الصفحات

الاثنين، 30 نوفمبر 2015

الطعن 3244 لسنة 62 ق جلسة 4 / 1 / 1996 مكتب فني 47 ج 1 ق 24 ص 105

برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعه حسين، فتيحه قرة، محمد الجابري نواب رئيس المحكمة.
-------------
1 - منازعات الجنسية اخنصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فيها اثارة المنازعة امام القضاء العادى وجوب ايقاف الدعوى وتكليف الخصم باللجهة المختصة لجهة القضاء العادى فى الدعوى بحاتها اذا قعد الخصم عما كلف به او اذا كان وجه المسالة فى الجنسية ظاهرا .
مفاد النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر والمادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة ـ يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أيا كانت صورتها أي سواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية، أم في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي وفي حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى، إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعاد يستصدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة في مسألة الجنسية، وإذا قصر الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها، أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية وذلك عملا بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات.

2 - زواج المصرية من اجنبى. لا يفقدها جنسيتها فقدها للجنسية .شرطه .لها استردادها بمجرد طلبها .المواد 12 ،13 ، 14 ق 26 لسنة 1975 .
نص المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ـ يدل ـ على أن المصرية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكي تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها في الدخول في جنسية الزوج وأن يقضي قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية فور الطلب وبقوة القانون عملا بنص المادتين13، 14 من هذا القانون.

3 - تمسك الطاعن فى دفاعه بان والدة المطعون ضدهم اجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطنية لزواجها من فلسطينى والحاقها بوثيقة سفرة وتقديمة المستندات الدالة على ذلك ومن ثم حقه فى طلب انهاء عقد ايجار شقة النزاع اعمالا لحكم المادة 17 ق 136 لسنة 1981. قضاء المطعون فيه برفض الدعوى استنادا الى ان والدة المطعون ضدهم لم تتخل عن جنسيتها وقت زواجها دون سند خطا فى تطبيق القانون .
إذ كان الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة (...) أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية "المستأجر الأصلي لشقة النزاع" وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها في أغسطس سنة 1984 فينتهي بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المطعون ضده الثاني وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وامتد له عقد الإيجار عملا بالمادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 فإن العقد ينتهي بالنسبة له لإنتهاء إقامته بالبلاد وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين (...) ، (...) وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة 1923 من أبوين مصريين وأنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطيني الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلاد ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج عن جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن ألحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية بتاريخ لاحق في 1970/5/20 وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى 1984/6/7 مما يدل على أن وجه المسألة في جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 6354 لسنة 1986 أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية, بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم. وقال بيانا لذلك إنه بمقتضى عقد إيجار مؤرخ 1/12/1972 استأجر منه مورث المطعون ضدهم المرحوم ......., الفلسطيني الجنسية شقة النزاع. وإذ توفي المستأجر بتاريخ 13/4/1978 ثم توفيت زوجته الأجنبية الجنسية أيضا في أغسطس 1984 فإن عقد الإيجار ينتهي بوفاتهما عملا بنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأضحى وضع يد المطعون ضدهم على الشقة محل النزاع بدون سند فأقام الدعوى, ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن قدم تقريره حكمت برفض الدعوى, استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 8150 لسنة 107ق القاهرة, وبتاريخ 8/4/1992 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه- والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الموضوع بانتهاء عقد الإيجار باعتبار أن والدة المطعون ضدهم المرحومة/ ......., فلسطينية الجنسية وقد انتهت إقامتها بوفاتها في أغسطس سنة 1984 كما انتهت إقامة المطعون ضده الثاني بالبلاد بفرض أنه كان يقيم بشقة النزاع وقت وفاة والده الفلسطيني الجنسية سنة 1978 وامتد عقد الإيجار لصالحه إعمالا لنص المادة 29/1 من القانون رقم 49 لسنة 1977 واستدل على ذلك بشهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية تفيد أولهما أن والدة المطعون ضدهم فلسطينية الجنسية وثابتة على وثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية وأنها كانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب, وتفيد الثانية أن المطعون ضده الثاني فلسطيني الجنسية وانتهت إقامته بالبلاد في 7/6/1984 ولم يجددها إلا في 28/6/1984 وانتهت مرة أخرى في 28/5/1986 ولم يجددها إلا في 4/6/1986, وأن والدة الطعون ضدهم وإن كانت مصرية الجنسية بالميلاد فإنها قد تخلت عنها بزواجها في سنة 1940 من المستأجر الأصلي لشقة النزاع الفلسطيني الجنسية عملا بالمادة 14 من القانون رقم 19 لسنة 1929, وإذ أقام الحكم قضاءه بأن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية وعول في ذلك على مستندات لا تصلح دليلا على ثبوت هذه الجنسية ورتب على ذلك استفادة المطعون ضدهم من حكم الفقرة الأخيرة من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن المنازعة حول الجنسية يخرج - عن اختصاص القضاء العادي ويختص به القضاء الإداري فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد, ذلك أن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر على أن: "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة, ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا, والنص في المادة العاشرة من القانون رقم 47 لسنة 1972 في شأن تنظيم مجلس الدولة على أن: تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل " ..... سابعا: دعاوى الجنسية" يدل على أن محاكم مجلس الدولة تختص دون غيرها بالفصل في كافة منازعات الجنسية أيا كانت صورتها أي سواء أكانت في صورة دعوى أصلية بالجنسية, أم في صورة طعن في قرار إداري صادر في الجنسية, أم في صورة مسألة أولية في دعوى أصلية يتوقف الفصل فيها على الفصل في تلك المسألة ولو كانت الدعوى الأصلية قائمة أمام القضاء العادي وفي حدود اختصاصه وأثير نزاع في الجنسية, وكان الفصل فيها يتوقف عليه الفصل في الدعوى, إذ يتعين على المحكمة في هذه الحالة أن توقف الدعوى وتحدد للخصوم ميعادا يستصدرون فيه حكما نهائيا من مجلس الدولة في مسألة الجنسية, وإذا قصر الخصم في استصدار هذا الحكم في تلك المسألة في المدة المحددة كان للمحكمة أن تفصل في الدعوى بحالتها أما إذا رأت المحكمة أن وجه المسألة في الجنسية ظاهر بحيث لا يحتاج الأمر للفصل فيه من المحكمة المختصة أغفلت المسألة وحكمت في موضوع الدعوى على أساس ما ثبت لديها من وقائعها في شأن الجنسية, وذلك عملا بالمادة 16 من القانون رقم 46 لسنة 1972 في شأن السلطة القضائية والمادة 129 من قانون المرافعات وكان النص في المادة 12 من القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية على أن المصرية التي تتزوج من أجنبي تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إلا إذا رغبت في اكتساب جنسية زوجها وأثبتت رغبتها هذه عند الزواج أو أثناء قيام الزوجية وكان قانون جنسية زوجها يدخلها في هذه الجنسية ومع ذلك تظل محتفظة بجنسيتها المصرية إذا أعلنت رغبتها في ذلك خلال سنة من تاريخ دخولها في جنسية زوجها. وإذا كان عقد زواجها باطلا طبقا لأحكام القانون المصري وصحيحا طبقا لأحكام قانون الزوج ظلت من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال مصرية ومع ذلك يجوز بقرار من وزير الداخلية اعتبارها فاقدة للجنسية المصرية إذا كانت اكتسبت جنسية زوجها يدل على أن المصرية التي تتزوج من أجنبي لا تفقد الجنسية المصرية بقوة القانون كأثر مباشر للزواج بل يجب لكي تفقد هذه الجنسية أن تعلن عن رغبتها في الدخول في جنسية الزوج وأن يقضي قانون دولة الزوج بمنح الزوجة جنسية الزوج وأن يكون عقد الزواج صحيحا وفقا لأحكام القوانين السارية في جمهورية مصر العربية ويجوز لها استرداد الجنسية المصرية فور الطلب وبقوة القانون عملا بنص المادتين 13, 14 من هذا القانون. لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن والدة المطعون ضدهم المرحومة .... أجنبية وتتمتع بالجنسية الفلسطينية ومدرجة على وثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية المستأجر الأصلي لشقة النزاع وكانت تجدد إقامتها بالبلاد وفقا لأحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب وقد انتهت إقامتها بالبلاد بوفاتها في أغسطس سنة 1984 فينتهي بذلك عقد إيجار شقة النزاع عملا بالمادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وأن المطعون ضده الثاني وبفرض أنه كان يقيم مع والده بشقة النزاع وقت وفاته سنة 1978 وامتد له عقد الإيجار عملا بالمادة 29/1 من القانون 49 لسنة 1977 فإن العقد ينتهي بالنسبة له لانتهاء إقامته بالبلاد, وقدم تدعيما لهذا الدفاع شهادتين صادرتين من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية مؤرختين 11/3/1991, 12/3/1993 وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى استنادا إلى ما ثبت لديه من أن والدة المطعون ضدهم مصرية الجنسية لأنها ولدت بمصر سنة 1923 من أبوين مصريين وأنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية وقت زواجها من زوجها الفلسطيني الجنسية وأن الثابت من شهادة ميلادها ووثيقة زواجها وشهادة وفاتها أنها مصرية إلا أن الاستدلال بشهادة الميلاد وعقد الزواج على جنسيتها لا يحسم واقعة النزاع بعد أن ألحقت بوثيقة سفر زوجها الفلسطيني الجنسية بتاريخ لاحق في 20/5/1970 وأفادت مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية بأن السيدة المذكورة فلسطينية الجنسية وكان يرخص لها بالإقامة المؤقتة بالبلاد وتجددت لها الإقامة حتى 7/6/1984 مما يدل على أن وجه المسألة في جنسية والدة المطعون ضدهم ليس ظاهرا ويحتاج الأمر فيه إلى صدور حكم من المحكمة المختصة سيما وأن الحكم ذهب إلى أنها لم تتخل عن جنسيتها المصرية بالزواج وقد جاء ذلك القول بغير سند فيكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وعابه القصور في التسبيب بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق