيها بما يغني عن إجراء التحقيق أو ندب خبير.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بطلب إلى السيد رئيس محكمة أسيوط الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام الطاعن بأن يدفع له مبلغ 4450 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق حتى السداد وذلك على سند من أنه يداين الطاعن بهذا المبلغ بموجب تسع شيكات مسحوبة على البنك الأهلي المصري فرع أسيوط قيمة كل منها 500 جنيه عدا واحدا منها قيمته 450 جنيها يستحق السداد أولها في العاشر من شهر فبراير سنة 1983، وإذ تقدم للبنك المسحوبة عليه لصرف قيمتها فأعادها لعدم وجود رصيد للطاعن فأنذره بالسداد ولما لم يدفع له هذا المبلغ تقدم بالطلب، بتاريخ 21/12/1985 امتنع رئيس المحكمة عن إصدار الأمر وحدد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى برقم 3843 سنة 1985 مدني أسيوط الابتدائية وبتاريخ 20/12/1986 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده مبلغ 4450 جنيه والفوائد القانونية بواقع 4% اعتباراً من 21/12/1985 حتى تمام السداد، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف أسيوط بالاستئناف رقم 19 سنة 62 ق، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 7/6/1989 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بأنه أقام الدعوى رقم 430 سنة 1984 مدني أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" على المطعون ضده وأولاده وآخر بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به موضوع الدعوى الراهنة وأن الحكم الصادر في تلك الدعوى مستأنف بالاستئناف رقم 123 سنة 64 ق أسيوط وقدم تأييدا لذلك صورة من صحيفة تلك الدعوى وصورة من التحقيقات التي أجريت فيها وطلب إحالة الاستئناف إلى الاستئناف الآخر المنظور أمام دائرة أخرى ليحكم فيهما معا للارتباط، إلا أن الحكم رفض هذا الطلب تأسيساً على أنه لم يقدم ما يفيد قيام هذا الارتباط بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الدفع بطلب الإحالة إلى محكمة أخرى لقيام دعوى أخرى مرتبطة بها متروك تقديره لمحكمة الموضوع تجيبه أو لا تجيبه حسبما يتبين لها ما إذا كانت المنازعة المرتبطة بها جدية ومؤثرة على الدعوى فتحيلها إلى المحكمة الأخرى أم أنها ليست كذلك فتطرح هذا الدفع جانباً وتسير في الدعوى، لما كان ذلك وكان المطعون ضده أقام الدعوى بطلب الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدي له مبلغ 4450 جنيه قيمة الشيكات التي أصدرها له والتي تعذر صرفها لعدم وجود رصيد له بالبنك المسحوب عليه هذه الشيكات وكان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن المبلغ المطالب به هو باقي ثمن سيارة نقل ومقطورة كان المطعون ضده وأولاده قد أشتروها من آخر ولما تقاعسوا عن سداد ثمنهما ولعدم نقل ملكيتهما إلى المطعون ضده وأولاده فقد تصرف فيهما البائع لحسابهم فاشتراهما هو بموجب عقد بيع مؤرخ 27/9/1981 لقاء ثمن مقداره 25000 جنيه سدد منه مبلغ ثمانية آلاف جنيه للبائع وباقي الثمن حرر به شيكات لصالح المطعون ضده، وإذ امتنع الأخير عن تسليمه المقطورة فقد أوقف صرف الشيكات الثمانية موضوع الدعوى الراهنة وأقام الدعوى رقم 430 سنة 1981 مدني أسيوط الابتدائية "مأمورية منفلوط" والمستأنف حكمها برقم 153 سنة 64 ق أسيوط على المطعون ضده وأولاده والبائع بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، وطلب إحالة الدعوى الراهنة لنظرها مع دعوى براءة الذمة للارتباط، وكانت محكمة الموضوع تحقيقا لدفاع الطاعن قد ندبت خبيرا في الدعوى انتهى إلى عدم صحة دفاعه في هذا الخصوص لتسلم الطاعن السيارة والمقطورة من البائع وأن المطعون ضده ليس طرفا في عقد البيع ومن ثم انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض إحالة الاستئناف إلى الاستئناف المرفوع عن دعوى براءة الذمة وهو تسبيب سائغ يكفي لحمل ما انتهى إليه الحكم، فإن ما استطرد إليه بعد ذلك من أن الطاعن لم يقدم ما يفيد قيام الارتباط بين الدعويين يكون استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى يستقيم الحكم بدونه ويكون النعي على غير أساس
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بطلب إعادة الدعوى إلى الخبير لاستكمال النقص الذي شاب تقريره كما طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنه لم يتسلم المقطورة، إلا أن الحكم المطعون فيه رفض هذين الطلبين لعدم جدواهما، وهو قول لا يصلح رداً على دفاعه الجوهري بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن طلب إعادة المأمورية إلى الخبير أو إحالة الدعوى إلى التحقيق ليس حقا للخصوم يتحتم على محكمة الموضوع إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لتقديرها فلها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها فيها بما يغني عن إجراء التحقيق أو ندب خبير، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - حسبما سلف البيان - قد اطمأن إلى تقرير الخبير المقدم في الدعوى من أن المطعون ضده ليس له علاقة ببيع السيارة والمقطورة وأن الدين المطالب به محرر به شيكات لم ينكر الطاعن توقيعه عليها ومن ثم قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي ألزمه بأداء قيمتها، ورفض تبعاً لذلك طلب الطاعن إعادة المأمورية إلى الخبير المنتدب أو إحالة الدعوى إلى التحقيق طالما وجدت المحكمة في عناصر الدعوى وأدلتها ما يكفي لتكوين عقيدتها، وهي أسباب سائغة تكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص فإن النعي يكون على غير أساس
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق