الصفحات

الأربعاء، 28 أكتوبر 2015

قانون 106 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون

الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (ب) بتاريخ 20/10/2015 ويعمل به من تاريخ 21/10/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937؛ 
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950؛ 
وعلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون؛ 
وعلى المرسوم بقانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها؛ 
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996؛ 
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تُستبدل بعبارة (مدير عام السجون) عبارة (مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون) وبعبارة (مدير السجن أو مأموره) عبارة (مأمور السجن) وبعبارة (مدير القسم الطبي للسجون) عبارة (مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون) أينما وردت بالقانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، كما يُستبدل بنصوص المواد أرقام (1 و14 و20 و34 و38 و43 و44 (بند 4) و46 و50 و68 و73 و92 و94) من ذات القانون النصوص الآتية: 
المادة (1): 
السجون دار إصلاح تنفذ بها العقوبات السالبة للحرية طبقاً لأحكام القانون، وتخضع للإشراف القضائي، وتهدف إلى رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعياً وثقافياً، وهي أربعة أنواع: 
(أ) ليمانات. 
(ب) سجون عمومية. 
(ج) سجون مركزية. 
(د) سجون خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية، تعين فيه فئات المسجونين الذين يودعون بها وكيفية معاملتهم وشروط الإفراج عنهم. 
ويصدر وزير الداخلية قراراً بتعيين الجهات التي تنشأ فيها السجون من كل نوع ودائرة كل منها. 
المادة (14): 
يقيم المحبوسون احتياطياً في أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين، ويجوز التصريح للمحبوس احتياطياً بالإقامة في غرفة مؤثثة مقابل مبلغ يحدده مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، لا يقل عن خمسة عشر جنيهاً يومياً، مع مراعاة ما تسمح به الأماكن والمهمات بالسجن، ووفقاً للإجراءات والقواعد التي تحددها اللائحة الداخلية. 
المادة (20): 
يبقى مع المسجونة طفلها بحضانة السجن حتى يبلغ من العمر أربع سنين على أن تلازمه خلال العامين الأولين، فإن لم ترغب في بقائه معها أو بلغ هذه السن سُلم لمن له الحق في حضانته قانوناً، فإذا رفض سُلم لمن يليه، فإذا رفض جميع من لهم الحق في حضانته قانوناً، وجب على مأمور السجن إيداعه أحد دور الرعاية المختصة وإخطار الأم المسجونة بمكانه وتيسير رؤيتها له في أوقات دورية على الوجه الذي تبينه اللائحة الداخلية. 
المادة (34): 
كل محكوم عليه مودع بأحد الليمانات يتبين للطبيب المختص أنه عاجز عن العمل يُعرض أمره على مدير إدارة الخدمات الطبية للسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، فإذا ثبت عجزه ينقل إلى سجن عمومي بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون بعد موافقة النائب العام. 
وعلى إدارة السجن المنقول إليه المسجون المريض مراقبة حالته، وتقديم تقرير طبي عنه إلى مدير إدارة الخدمات الطبية ومفتش الصحة المختص لفحصه والنظر في إعادته إلى الليمان، وإذا تبين أن الأسباب الصحية التي دعت إلى نقله قد زالت يُعاد إلى الليمان بقرار من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون وموافقة النائب العام. وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه في السجن من مدة العقوبة بالليمان. 
المادة (38): 
بمراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية، يكون لكل محكوم عليه الحق في التراسل، والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهرياً، وذلك كله تحت رقابة وإشراف إدارة السجن ووفقاً للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. 
وللمحبوس احتياطياً هذا الحق ما لم يصدر قرار من النيابة العامة المختصة أو قاضي التحقيق المختص بغير ذلك، وذلك وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة الداخلية. 
وتعمل إدارة السجن على معاملة زائري المسجونين المعاملة الإنسانية وتكفل لهم الأماكن الملائمة للانتظار والزيارة. 
المادة (43): 
الجزاءات التي يجوز توقيعها على المسجون هي: 
1- الإنذار. 
2- الحرمان من كل أو بعض الامتيازات المقررة لدرجة المسجون أو فئته لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 
3- تأخير نقل المسجون إلى درجة أعلى من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. 
4- تنزيل المسجون إلى درجة أقل من درجته في السجن لمدة لا تزيد على ستة أشهر، إن كان محكوماً عليه بالحبس أو بالسجن، ولمدة لا تزيد على سنة إن كان محكوماً عليه بالسجن المؤبد أو بالسجن المشدد. 
5- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً. 
6- وضع المحكوم عليه بغرفة خاصة شديدة الحراسة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة الداخلية. 
ولا يجوز نقل المحكوم عليه من السجن إلى الغرفة المشار إليها في الفقرة السابقة إلا إذا كان سنه لا يقل عن ثماني عشرة سنة، ولا يجاوز الستين سنة، ويترتب على النقل حرمان المنقول من كل أو بعض الامتيازات المقررة بموجب القانون أو اللائحة الداخلية. 
المادة (44) بند 4: 
4- الحبس الانفرادي لمدة لا تزيد على خمسة عشر يوماً. 
المادة (46): 
يجب على مأمور السجن أن يبلغ فوراً مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون ومدير الأمن والنيابة العامة بما يقع من المسجونين من هياج أو عصيان جماعي أو عند علمه بحالات الإضراب عن الطعام، والإجراءات التي قامت بها إدارة السجن حيال ذلك. 
المادة (50): 
عند الإفراج نهائياً عن المسجون، يجوز لإدارة السجن منحه استمارة سفر إلى موطنه أو أية جهة أخرى يختارها داخل البلاد تكون أقرب من بلده مسافة إذا لم يكن قادراً وطلب ذلك، وذلك ما لم يكن محكوماً بوضعه تحت مراقبة الشرطة في موطنه أو مطلوباً لسبب آخر. 
المادة (68): 
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على المحكوم عليها الحبلى إلى ما بعد سنتين من وضعها. 
المادة (73): 
مع عدم الإخلال باختصاصات النيابة العامة، لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون الإشراف على السجون والتفتيش عليها في أي وقت، ولكل مسجون حق مقابلة من يُجرى التفتيش، والتقدم بأية شكوى بحرية وفي سرية تامة، ويحقق مساعد الوزير أو من يفوضه في الشكوى المقدمة إليه، ويتخذ من الإجراءات ما يكفل منع أسبابها الجدية، ويرفع تقريراً بالحالات المهمة إلى وزير الداخلية والنيابة العامة المختصة. 
ولأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان زيارة السجون بعد موافقة النائب العام وتلقي الشكاوى من المسجونين وإعداد تقارير ورفعها لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون والنيابة العامة المختصة، وذلك وفقاً للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية. 
المادة (92): 
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
1- كل شخص أدخل أو حاول أن يدخل في السجن أو أحد معسكرات السجون بأية طريقة كانت شيئاً من الأشياء على خلاف القوانين واللوائح المنظمة للسجون. 
2- كل شخص أدخل في السجن أو المعسكر أو أخرج منه رسائل على خلاف النظام المقرر بالسجن بموجب القوانين واللوائح. 
3- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون محكوم عليه أو محبوس احتياطياً أثناء نقله من جهة إلى أخرى. 
4- كل شخص اتصل بذوي المسجون لمنحه مدية مستغلاً في ذلك سلطات وظيفته سواء كان ذلك حقيقياً أو مدعوماً بقصد الحصول على منفعة لنفسه أو لغيره. 
وتضاعف العقوبة إذا وقعت الجريمة من أحد موظفي السجن أو من أحد المكلفين بحراسة المسجونين أو رعايتهم، وفي جميع الأحوال يحكم بالعدل من الوظيفة. 
المادة (94): 
لوزير الداخلية أن يخصص مكاناً في السجن العمومي لقبول الأجانب الذين يأمر بحجز من يرى إبعاده منهم مؤقتاً تطبيقاً لأحكام القانون المنظم لدخول وإقامة الأجانب بأراضي الدولة والخروج منها، ويعاملون المعاملة التي يقررها وزير الداخلية.

المادة 2
تضاف إلى قانون تنظيم السجون المشار إليه مواد جديدة بأرقام 8 مكرراً و33 مكرراً و34 مكرراً و38 مكرراً نصوصها الآتية: 
المادة (8) مكرراً: 
يُحاط المسجون علماً فور دخوله السجن بحقوقه وواجباته والأعمال المحظورة عليه والجزاءات التي توقع عليه عند مخالفته للقوانين واللوائح، كما يعلن بكيفية تقديم شكواه، وما تم فيها من إجراءات. 
ويجوز لقوات السجن استعمال القوة مع المسجون دفاعاً عن أنفسهم أو في حالة محاولة الفرار أو المقاومة الجسدية بالقوة أو الامتناع عن تنفيذ أمر يستند إلى القانون أو لوائح السجن، ويشترط في هذه الحالات أن يكون استخدام القوة بالقدر وفي الحدود الضرورية، ووفقاً للإجراءات والشروط التي تحددها اللائحة الداخلية. 
المادة (33) مكرراً: 
تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج المسجونين المحالين إليها من السجون لعلاجهم، وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بها قرار من وزيري الصحة والتعليم العالي بالتنسيق مع وزير الداخلية. 
المادة (34) مكرراً: 
لكل مسجون محكوم عليه بعقوبة مع الشغل أن يطلب إعفاءه من الشغل لظروف صحية، وعلى مأمور السجن عرض طلبه على إدارة الخدمات الطبية بالسجون بالاشتراك مع مفتش الصحة المختص، وإذا تبين له أن حالته لا تسمح بالشغل، ويصدر قرار الإعفاء من مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون على أن يتم إخطار النائب العام، وعلى طبيب السجن مراقبة حالته وتقديم تقرير طبي عنه كل شهرين على الأكثر لمأمور السجن. 
وفي جميع الأحوال يجوز للمسجون أن يتظلم من رفض طلب إعفائه من الشغل أو إعادته إليه، وعلى مأمور السجن أن يرفع تظلمه للنيابة العامة لعرضه على الطبيب الشرعي لفحصه لإبداء الرأي في تظلمه. 
المادة (38) مكرراً: 
لمساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون التصريح لممثلي السفارات والقناصل بزيارة المسجونين المنتمين لجنسية الدول التي يمثلونها أو التي ترعى تلك السفارات مصالحها، وتقديم التسهيلات اللازمة لهم بشرط المعاملة بالمثل.

المادة 3
يُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة 4
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق