الصفحات

الأربعاء، 28 أكتوبر 2015

قانون 105 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البيئة

الجريدة الرسمية العدد 42 مكرر (أ) بتاريخ 19/10/2015 ويعمل به من تاريخ 20/10/2015

بعد الاطلاع على الدستور؛ 
وعلى القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية؛ 
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ 
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ 
وعلى موافقة مجلس الوزراء؛ 
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛ 
قرر القانون الآتي نصه:

المادة 1
تستبدل عبارة (التجمعات السكانية) بعبارة (المناطق السكنية) أينما وردت في قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، كما يستبدل بنص المادة (14) من ذات القانون النص الآتي: 
المادة (14): 
يهدف (صندوق حماية البيئة) المنشأ بجهاز شئون البيئة بموجب هذا القانون، إلى تمويل الأنشطة والدراسات والمشروعات البيئية لدعم جهود الدولة في مجال حماية البيئة والثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال تمويل المشروعات الرائدة والتجريبية، وإعداد الدراسات اللازمة للبرامج البيئية، ومراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي، والمشاركة في تمويل مشروعات حماية البيئة ومكافحة التلوث، طبقاً للأولويات البيئية التي يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق.

المادة 2
يضاف بندان جديدان برقمي (41، 42) إلى نص المادة (1) من قانون البيئة المشار إليه، كما تضاف ثلاث مواد جديدة إلى ذات القانون بأرقام (14 مكرراً و 40 مكرراً و 86 مكرراً) نصوصها الآتية: 
المادة (1): 
41- المكامير: منشآت لمعالجة المخلفات الزراعية بتحويلها إلى فحم نباتي. 
42- التجمع السكني: مجموعة المباني السكنية والخدمية والترفيهية طبقاً للمخطط التفصيلي المعتمد، وذلك وفقاً لقانون البناء المشار إليه. 
مادة (14 مكرراً): 
تتكون موارد صندوق حماية البيئة مما يأتي: 
1- المبالغ التي تخصصها الدولة في موازنتها لدعم الصندوق. 
2- الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الجهاز بما يتفق مع أغراض الصندوق. 
3- عائد المشروعات الرائدة والتجريبية ومقابل إعداد الدراسات والاستشارات التي يمولها الصندوق في مجال حماية البيئة، وتنفذ من خلال وزارة البيئة والجهات التابعة لها، أو بالمشاركة مع الجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العام، أو الهيئات الوطنية والأجنبية، أو الجمعيات الأهلية. 
4- موارد الصندوق المنصوص عليها في قانون المحميات الطبيعية المشار إليه. 
5- مقابل منح التصاريح بحق الانتفاع أو ممارسة الأنشطة في نطاق المحميات الطبيعية. 
6- حصيلة رسوم الترخيص بالاشتغال بالأعمال البيئية وشهادات اعتماد الخبراء وبيوت الخبرة المنصوص عليها بالمادة (13مكرراً) من هذا القانون. 
7- مقابل المصاريف الإدارية اللازمة لمراجعة دراسات تقويم الأثر البيئي والمعاينات والقياسات بما لا يجاوز مائة ألف جنيه مصري عن كل دراسة أو معاينة أو قياس، ويصدر بتحديد فئاتها قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز. 
8- حصيلة رسوم الموافقات والتصاريح البيئية التي يصدرها جهاز شئون البيئة بما في ذلك الموافقات الخاصة بتداول أو استخدام الفحم بما لا يجاوز 1% من قيمة سعر طن الفحم المستخدم، ويصدر بتحديد فئات هذا الرسم قرار من وزير البيئة بعد موافقة مجلس إدارة الجهاز. 
9- الغرامات التي يحكم بها، والتعويضات التي يتفق عليها أو يحكم بها عن الأضرار التي تصيب البيئة، وتودع في الصندوق على سبيل الأمانة والمبالغ التي تحصل بصفة مؤقتة تحت حساب الغرامات والتعويضات عن الأضرار التي تصيب البيئة. 
10- عائد استثمار موارد الصندوق طبقاً لما يقرره مجلس إدارته. 
ويكون للصندوق موازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها، ويرحل الفائض من سنة إلى أخرى. 
وتعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة في مجال تطبيق أحكام قانون العقوبات. 
مادة 40 مكرراً: 
يحظر استيراد الفحم الحجري أو البترولي، أو تداولهما أو استخدامهما، دون موافقة من جهاز شئون البيئة طبقاً للاشتراطات والمعايير والمواصفات الواردة باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
ويلتزم القائمون على استيراد أو تداول أو استخدام الفحم الحجري أو البترولي باتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة، وذلك على النحو الموضح باللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
مادة 86 مكرراً: 
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الأولى من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً. 
كما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام الفقرة الثانية من المادة 40 مكرراً من هذا القانون، وفي حالة العود تقضي المحكمة بالعقوبتين معاً. 
وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الفحم المضبوط والآلات والأدوات ووسائل النقل مما استخدم في ارتكاب الجريمة، وإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها الجهة الإدارية المختصة وإلا قامت بإزالتها على نفقة المخالف. 
وللمحكمة، فضلاً عما تقدم، أن تقضي بوقف النشاط، أو غلق المنشأة، أو إلغاء الترخيص.

المادة 3
يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق