الصفحات

الاثنين، 3 أغسطس 2015

الطعن 30694 لسنة 67 ق جلسة 18 / 4 / 2007 مكتب فني 58 ق 71 ص 371

جلسة 18 إبريل سنة 2007
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد حسين مصطفى نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / إبراهيم الهنيدي ,عبد الفتاح حبيب , حسن الغزيري ، مصطفى محمد أحمد نواب رئيس المحكمة .
-----------------------
(71)
الطعن 30694 لسنة 67 ق
(1) نقض "التقرير بالطعن وإيداع الأسباب . ميعاده " .
التقرير بالطعن بالنقض وتقديم الأسباب بعد الميعاد المقرر قانوناً . أثره : عدم قبول الطعن شكلاً .
(2) معارضة . نقض " أثر الطعن ".
المعارضة في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي . شرط قبولها ؟
عدم تقديم المعارض في الحكم الحضوري الاعتباري عذر تخلفه عن حضور الجلسة الصادر فيها الحكم المعارض فيه . أثره : عدم جواز المعارضة .
ورود الطعن على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضوري الاعتباري . مقتضاه : عدم قبول تعرض الطاعنين للحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده .
(3) حكم " بيانات حكم الإدانة " " ما يعيبه في نطاق التدليل " . نقض" أثر الطعن " .
حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .
إغفال الحكم بيان ماهية المسقاة التي قام المتهمون بإعاقة سير المياه فيها وما إذا كان ينطبق عليها وصف الترعة العامة من عدمه . قصور. لا يغير من ذلك وصف المسقاة أنها عامة . مادامت الأوراق خلت من الدليل علي ذلك . أساس وعلة ذلك ؟
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة . يوجبان امتداد أثر الطعن للمحكوم عليه الآخر الذي قضي بعدم قبول طعنه شكلاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 - لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المواعيد المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - دون عذر مقبول - الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .
2 - لما كان الطاعنان قد عارضا في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري ، ولما كان الطاعنان قد حضر عنهما وكيلهما بالجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعنان الطعن فيه فلا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
3 - من المقرر أن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ينص في المادة الثانية منه على أنه " تعتبر ترعة عامة أو مصرفاً عاماً كل مجرى معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجاً بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجاري التي تنشئها وزارة الري بوصفها ترعاً عامة أو مصارف عامة وتدرجها بسجلاتها بهذا الوصف كما أن المادة 82 من ذات القانون تنص على أنه " يحظر القيام بأي عمل من الأفعال الآتية 1- .... 2- .... إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات وتعاقب المادة 93 من القانون ذاته على مخالفة حكم الفقرة الثالثة من المادة 82 سالفة الذكر بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضافه من أسباب قد خلا من بيان ماهية المسقاة التي قام الطاعن وباقي المحكوم عليهم بإعاقة سير المياه فيها وما إذا كان ينطبق عليها وصف الترعة العامة من عدمه وهو مناط التأثيم في الجريمة المسندة إليهم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور ولا يغير من ذلك أن تكون أقوال المدعين بالحقوق المدنية في صحيفة دعواهم المباشرة قد وصفت المسقاة بأنها عامة ما دامت الأوراق قد خلت من دليل على ذلك من الجهة المختصة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه ..... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـوقـائـــع
أقام المدعون بالحقوق المدنية دعواهم بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعنين وآخر بوصف أنهم : قاموا بالتعدي بكسر مسقى لري أرضهم وإتلاف زراعتهم على النحو الوارد بعريضة الدعوى ، وطلبت عقابهم بالمادة 361 وما بعدها من قانون العقوبات وإلزامهم بأن يؤدوا لهم مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله كسر مسقى عام وإعاقة سير المياه به المؤثم بالمادتين 23 ، 93 من القانون رقم 12 لسنة 1984حضورياً بالنسبة للمتهمين الأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع والخامس بتغريم كل متهم مبلغ خمسين جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت . عارض المحكوم عليهما الرابع والخامس وقضى في معارضتهما بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأيد الحكم المعارض فيه . استأنف المحكوم عليهم ومحكمة .....الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً اعتبارياً للمتهمين الأول والثاني والثالث وغيابياً للرابع والخامس بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .عارض المحكوم عليهم من الأول حتى الرابع وقضي في معارضتهم بعدم جواز نظر المعارضة بالنسبة للمحكوم عليهم الأول والثالث والرابع وباعتبار المعارضة كأن لم تكن بالنسبة للمحكوم عليه الثاني .
فطعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن الأستاذ / .... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم ..... ، .... ، .... في هذا الحكم بطريق النقض ، كما طعن الأستاذ / ..... المحامي نيابة عن الأستاذ / ...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه ...... في هذا الحكم بطريق النقض في ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـــة
أولاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ....
لما كان الطاعن قد تجاوز في التقرير بالطعن وإيداع الأسباب المواعيد المنصوص عليها في المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المعدلة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 - دون عذر مقبول - الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً مع مصادرة الكفالة .
ثانياً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليهما .... ، ....
لما كان الطاعنان قد عارضا في حكم حضوري اعتباري استئنافي وكان من المقرر أن المعارضة في مثل هذا الحكم لا تقبل وفقاً لنص المادة 241 من قانون الإجراءات الجنائية إلا إذا أثبت المحكوم عليه قيام العذر الذي منعه من الحضور ولم يستطع تقديمه قبل الجلسة التي صدر فيها الحكم الحضوري الاعتباري ، ولما كان الطاعنان قد حضر عنهما وكيلهما بالجلسة المحددة لنظر معارضته في الحكم الحضوري الاعتباري ولم يقدم عذر تخلفهما عن حضور الجلسة التي صدر فيها الحكم المعارض فيه ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم جواز المعارضة يكون قد طبق القانون تطبيقاً سليماً . لما كان ذلك ، وكان الطعن وارداً على الحكم الصادر في المعارضة بعدم جوازها دون الحكم الحضوري الاعتباري الذي لم يقرر الطاعنان الطعن فيه فلا يقبل منهما أن يتعرضا في طعنهما لهذا الحكم الأخير أو الحكم الابتدائي الذي قضى بتأييده الأمر الذي يفصح عن عدم قبول الطعن موضوعاً مع مصادرة الكفالة .
ثالثاً : بالنسبة للطعن المقدم من المحكوم عليه ......
حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة كسر مسقى عام وإعاقة سير المياه به قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه خلا من بيان واقعة الدعوى وأدلة الإدانة وأن المسقى خاص وليس عامًّا ولا ينطبق عليه القانون رقم 12 لسنة 1984 أو أي نص عقابي آخر مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إنه لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم وإلا كان قاصراً . وكان القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الري والصرف ينص في المادة الثانية منه على أنه " تعتبر ترعة عامة أو مصرفاً عاماً كل مجرى معد للري أو الصرف تكون الدولة قائمة بنفقات صيانته ويكون مدرجاً بسجلات وزارة الري أو فروعها في تاريخ العمل بهذا القانون وكذلك المجارى التي تنشئها وزارة الري بوصفها ترعاً عامة أو مصارف عامة وتدرجها بسجلاتها بهذا الوصف كما أن المادة 82 من ذات القانون تنص على أنه " يحظر القيام بأي عمل من الأفعال الآتية 1ـ ...... 2ـ .... إعاقة سير المياه في ترعة عامة أو مصرف عام أو إجراء أي عمل يكون من شأنه الإخلال بالموازنات وتعاقب المادة 93 من القانون ذاته على مخالفة حكم الفقرة الثالثة من المادة 82 سالفة الذكر بالغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تزيد على ثلاثمائة جنيه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائي أو ما أضافه من أسباب قد خلا من بيان ماهية المسقاة التي قام الطاعن وباقي المحكوم عليهم بإعاقة سير المياه فيها وما إذا كان ينطبق عليها وصف الترعة العامة من عدمه وهو مناط التأثيم في الجريمة المسندة إليهم فإن الحكم يكون معيباً بالقصور ولا يغير من ذلك أن تكون أقوال المدعين بالحقوق المدنية في صحيفة دعواهم المباشرة قد وصفت المسقاة بأنها عامة ما دامت الأوراق قد خلت من دليل على ذلك من الجهة المختصة الأمر الذي يعجز هذه المحكمة - محكمة النقض - عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم مما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليه .... الذي قضى بعدم قبول طعنه شكلاً وذلك لوحدة الواقعة وحسن سير العدالة .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق