الصفحات

الأحد، 7 يونيو 2015

عدم جواز تاييد المحاكم لاحكام التحكيم الاجباري لعدم دستوريته

قضية رقم 2 لسنة 26 قضائية المحكمة الدستورية العليا "منازعة تنفيذ"

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

  بالجلسةالعلنيـة المن عقدة يوم السبت الرابع عشر من شهر مارس سنة 2015م، الموافق الثالثوالعشرين من شهر جمادى الأولى سنة 1436 هـ .
برئاسة السيد المستشار/ عدلى محمود منصور          رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين:أنور رشاد العاصى والدكتور حنفى على جبالى ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم وبولس فهمـى إسكندر والدكتور حمدان حسن فهمى.                                         نواب رئيس المحكمة 
وحضور السيد المستشار/ محمود محمد غنيم                   رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمد ناجى عبدالسميع                      أمينالسر

 

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوىالمقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا
برقم 2 لسنة26 قضائية " منازعة تنفيذ".

المقامة من

السيد/ إيهاب عبد الفتاح أحمد

ضـــــــــد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد وزير العدل
3- السيد رئيس الهيئة العامة لسوق المال
4- السادة شركة السلام للوساطة فى الأوراق الماليةوإمساك السجلات

الإجراءات
       بتاريخ السابع من مارس سنة 2004، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى، قلم كتاب المحكمة طالبًافى ختامها الحكم بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وانعدامالحكم الصادر فى طلب التحكيم رقم 6 لسنة 2000 الصادر من الهيئة العامة لسوق المال،والمؤيد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003 ، فى الاستئناف رقم 44 لسنة 117 قضائية.
            وقدمت الشركة المدعى عليها الرابعة مذكرة بدفاعها طلبت فى ختامها الحكم أولاً: بعدم اختصاص المحكمة الدستورية العليا بنظر الدعوى . ثانيًا: بعدم جواز نظر الدعوى لسابقةالفصل فيها. ثالثًا: برفض الدعوى.
وبعد تحضيرالدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الواقعات تتحصل –على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق- فى أن المدعى كان قد أقام طلب التحكيمرقم 6 لسنة 2000 ضد الشركة المدعى عليها الرابعة، بطلب الحكم بإلزام ها بأن تدفعإليه مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل التعويض لما أصابه من أضرار جراء قيام هذه الشركة بشراء ألف سهم من أسهم بنك التعمير والإسكان خصمًا من حسابه بغير مبررقانونى، ثم عدل المدعى طلباته بإضافة طلب آخر بإلزام تلك الشركة بأن تدفع إليه مبلغًاآخر، وبجلسة 27/6/2000 ، قضت هيئة التحكيم برفض الطلب، فطعن المدعى على هذا الحكمأمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 44 لسنة 117 قضائية، ودفع بعدم دستوريةالمواد أرقام (52) و (60) و (61) من قانون هيئة سوق المال، وصرحت له المحكمة برفعالدعوى الدستورية، فأقام الدعوى رقم 65 لسنة 23 قضائية "دستورية"،وبجلسة 13/1/2002 ، حكمت المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 55 لسنة 23قضائية "دستورية" بعدم دستورية المادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وسقوط المواد من (53) إلى (62) من القانون ذاتهوالمادتين (210) و (212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، وبناء على هذا الحكم قضت المحكمة الدستورية العليا بجلسة 3/11/2002 ، بانتهاء الخصومة فى الدعوى الدستوريةرقم 65 لسنة 23 قضائية "دستورية" المقامة من المدعى، إلا أن محكمة الاستئناف قضت بجلسة 26/2/2003 ، برفض الاستئناف المقام من المدعى وتأييد حكمالتحكيم. وإذ ارتأى المدعى أن حكم محكمة استئناف القاهرة المشار إليه المؤيِّدللحكم الصادر فى طلب التحكيم، إذ فصل فى النزاع الموضوعى باعتبار أنه صاحبالاختصاص الأصيل،  فإنه يتصادم مع حكم المحكمة الدستورية العليا السالف الذكر، ويعتبر عقبة فى تنفيذه، ومن ثم فقد أقام الدعوى الماثلة.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة،قد جرى على أن قوام المنازعة المتعلقة بتنفيذ حكم صادر بعدم الدستورية، أن تنفيذالحكم لم يتم وفق طبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا، دوناكتمال مداه، وتعطل بالتالى اتصال حلقاته، بما يعرقل جريان آثاره كاملة، دوننقصان، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخى – فىختام مطافها – إنهاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبةعليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاطها، وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها، بيد أن تدخل هذه المحكمة، لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترضأحكامها فى الدعاوى الدستورية، وتنال من جريان آثارها، إنما يفترض أن تكون هذه العوائق – سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها – قد حالت فعلاً، أو من شأنها أنتحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدًا لنطاقها.


وحيث إن حكم المحكمة الدستوريةالصادر بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية"والذى نشر بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (4) تابع بتاريخ 24/1/2002 ، قد قضى :أولاً: بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوقرأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 "ثانيًا" بسقوط نصوص المواد(53) و (54) و (55) و (56) و (57) و (58) و (59) و (60) و (61) و (62) من القانونالمشار إليه، ونص المادتين (210) و (212) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيةرقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

وحيث إن المادة (52) من قانونرأس المال تنص على أن "يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره.
وتشكل هيئة التحكيم........." وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أقامت قضاءها المشار إليه على أنه لا يجوز أن يكون التحكيم إجباريًا يذعن له أطرافه أو بعضهم إنفاذًا لقاعدةقانونية آمرة لا يجوز الاتفاق على خلافها، الأمر الذى يكون منطويًا بالضرورة علىإخلال بحق التقاضى بحرمان ذوى الشأن من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى بغير الاتفاق الإرادىعلى ذلك، وهو ما يخالف المادة (68) من الدستور.متى كان ما تقدم، وكانت هيئة التحكيم قد قضت فى طلب التحكيم رقم 6 لسنة 2000 برفض الطلب، وقضت محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003 ، برفض الاستئناف رقم 44 لسنة 117 قضائية وتأييد حكمالتحكيم، فإنها تكون قد فصلت فى النزاع الموضوعى باعتبار هيئة التحكيم هى صاحبةالولاية فى الفصل فى النزاع الموضوعى استنادًا إلى النصوص المقضى بعدم دستوريتهابالحكم المنازع فى تنفيذه، ومن ثم يكون حكم محكمة الاستئناف المشار إليه عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم 55لسنة 23 قضائية "دستورية" الأمر الذى يستتبع تدخل المحكمة الدستورية العليا لإزالة هذه العقبة والقضاء بالاستمرار فى تنفيذ حكمها.
فلهــذهالأسبــاب
حكمت المحكمة بالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 13/1/2002 ، فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية"، وعدما لاعتداد بالحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة بجلسة 26/2/2003، فى القضية رقم44 لسنة 117 قضائية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق