الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 30812 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 72 ص 376

جلسة 18 إبريل سنة 2007
برئاسة السيد المستشار / رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الرؤوف عبد الظاهر ، عمر الفهمي ، حسين مسعود ونادي عبد المعتمد نواب رئيس المحكمة .
-------------------
(72)
الطعن 30812 لسنة 67 ق
محال عامة . رجال السلطة العامة . تلبس . تفتيش " التفتيش بغير إذن " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . مأمورو الضبط القضائي " سلطاتهم " . قبض . حكم " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " " أثر الطعن " .
دخول رجال السلطة العامة الأماكن العامة في دوائر اختصاصهم لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح . إجراء إداري . تعرضهم لحرية الأشخاص أو اكتشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة . غير جائز . ما لم يدرك الضابط بحسه كنه ما فيها قبل التعرض لها . قيام التفتيش في هذه الحالة استناداً على حالة التلبس لا على حق ارتياد الأماكن العامة.
التفتيش المحظور . ماهيته ؟
حرمة المتجر . مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه . إجازة تفتيش الشخص تشمل تفتيش محل تجارته .
اطراح الحكم المطعون فيه الدفع ببطلان تفتيش محل الطاعنين ومخزنهم لحصولهما بغير إذن وفي غير حالات التلبس استناداً لحق رجال السلطة العامة في دخول المحال وتفتيشها أثناء قيامها بالعمل . قصور ومخالفة القانون . وجوب نقضه والإعادة للطاعنين دون المحكوم عليه حضورياً اعتبارياً . علة ذلك ؟
____________________________
لما كان الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة وكان من المستقر عليه فقها وقضاء أن المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها إذناً بل الإذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها أثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت أن المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذى يكون معه الدفع فى غير محله جديراً بالرفض ..." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة فى دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء ادارى مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش . فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائى على محل الطاعنين ومخزنهم تم بغير إذن من السلطة المختصة وفى غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائى القبض والتفتيش بغير إذن ، وكان يبين من الحكـم أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه ... إذ صدر الحكم حضورياً اعتبارياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة فلا يمتد إليه أثره ، بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
____________________________

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين وآخر بوصف أنهم : خدعوا المتعاقد معهم في مصدر البضاعة " بأن نسبوها لشركة .... " . وأحالتهم إلى محكمة جنح .... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بالتكليف بالحضور . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً بحبسهم سنة مع الشغل وكفالة خمسين جنيها والمصادرة والنشر ، استأنفوا ، محكمة ... الابتدائية " بهيئة استئنافية " قضت حضورياً للثاني والثالث وحضورياً اعتبارياً للأول بقبول الاستئنافين شكلاً وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن المحكوم عليهما الثاني والثالث في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ .
_________________

المحكمــــة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الغش قد شابه القصور في التسبيب والبطلان ، ذلك أن الطاعنين دفعا ببطلان القبض والتفتيش لحصوله بغير إذن من النيابة العامة ولانتفاء حالة التلبس إلا أن الحكم اطرح هذا الدفع برد غير سائغ ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه برر قضاءه بالإدانة ورفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بقوله : " وحيث إنه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم صدور إذن النيابة وكان من المستقر عليه فقها وقضاء أن المحلات التجارية والعامة لا يستلزم فيها إذناً بل الإذن خاص بالمنازل المخصصة للسكنى فقط ويحق لرجال السلطة العامة دخول المحلات وتفتيشها أثناء قيامها بالعمل ، ومتى كان ذلك ، وكان الثابت أن المحلات كانت مفتوحة وهى محلات تجارية مفتوحة للجمهور الأمر الذى يكون معه الدفع فى غير محله جديراً بالرفض ..." . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل هو أن لرجال السلطة العامة في دوائر اختصاصهم دخول الأماكن العامة لمراقبة تنفيذ القوانين واللوائح وهو إجراء إداري مقيد بالغرض سالف البيان ولا يجاوزه إلى التعرض إلى حرية الأشخاص واستكشاف الأشياء المغلفة غير الظاهرة ما لم يدرك الضابط بحسه وقبل التعرض لها كنه ما فيها مما يجعل أمر حيازتها أو إحرازها جريمة تتيح التفتيش . فيكون التفتيش فى هذه الحالة قائماً على حالة التلبس لا على حق ارتياد المحال العامة والإشراف على تنفيذ القوانين واللوائح وكان من المقرر أيضاً أن التفتيش المحظور هو الذى يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون ، أما حرمة المتجر فمستمدة من اتصاله بشخص صاحبه ، ومن ثم فإن إجازة تفتيش الشخص يشمل بالضرورة تفتيش محل تجارته . لما كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة الحكم المطعون فيه أن التفتيش الحاصل من مأمور الضبط القضائي على محل الطاعنين ومخزنهم تم بغير إذن من السلطة المختصة وفى غير حالات التلبس ودون أن تكون هناك ثمة دلائل كافية على اتهامه تسوغ لمأمور الضبط القضائي القبض والتفتيش بغير إذن ، وكان يبين من الحكـم أن المدافع عن الطاعنين دفع ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما بغير إذن من النيابة واطرح الحكم هذا الدفع على السياق المتقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور ومخالفة القانون مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين دون المحكوم عليه ... إذ صدر الحكم حضورياً اعتبارياً بالنسبة له قابلاً للطعن فيه بطريق المعارضة فلا يمتد إليه أثره ، بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق