الصفحات

الثلاثاء، 1 ديسمبر 2015

الطعن 647 لسنة 56 ق جلسة 7/ 1/ 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 25 ص 112

برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي، محمد شهاوي عبد ربه نواب رئيس المحكمة وكمال أمين عبد النبي.
-------------
1 - الطعن فى القرار الصادر من لجنه المنشات الايلة للسقوط . موضوع غير قابل للتجزئة. وجوب اختصام الجهة الادارية وملاك العقار الصادر بشأنه القرار واصحاب الحقوق عليه . قعود ذوي الشأن عن اختصام بعضهم - وجوب تكليف قلم الكتاب باعلانهم بالطعن. م 59 ق 49 لسنة القضاء برفض الطعن لعدم قيام الطاعن باختصامهم منه خطأ . علة ذلك .
النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن "لكل ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة .... وعلى قلم الكتاب اعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن...." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وهي خصم حقيقي وملاك العقار ـ بشأن القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع القرار ـ المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولا يجوز أن تقضي بعدم قبولها أو برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم. وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم في الطعن المرفوع صحيحا في الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم في الطعن ممن عددتهم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو بعد فوات الميعاد الذي نص عليه. 

2 - وزير التربية والنعليم والمحافظ .كل منهما الصفة فى تمثيل الوزارة امام القضاء المواد 2 ، 4 ، 27 ق43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 .
وزير التربية والتعليم هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولي الإشراف على شئونها والذي يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وأن النص في المواد 2، 4، 27 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات الحكم المحلي جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معا.

3 - انتهاء الحكم فى قضائه الى النتيجة الصيحيحة . اشتمال اسبابه على أخطاء قانونية. لمحكمة النقض تصحيح هذه الاسباب دون ان تنقضه .
متى كان الحكم قد خلص إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون نقضه.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدهم الإثنى عشر الأول أقاموا على مدير التربية والتعليم بطنطا والمطعون ضده الأخير بصفتيهما الدعوى رقم 3222 لسنة 1990 مدني طنطا الابتدائية. طعنا على القرار رقم 61 لسنة 1989 لجنة المنشآت الآيلة للسقوط والترميم بالوحدة المحلية لمدينة طنطا فيما تضمنه من ترميم مبنى مدرسة كفر الشيخ سليم الابتدائية المبينة بالصحيفة والمؤجرة من مورثهم إلى منطقة طنطا التعليمية بطلب الحكم بتعديله إلى إزالة العقار حتى سطح الأرض لسوء حالته وخطورته على الأرواح وأثناء سير الدعوى دفع الحاضر عن مدير التربية والتعليم بعدم قبولها بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة - فاختصم رافعوها الطاعن - محافظة الغربية - فيها بصفته ممثلا لوزارة التربية والتعليم بصحيفة معلنة في 1 من نوفمبر سنة 1990 ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت للمطعون ضدهم الإثنى عشر الأول بطلبهم استأنف الطاعن ومدير التربية والتعليم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا بالاستئناف رقم 1562 لسنة41 قضائية وبتاريخ 29 من نوفمبر سنة 1992 حكمت بإلغاء الحكم المستأنف قبل مدير التربية والتعليم وبعدم قبولها بالنسبة له لرفعها على غير ذي صفة وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره, وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والتناقض وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الطعن في قرار الترميم المطعون فيه لرفعه بعد ميعاد الخمسة عشر يوما المنصوص عليه في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 إذ أقيم الطعن فيه ابتداء على مدير عام التربية والتعليم بطنطا وهو لا يمثل وزارة التربية والتعليم وإنما الذي يمثلها قانونا هو محافظ الغربية - الطاعن- الذي اختصم أثناء سير الدعوى بعد فوات هذا الميعاد مما يترتب عليه سقوط الحق في الطعن وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع قولا منه بأن المحافظ كشأن وزير التربية والتعليم لا يمثل وزارة التربية والتعليم أمام القضاء وأن الذي يمثلها هو رئيس الوحدة المحلية لمدينة طنطا المطعون ضده الثالث عشر الذي اختصم في الطعن في الميعاد مع أن هذا الأخير يعتبر تابعا للمحافظ والوزير معا ولا صفة له في تمثيل هذه الوزارة طبقا لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الحكم المحلي المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981- كما أن ما قال به الحكم يخالف الثابت من الأوراق من أن المطعون ضده الأخير قد اختصم في الطعن على قرار الترميم المشار إليه بصفته الرئيس الأعلى للإدارة الهندسية التي أصدرته لا بصفته ممثلا لوزارة التربية والتعليم فضلا عن أن نفيه الصفة عن الطاعن في تمثيل هذه الوزارة يتعارض مع قضائه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضده بهذه الصفة بما يثبتها له, مما يعيبه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن النص في المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن على أن لكل من ذوي الشأن أن يطعن في القرار المشار إليه بالمادة السابقة ... وعلى قلم الكتاب إعلان الجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم وذوي الشأن من ملاك العقارات وأصحاب الحقوق بالطعن في قرار اللجنة وبالجلسة المحددة لنظر هذا الطعن.." يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن المشرع حرص على أن يكون ممثلا في خصومة الطعن كل من الجهة الإدارية وهي خصم حقيقي وملاك العقار الصادر بشأنه القرار وأصحاب الحقوق عليه باعتبار أن موضوع القرار المطعون فيه سواء كان بالهدم الكلي أو الجزئي أو التدعيم أو الترميم أو الصيانة بحسب طبيعته غير قابل للتجزئة وأوجب على قلم كتاب المحكمة إعلانهم بالطعن الذي يقيمه أحد ذوي الشأن في القرار الصادر من اللجنة المختصة بحيث إذا تقاعس عن اختصام بعضهم وجب على المحكمة من تلقاء نفسها تكليف قلم الكتاب بإعلانهم بهذا الطعن ولا يجوز لها أن تقضي بعدم قبوله أو برفضه لمجرد عدم اختصامهم فيه من جانب الطاعن لما في ذلك من مخالفة لصريح النص الذي ناط بقلم الكتاب إعلان الأشخاص المشار إليهم- وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذها بل واستحالته في بعض الأحيان وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذا في مواجهة جميع الخصوم في حالة عدم قابلية الموضوع للتجزئة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلا واحدا بعينه بالنسبة لهم سواء منهم من اختصم في الطعن المرفوع صحيحا في الميعاد أو من لم يختصم وتحقيقا لهذا أوجب القانون اختصام من لم يختصم في الطعن ممن عددتهم المادة 59 من القانون رقم 49 لسنة 1977 ولو بعد فوات الميعاد الذي نصت عليه, لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدهم الإثنى عشر الأول قد أقاموها طعنا على القرار الصادر من اللجنة المختصة بترميم مبنى المدرسة محل النزاع واختصموا فيه ابتداء رئيس الوحدة المحلية لمدينة طنطا بصفته ممثلا للجهة الإدارية القائمة على شئون التنظيم التي أصدرت القرار المطعون فيه وهي خصم حقيقي وأصيل في الطعن خلال ميعاد الخمس عشر يوما المنصوص عليه في المادة 59 سالفة البيان ومدير التربية والتعليم بطنطا بصفته ممثلا لوزارته المستأجرة لهذه المدرسة. فدفع بعدم قبول الطعن في هذا القرار بالنسبة له لرفعه على غير ذي صفة لأنه لا يمثلها أمام القضاء فاختصم المطعون ضدهم المذكورين محافظ الغربية - الطاعن - باعتباره الممثل القانوني لهذه الوزارة أمام القضاء بصحيفة أعلنت في 1/11/1990- فإن الطعن في قرار الترميم يكون قد اكتملت له موجبات قبوله بعد اختصام الطاعن بصفته ممثلا لوزارة التربية والتعليم المستأجرة لمبنى المدرسة محل النزاع وملاك العقار - والجهة الإدارية مصدرة القرار, وصدر الحكم الابتدائي لصالح المطعون ضدهم الإثنى عشر الأول. فاستأنفه الطاعن ومدير مديرية التربية والتعليم ودفع الأول بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض الدفع المبدى من الطاعن بعدم قبول الطعن في قرار الترميم لرفعه بعد الميعاد فإنه يكون صحيح النتيجة قانونا ولا عبرة في ذلك بأن يكون اختصامه قد تم بعد الميعاد المقرر لرفع الطعن متى كان موضوع الطعن غير قابل للتجزئة وأوجب القانون اختصام من لم يختصم من ذوي الِشأن فيه ولو بعد الميعاد حتى يستقيم شكله ولذلك تم اختصام الطاعن باعتباره الممثل القانوني للتربية والتعليم استقرارا للخصوم ومنعا من تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بين خصوم اتحدت مراكزهم القانونية ولا ينال منه ما ذهب إليه في أسبابه القانونية من أن وزير التربية والتعليم والمحافظ لا يمثلان وزارة التربية والتعليم أمام القضاء وإنما يمثلها رئيس الوحدة المحلية في حين أن وزير التربية والتعليم هو الذي يمثل الدولة في الشئون المتعلقة بوزارته وذلك بالتطبيق للأصول العامة وباعتباره المتولي الإشراف على شئونها والذي يقوم على تنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها وأن النص في المواد 2, 4, 27 من قانون نظام الحكم المحلي رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981 على أن تتولى المحافظات وغيرها من وحدات الحكم المحلي جميع الاختصاصات التي تتولاها الوزارات فيما عدا المرافق القومية أو ذات الطبيعة الخاصة - وأن يمثل المحافظ محافظته ويمثل كل وحدة من هذه الوحدات رئيسها أمام القضاء وإن أفاد منح المحافظ اختصاصات الوزير والصفة في تمثيل الوزارة أمام القضاء إلا أنه لم يسلب الوزير صفته هذه ومن ثم يكون القانون قد قررها لكليهما معا. لأنه متى كان الحكم قد خلص إلى نتيجة صحيحة فلا يعيبه خطؤه في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصحح هذا الخطأ دون نقضه ومن ثم يضحى النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب على غير أساس. 
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي قد استند في قضائه إلى تقرير الخبير المنتدب في الدعوى بالحكم التمهيدي الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 16/12/1990 على الرغم من خلو تشكيل الهيئة التي أصدرته من مهندس على نحو ما أوجبته المادة 18 من القانون رقم 49 لسنة 1977 مما يبطله بطلانا يستطيل إلى الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه الذي أيده مما يعيبه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأنه لما كان الثابت من ديباجة الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 16/12/1990 ومن محضر جلسة النطق به وجود مهندس ضمن تشكيل الهيئة التي أصدرته وفق ما نصت عليه المادة 18من القانون رقم 49 لسنة 1977 ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا السبب يكون على غير أساس. 
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق