الصفحات

الخميس، 27 أغسطس 2015

الطعن 11435 لسنة 80 ق جلسة 12 / 5 / 2012 مكتب فني 63 نقابات ق 3 ص 10

جلسة 12 من مايو سنة 2012
برئاسة السيد المستشار / هاني مصطفى كمال نائب رئيس المحكمة  وعضوية السادة المستشارين / محمود عبد الحفيظ ، عباس عبد السلام نائبي رئيس المحكمة ، جمال حسن جودة وعلى جبريل . 
-------------
(3)
الطعن 11435 لسنة 80 ق "نقابات"
محاماة . محكمة النقض " اختصاصها " . قانون " تفسيره " نقض " ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام " .
اختصاص  الدوائر الجنائية بمحكمة النقض  مقصور على الأحكام  النهائية الصادرة من آخر درجة في الجنايات والجنح . المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 .
القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض كاختصاص استثنائي . محدد على سبيل الحصر . أساس وأثر ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من المقرر أن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض انه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح , لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44 , 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض  كاختصاص استثنائي  وليس من بينها قرار محو اسم الطاعن وسقوط قيده من جدول المحامين المشتغلين مما يكون معه الطعن الماثل غير جائز وتقضى المحكمة لذلك بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
أقام الطاعن طعنه متضمناً أنه صدر قرار لجنة تنقية الجدول بنقابة المحامين بسقوط قيد الطاعن من جدول المحامين المشتغلين استناداً إلى نص المادة 13 من الفقرة الثانية من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2008 .
فطعن الأستاذ . ...... المحامي في هذا الحكم بطريق النقض بصفته وكيلاً عن الطاعن ..... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
   ومن حيث إن الأصل في اختصاص الدوائر الجنائية لمحكمة النقض على التحديد الوارد في المادة 30 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض انه مقصور على الأحكام النهائية الصادرة من محكمة آخر درجة في مواد الجنايات والجنح , لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 أنه قد حدد على سبيل الحصر في المادتين 44 , 141 منه القرارات التي يجوز الطعن فيها أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض  كاختصاص  استثنائي  وليس من بينها قرار محو اسم الطاعن وسقوط قيده من جدول المحامين المشتغلين مما يكون معه الطعن الماثل غير جائز وتقضى المحكمة لذلك بعدم قبوله .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق