الصفحات

الأحد، 7 فبراير 2016

الطعن 2336 لسنة 56 ق جلسة 26 / 1 / 1994 مكتب فني 45 ج 1 ق 53 ص 248

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وعلي جمجوم.
----------------------
- 1 نقض
الاختصام فى الطعن بالنقض شرطه .
- 2 استئناف - نظر الاستئناف
الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما امام محكمة اول درجة الخصم المدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني عدم جواز اختصامه في الاستئناف .
- 3 ملكية - حق الملكية بوجه عام
الملكية وظيفة اجتماعية تعارض حق الملكية مع المصلحة العامة وجوب الاعتداد بالمصلحة العامة .
- 4 قانون
حق السلطة التنفيذية في اصدار اللوائح التشريعية لتنفيذ القوانين نطاقه علة تقريره .
 - 5إيجار - تمليك المساكن الاقتصادية والمتوسطة . قانون - قرار ادارى .
قرار رئيس الوزراء رقم 110 لسنة 1978 بوضع القواعد و الشروط الشعبية والاقتصادية . عدم تجاوز التفويض الوارد بالمادة 72 ق 49 لسنة 1977 .
- 6 إيجار - مسائل عامة - حظر بيع المكان أو جزء منه لمشترى ثان . بيع . تسجيل - بطلان البيع الثاني . نظام عام .
حظر المشرع على مالك المكان بيعه او جزءا منه لمشتر ثان بعقد لاحق بعد سبق ببيعه بمشتر اخر مخالفة هذا الحظر اثرها بطلان التصرف بطلانا متعلقا بالنظام العام لا يغير من ذلك شهر التصرف او تسجيله .
----------------------
- 1 المقرر في قضاء هذه المحكمة - من أنه لا يجوز أن يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه.
- 2 المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما أمام محكمة أول درجة ولا يجوز أن يختصم في الاستئناف من أدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني.
- 3 لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه. إلا أنه لما كان مؤدى المادتين 806،823 من القانون المدني وعلى ما أفصح عنه_ المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني _ أن الملكية ليست حقا مطلقا لأحد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لحمايته، ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم.
- 4 مفاد المادة 144 من الدستور - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور أو إستنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولي السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ في دقائقه وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثر من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالي من أعباء السلطة التشريعية المتزايده.
- 5 إذ كانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1977 تنص على أنه "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن - الأجرة المخفضة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء" وكان القرار رقم 110 لسنة 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصدارها والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تملكها لمستأجر بها يجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها.
- 6 وإذ كان مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وكان النص في المادة 135 من القانون المدني أنه "إذا كان محل الإلتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الإلتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام والآداب بحسب الأحوال، ولما كانت المادة 82/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر وكان ذلك التأجير أو البيع على خلاف مقتضى عقد سابق ولو كان غير مشهر صادر منه أو من أحد شركائه أو نائبهم ومفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من أيهم "ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها كما فعل القانون 136 لسنة 1981 في المادة 23/1 منه إلا أن مقتضى الحظر الصريح والذي عاقب على مخالفته بعقوبة جنائية يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به.
----------------------
الوقائع
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى التي قيدت بعد ذلك برقم 1370 لسنة 1984 مدني كلى سوهاج "دائرة طنطا على المطعون ضدهما الثاني والثالث بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 24/11/1979، 7/1/1980 مع التسليم - وقال بيانا لها أنه بموجب العقد الثاني باع له المطعون ضده الثاني الوحدة السكنية المبينة بالعقد والصحيفة وقد آلت الملكية للبائع له بطريق الشراء من المطعون ضده الرابع بصفته مفوضا من المطعون ضده الثالث بصفته بموجب العقد الأول، ولامتناع المذكورين عن التوقيع على العقد النهائي أقام دعواه. تدخلت الشركة الطاعنة في الدعوى منضمة إلى المطعون ضدهما الثالث والرابع في طلب رفض الدعوى تأسيساً على أنه سبق للمطعون ضده الثاني أن باع لها ذات الشقة بموجب عقد البيع مؤرخ 5/8/1980 قضى بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 4147 لسنة 1983 مدني كلى سوهاج التي أقامتها على المطعون ضدهم من الثاني للرابع كما خالف العقد الصادر للمطعون ضده الأول البند العاشر في عقد تمليك المطعون ضده الثاني الذي يحظر عليه التصرف في المبيع دون موافقة المحافظ المختص وبتاريخ 26/1/1985 قضت المحكمة برفض تدخل الطاعنة وللمطعون ضده الأول بطلباته. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 109 لسنة 60 ق أسيوط كما استأنف المطعون ضده الثاني الحكم الصادر في الدعوى رقم 4147 لسنة 1983 مدني كلى سوهاج بالاستئناف رقم 135 لسنة 59 ق أسيوط وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين قضت بتأييد الحكم المستأنف

طعنت الشركة الطاعنة على الحكم الصادر في الاستئناف رقم 109 لسنة 60 ق أسيوط بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الرابع وفي الموضوع بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من المطعون ضدهما الثالث والرابع بصفتهما أنه لا يكفي بقبول الطعن بالنقض أن يكون المطعون عليه طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه بل يلزم أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته وأن يكون قد قضى به بشيء قبل الطاعن. وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يقضي لهما أو عليهما بشيء فإن اختصامهما في الطعن يكون غير مقبول
وحيث إن هذا النعي في محله بالنسبة للمطعون ضده الرابع ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة من أنه لا يجوز أن - يختصم في الطعن بالنقض إلا من كان خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، وكانت الخصومة في الاستئناف تتحدد بمن كان مختصما أمام محكمة أول درجة ولا يجوز أن يختصم في الاستئناف من أدخل في الدعوى بغير الطريق القانوني، وكان الثابت بالأوراق أن - المطعون ضده الرابع لم يختصم في الدعوى أمام محكمة أول درجة وإنما كان اتصاله بالخصومة بالإعلان وجهته إليها الشركة الطاعنة - بطلباتها في التدخل انضماميا إلى جانب المطعون ضده الثالث ولم تفصل محكمة أول درجة في أمر إدخاله ومن ثم لا يصح اعتباره خصما أمامها كما لا يصح اختصامه في الاستئناف وهو ما تمسك به ويضحى اختصامه في الطعن غير جائز، والدفع غير سديد بالنسبة للمطعون ضده الثالث لما هو ثابت بالأوراق إنه لم يتخل عن منازعته للمطعون ضده الأول إذ تمسك في مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى كما طلب رفضها لعدم تصديقه على عقد البيع الصادر من المطعون ضده الثاني للمطعون ضده الأول وهو بهذه المثابة يعتبر خصما حقيقيا في النزاع ويكون الدفع المبدي منه بعدم قبول اختصامه في الطعن على غير أساس
وحيث إن الطعن فيما عدا ما تقدم استوفى أوضاعه الشكلية
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله وفي بيان ذلك تقول إن المطعون ضده الثاني سبق أن باع لها شقة النزاع وتعلقت بها حقوقها وتوافرت لها المصلحة في الدفاع عنها، - وإذ تصرف المطعون ضده المذكور فيها ببيعها ثانيه إلى المطعون ضده الأول بالتواطؤ فيما بينهما فإن البيع الأخير يقع باطلا لمخالفته الشرط المانع من التصرف الوارد بعقد شرائه - وهو شرط أملته سياسة الدولة في تمليك المساكن الاقتصادية لمحدودي الدخل، وإذ تمسك المطعون ضده الثالث ببطلان هذا العقد وكان لها مصلحة حالة وقائمة في التمسك بهذا البطلان، إلا أن الحكم المطعون فيه قد التفت عن هذا الدفاع تأسيساً على انتفاء مصلحتها في التمسك به لعدم تعارض القضاء لها بصحة عقدها مع القضاء للمطعون ضده الأول بصحة عقده وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان مفاد المادة 802 من القانون المدني أن لمالك الشيء حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه إلا أنه لما كان النص في المادة 823 من ذات القانون على أنه "إذا تضمن العقد أو الوصية شرطا يقضي بمنع التصرف في مال فلا يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيناً على باعث مشروع ومقصورا على مدة معقولة ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو المتصرف إليه أو الغير" والنص في المادة 806 مدني على أنه "على المالك أن يراعي في استعمال حقه ما تقضي به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو بالمصلحة الخاصة ......" يدل وعلى ما أفصح عنه المشرع في الأعمال التحضيرية للقانون المدني على أن الملكية ليست حقا مطلقا لا حد له بل هي وظيفة اجتماعية يطلب إلى المالك القيام بها ويحميه القانون ما دام يعمل في الحدود المرسومة لمباشرتها أما إذا خرج عن هذه الحدود فلا يعتبره القانون مستحقا لحمايته. ويترتب على ذلك أنه حيث يتعارض حق الملكية مع مصلحة عامة فالمصلحة العامة هي التي تقدم، وكان النص في المادة 144 من الدستور على أنه "يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بما ليس فيه أو تعطيل أو إعفاء من تنفيذها وله أن يفوض غيره في إصدارها ويجوز أن يعين القانون من يصدر القرارات اللازمة لتنفيذه" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن من حق السلطة التنفيذية إصدار اللوائح التشريعية اللازمة لتنفيذ القوانين، وكان يقصد بالقانون معناه الأعم فيدخل في هذا المجال أي تشريع سواء كان صادرا من السلطة التشريعية أو من السلطة التنفيذية وسواء أصدرته السلطة الأخيرة على سند من تفويضها من السلطة التشريعية طبقا للمادة 108 من الدستور أو استنادا إلى المادة 144 سالفة البيان ورائد المشرع الدستوري أن يولى السلطة التنفيذية إصدار قواعد تشريعية تنفيذا للقوانين الصادرة من السلطة التشريعية على تنظيم هذا التنفيذ في وقائعه وفقا لضرورات العمل فضلا عما في ذلك من تخليص القوانين من كثير من التفصيلات الجزئية ومن التخفيف بالتالي من أعباء السلطة التشريعية المتزايدة. وكانت المادة 72 من القانون رقم 49 لسنة 1997 تنص على أنه "تملك المساكن الشعبية والاقتصادية التي أقامتها المحافظات وتم شغلها قبل تاريخ العمل بهذا القانون نظير أجره تقل عن - الأجرة المخصصة لمدة خمس عشرة سنة وذلك وفقا للقواعد والشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء" وكان القرار رقم 110 لسنه 1978 الذي أصدره رئيس مجلس الوزراء تنفيذا لهذا النص قد نظم تلك القواعد والشروط والأوضاع التي أولاه المشرع سلطة إصدارها والتي يقتضيها تنفيذ هذا النص وتقتضيها طبيعة هذه المساكن وظروف إنشائها وتملكها والحكمة من تمليكها لمستأجر بها فجعل الملكية لا تمتد إلى الأرض المقامة عليها وأن يكون التصرف فيها بالبيع أو التنازل بموافقة المحافظ المختص مما تعتبر معه هذه الشروط والقيود مفروضة بالقانون بمعناه العام ويلزم إعمالها. لما كان ذلك وكان البين أن عقد بيع الوحدة السكنية محل النزاع إلى المطعون ضده الثاني قد تم في إطار تنفيذ قرار رئيس الوزراء المشار إليه وتضمن بنده العاشر شرطا مانعا من التصرف إلا بموافقة الجهة البائعة التي يمثلها المطعون ضده الثالث بما يكون معه هذا الشرط إعمالا لقانون ملزم وليس شرطا تعاقديا خاضعا لإرادة الطرفين وهو بالنظر إلى ما تغياه من مصلحة عامة هي منع المضاربة بالمساكن التي توفرها الدولة لمحدودي الدخل بأسعار مخفضة يكون متعلقا بالنظام العام على المحكمة أن تتحقق من توافره من تلقاء نفسها كما يكون للطاعنة مصلحة في التمسك به إذ بالقضاء ببطلان العقد الصادر للمطعون ضده الأول يبقى العقد الصادر لها دون مزاحمه "وإذ كان مناط المفاضلة بين العقود أن تكون كلها صحيحة وكان النص في المادة 135 من القانون المدني "إذا كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" هذا ولا يجوز أن يتعارض محل الالتزام مع نص ناه في القانون لأن مخالفة النهي المقرر بنص في القانون تندرج تحت مخالفة النظام العام والآداب بحسب الأحوال، ولما كانت المادة 82/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 قد نصت على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أجر مكاناً أو جزءاً منه أو باعه ولو بعقد غير مشهر وكان ذلك التأجير أو البيع على خلاف مقتضى عقد سابق ولو كان غير مشهر صادر منه أو من أحد شركائه أو نائبيهم ويفترض علم هؤلاء بالعقد الصادر من أيهم" ولئن كانت لم تنص صراحة على البطلان بلفظه جزاء مخالفتها كما فعل القانون 136 لسنه 1981 في المادة 23/1 منه إلا أن يقتضي الحظر الصريح والذي عاقب على مخالفته بعقوبة جنائية يرتب هذا الجزاء وإن لم يصرح به. وإذ كانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع يسبق تصرف المطعون ضده الثاني لها بالبيع قبل أن يبيع الوحدة السكنية محل النزاع إلى المطعون ضده الأول بموجب العقد الذي أعطى له تاريخ 7/1/1980 بالتواطؤ فيما بينهما وكان هذا الدفاع جوهريا ومن شأنه - لو صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى إذ يترتب على ثبوت أن تصرف المطعون ضده الثاني بالبيع للمطعون ضده الأول قد تم على خلاف الشرط المانع من التصرف ولاحقا للبيع الصادر منه للطاعنة أن يبطل هذا التصرف ويخلص المبيع للطاعنة ولو لم تشهر عقدها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر واعتبر أن القضاء للمطعون ضده الأول بصحة عقده لا يتعارض مع القضاء بصحة العقد الصادر للطاعنة وأن العبرة فيمن تخلص له الملكية بأسبقية التسجيل إعمالا للقواعد العامة ملتفتا عن أعمال ما نص عليه القانون من أحكام خاصة بصدد توالى البيوع للوحدات السكنية وجره ذلك إلى الالتفات عن تحقيق دفاع الطاعنة الجوهري مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق